ملخص لفعاليات الجلسة العامة ليوم الاثنين 24 جويلية 2023 المخصصة للحوار مع وزير الشباب والرياضة.

عقد مجلس نواب الشعب يوم الاثنين 24 جويلية 2023 جلسته العامة الثانية الخاصة بالحوار مع الحكومة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس. وقد خصّصت هذه الجلسة للحوار مع السيد كمال دقيش وزير الشباب والرياضة تبعا لقرار مكتب المجلس المنعقد بتاريخ 06 جويلية 2023.
وافتتح رئيس مجلس نواب الشعب الجلسة بكلمة ترحيب بالوزير والوفد المرافق له. وذكّر بترتيبات الجلسة العامة الحوارية، مبيّنا انه تمّ ضبط توقيت التدخل لكلّ نائب بـ 3 دقائق، على أن يقدّم الوزير في مفتتح الجلسة عرضا حول أهداف السياسة التي يتمّ اتباعها ونتائج ومؤشرات الأداء التي تمّ تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول إليها كما تنص عليه أحكام الفصل 114 من الدستور وعملا بما ورد بالفقرة الثانية من الفصل 131 من النظام الداخلي، يليه مداخلات النواب، ثم يتولى الوزير الإجابة على الاستفسارات والتساؤلات والمشاغل المطروحة من قبل أعضاء المجلس، وفي ختام الجلسة يتفاعل ممثلو الكتل وغير المنتمين مع الإجابات المقدّمة بمعدل 5 دقائق لكل ممثل عن الكتلة وعن غير المنتمين.
وقدّم الوزير في مستهل الجلسة عرضا مفصّلا تناول المواضيع التالية:
▪️مهام الوزارة واستراتيجياتها،
▪️توزيع أعوان وزارة الشباب والرياضة حسب قانون الإطارات،
▪️ميزانية مهمة الشباب والرياضة حسب التقسيم البرامجي (الشباب، الرياضة، التربية البدنية، القيادة والمساندة)،
▪️مهام التفقدية العامة وأهدافها،
▪️الإصلاحات التشريعية والترتيبية،
▪️خطة الانتقال الرقمي وتحديث أساليب العمل،
▪️المشاريع المبرمجة في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
▪️المشاريع المقترحة في إطار الصلح الجزائي،
▪️المسؤولية المجتمعية للمؤسسات،
▪️الإحاطة بالمستثمرين
♦️الجلسة العامة في أرقام
🔸 مدة الجلسة:11 ساعة و 53دق
🔸حصة صباحية: 03 ساعات و20 دقيقة
🔸حصة بعد الظهر: 8 ساعات و33دقائق
🔸مدة تقديم العرض من قبل الوزير: ساعتان و14 دقيقة
🔸التقديم العام من قبل رئيس المجلس: 04 دقائق
🔸عدد تدخلات النواب: 131 تدخّلا
🔸مدة تدخلات النواب: 05 ساعات و40 دقيقة
🔸مدّة إجابة الوزير: ساعتين و20 دقيقة
♦️ التفاعل مع إجابة الوزير
🔹مدة التفاعل: 35 دقيقة
🔹عدد المتدخلين: 07 (5 دقائق لكل كتلة ولغير المنتمين)
🔹كتلة الخط الوطني السيادي/ يوسف طرشون: 5 دقائق
🔹كتلة لينتصر الشعب / علي زغدود: 5 دقائق
🔹كتلة الاحرار / يسري البواب: 5 دقائق
🔹كتلة صوت الجمهورية / حمادي الغيلاني : 5 دقائق
🔹الكتلة الوطنية المستقلة / عماد أولاد جبريل : 5 دقائق
🔹كتلة الأمانة والعمل / عبد الستار الزارعي: 5 دقائق
🔹غير المنتمين / سامي السيد: 5 دقائق
♦️ أبرز المواضيع التي طرحها النواب وعدد التدخلات في شأنها:
▫️تهيئة المنشآت الرياضية وصيانتها: 106
▫️دور الشباب: 87
▫️دعم الجمعيات الرياضية والرياضات الفردية: 68
▫️حوكمة القطاع الرياضي: 60
▫️المسابح البلدية: 35
▫️تشغيل المعطّلين وتسوية وضعية المتعاقدين: 30
▫️مراجعة النصوص التشريعية: 29
▫️دعم ممارسة الرياضة في المدارس العمومية: 26
▫️الشراكة بين القطاع العام والخاص: 19
▫️مقاومة ظاهرة العنف في الملاعب: 13
▫️السياحة الرياضية: 6
▫️مجلس أعلى للشباب: 4
▫️دعم رياضة المعوقين: 3
♦️ توزيع المداخلات حسب الجهات
▪️تونس: 12
▪️صفاقس: 11
▪️نابل: 10
▪️مدنين: 7
▪️منوبة: 6
▪️بن عروس: 5
▪️باجة: 5
▪️المنستير: 5
▪️اريانة: 5
▪️القيروان: 5
▪️بنزرت: 5
▪️المهدية: 4
▪️سوسة: 4
▪️سيدي بوزيد: 4
▪️جندوبة: 4
▪️سليانة: 3
▪️قابس: 3
▪️توزر: 3
▪️قفصة: 3
▪️زغوان: 3
▪️تطاوين: 2
▪️الكاف: 2
▪️قبلي: 2
وتولّى وزير الشباب والرياضة التفاعل مع مداخلات النواب بتقديم إجابات حول استفساراتهم وتساؤلاتهم التي استغرقت 5 ساعات و40 دقيقة. وقدّم جملة من المعطيات الضافية المتعلقة ببرامج الوزارة في مختلف جهات الجمهورية.
وأكد الوزير ان تنفيذ المشاريع الجديدة يتم ضمن مخططات التنمية التي تعرض على المجلس التشريعي للمصادقة عليها، وبيّن ان الوزارة تدرك ضرورة إيجاد الحلول للعناية بشباب الوسط الريفي وفق خطة محكمة بالتنسيق مع مختلف الهياكل الراجعة لها بالنظر.
كما أبرز الوزير انه تم رصد اعتمادات لإكمال إنجاز المشاريع المبرمجة والتي تشهد تقدما ملحوظا على مستوى التنفيذ والانجاز، وأكّد حرص الوزارة على حلحلة المشاريع المعطّلة.
من جهة أخرى، أضاف انه تم تخصيص منح لبعض الفرق الرياضية والرياضيين كاعتراف معنوي لهم بقيمة الإنجازات التي حققوها.
وفي نفس السياق، قال وزير الشباب والرياضة أنّ الوزارة تعمل على صياغة مبادرات تشريعية لعرضها على المجلس للمصادقة عليها، وفي مقدمة هذه المبادرات مشروع قانون الهياكل الرياضية الذي يعتبر بمثابة دستور المجال الرياضي والذي سيضفي النجاعة المنشودة لحوكمة القطاع ومكافحة الفساد ووضع حد لظاهرة العنف في الملاعب.
واعتبر الوزير ان مبدأ عدم ملاقاة الكيان الصهيوني في كل الأنشطة الرياضية مبدأ سيادي وخيار وطني لا يمكن مخالفته.
وقد تولّى الاجابة على عديد التساؤلات ذات الطابع الجهوي والمحلّي. وقدّم في هذا الإطار أجوبة مفصّلة حول المشاريع والبرامج المزمع إنجازها في مختلف ولايات الجمهورية، وذلك وفق ما قدّمه النواب من استفسارات.
من جهتهم، أجمع رؤساء الكتل وممثلي غير المنتمين في تعقيبهم على أجوبة الوزير على الإشادة بما تضمنته من معطيات ضافية لامست مختلف جوانب اختصاصات الوزارة وبرامج عملها.
هذا وأبرز جلّ المتدخلين بالمناسبة الأهمية التي تكتسيها ذكرى إعلان النظام الجمهوري التي يعتز كل تونسي بإحيائها بالنظر إلى ما تحمله من معاني ودلالات.
واكدوا دور الوظيفة التشريعية في صون مكاسب الجمهورية والحفاظ عليها ضمانا لاستقرار تونس وتقدمها ورقيها عبر استكمال المسار وإنجاحه وفاءا لروح الشهداء وانتصارا لإرادة الشعب.
وفي كلمته الختامية اكّد رئيس مجلس نواب الشعب ضرورة مراجعة إجراءات سير الجلسات الحوارية بما يجعلها مناسبة للتطرّق للإستراتيجيات الكبرى للوظيفة التنفيذية وتشخيص مواطن الخلل وطرق معالجتها من خلال إقتراح الحلول الممكنة بصفة تشاركية مع الوظيفة التشريعية وهو ما من شأنه أن يعيد الأمل وثقة المواطن في المجلس النيابي ويحقق طمأنينته بالنسبة للمستقبل.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى