ملخص فعاليات الجلسة العامة ليوم السبت 25 نوفمبر 2023 المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 -مهمّة الصناعة والمناجم والطاقة -

استأنف مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم السبت أشغال جلسته العامة المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس.
وتناول جدول الأعمال النظر في مهمة الصناعة والمناجم والطاقة بحضور السيدة أحلام الباجي، رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والوفد المرافق لها، وتمّ عرض تقرير لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة حول مهمة الصناعة والمناجم والطاقة من مشروع ميزانية الدولة، ثمّ فسح المجال لتدخلات النواب التي تمحورت حول المواضيع التالية:
- تعثّر بعث المناطق الصناعية وخاصة بالجهات الداخلية.
- إنقاذ عديد المؤسسات الصّناعية التي تعاني صعوبات هيكلية ومالية.
- الدعوة الى دعم قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية والصناعات الغذائية.
- ضرورة دعم قطاع الطاقات المتجددة وتطوير قطاع المناجم.
- خدمات الشركة التونسية للكهرباء والغاز ولاسيما من حيث التغطية والانقطاعات المتكرّرة
- مراجعة التشريعات الخاصة بالمواد الطاقية.
- التسويق لتونس كوجهة للاستثمار، وتوفير مختلف الحوافز لجلب المستثمرين.
- الفضلات الناجمة عن المجمّعات الكيميائية وتأثيراتها السلبية على البيئة.
- عودة قطاع الفسفاط لسالف نشاطه وخاصة شركة فسفاط قفصة.
- المطالبة بالتخلّي عن نظام التراخيص.
وإثر ذلك تولّت رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة الإجابة على تساؤلات النوّاب ومداخلاتهم، وتطرّقت إلى المواضيع التالية:
- الحرص على تزويد كل المواطنين بمصادر الطاقة.
- العمل على تركيز محطة الطاقات المتجددة وتأهيل البنية التحتية في مجال الطاقة بهدف تطوير أنموذج طاقي نظيف صديق للبيئة.
- تسريع نسق تصدير الصناعات التحويلية.
- ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات النسيج والملابس والاحذية.
- تشجيع اللامركزية الصناعية والتشاركية في انجاز المناطق الصناعية.
- العمل على اعداد مواثيق شراكة بين القطاعين العام والخاص .
- تسريع الانتقال الرقمي وتدويل الصناعة التونسية ودعم اختصاصات عمودية جديدة ودعم صورة تونس كوجهة مناسبة للاستثمار.
- حوكمة استغلال المواد المنجمية بما يضمن حسن استغلالها فنيا واقتصاديا.
- حماية منتوجات الصناعة التونسية المتضررة من اتفاقيات التبادل الحر .
- مواجهة تحدي ضمان الامن الطاقي للبلاد بأقل تكلفة .
- حوكمة التصرف في المحروقات والمناجم والنهوض بالطاقات المتجددة والنظيفة وضمان الانتقال إلى منوال طاقي منخفض الكربون.
- دعم منظومة الفسفاط ومشتقاته وتشجيع بعث المشاريع المنجمية.
- تهيئة المناطق الصناعية في الجهات وربط الأقطاب التكنولوجية والتنموية والمركبات الصناعية بشبكات الماء والكهرباء والغاز.
- تأهيل مؤسسات صناعية وبعث آليات جديدة خاصة بالابتكار والتجديد بقصد التحكّم في انبعاثات الكربون.
- معطيات عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومساعيها لتجويد الخدمات المقدمة للمواطن.
- إجراءات لتطوير انتاج ونقل الفسفاط وإقرار استثمارات للغرض .
- تنقيح مجلة المحروقات .
- مراجعة نظام التراخيص وتبسيط الإجراءات.
ثم وقع التصويت على اعتمادات مهمة الصناعة والمناجم والطاقة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 كالآتي: 99 نعم،16 محتفظ، و04 رفض.
الجلسة في ارقام:
افتتاح الجلسة : الرابعة والربع
رفع الجلسة: التاسعةو25دقيقة
مدة الجلسة: 5ساعات و10 دقائق
تلاوة تقرير اللجنة المتعهدة: 34 دقيقة
مدة المداخلات : ساعتان و57 دقيقة
عدد المداخلات: 41
مدة إجابة رئيسة ديوان وزارة الصناعة : 63 دقيقة
مدّة المداخلات حسب الكتل:
الأحرار: 29 دقيقة
الخط الوطني السيادي: 19 دقيقة
لينتصر الشعب: 19 دقيقة
الأمانة والعمل: 25 دقيقة
صوت الجمهورية:22 دقيقة
الوطنية المستقلة: 34 دقيقة
غير منتم: 29 دقيقة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى