ملخص فعاليات الجلسة العامة ليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024

شرع مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024  في أشغال الجلسة العامة المشتركة المخصّصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025. ويتضمّن جدول الأعمال :

▪️عرض تقرير لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية لسنة 2025.

▪️النقاش العام حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 لأعضاء مجلس نواب الشعب ولأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم. 

▪️بيانات وأجوبة وزيرة المالية.

وانطلقت الجلسة العامة برئاسة السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيدة سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية والوفد المرافق لها.

وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب في مفتتح الجلسة أهمية العمل المشترك والجاد الذي قامت به لجنتا  المالية والميزانية بكل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، متوجّها بالشكر إلى مكتبيهما وإلى كافة أعضائهما وكامل الطاقم الإداري المرافق لهما على العمل المنجز.

وأشار إلى ما بذله الأعضاء من المجلسين من مجهودات وما تميّزت به الأشغال في مستوى اللجنة المشتركة من نقاشات معمّقة وثرية، في كنف التعاون والتفاهم والاحترام المتبادل، مؤكّدا أنّ في ذلك رسالة طمأنة للشعب على ما تتمتّع به مؤسّسات الدولة من مسؤولية ووطنية خالصة.

كما توجّه بالشكر إلى وزيرة المالية وكافة أعضاء الوفد المرافق لها ، مثمّنا ما بذلوه من جهد خلال الفترة المنقضية في إطار الجلسات المشتركة للجنتي المالية والميزانية بالمجلسين، ومتمنّيا أن تكلّل أعمال المجلس بالتوفيق لما فيه خير للبلاد وبما يحقّق المصلحة العليا للوطن.

وتمّ اثر ذلك عرض تقرير لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي يهدف بالخصوص إلى :  

▫️تعزيز مقوّمات الدولة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطن من خلال مزيد الإحاطة بالفئات الاجتماعية الهشة ومحدودة الدخل وذلك باقتراح العديد من الإجراءات لفائدتهم على غرار ضمان الحماية الاجتماعية لفائدة العاملات الفلاحيات، والتأمين ضد فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية، وإعفاء المنتفعين بجرايات العجز وجرايات الأيتام من الضريبة على الدخل، ودعم الإدماج الاقتصادي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم القدرة الشرائية للفئات محدودة ومتوسّطة الدخل.

▫️مواصلة الإصلاح الجبائي ودعم موارد الخزينة بإرساء نظام جبائي عادل يعتمد على مزيد تكريس الضريبة التصاعدية في مادة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات بما يساهم في التقليص من الفوارق بين مختلف الطبقات الاجتماعية ويدعم القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل ويضمن التوزيع العادل للعبء الضريبي بين المؤسسات.

▫️إجراءات لدعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة على غرار الطاقات البديلة والاقتصاد الأخضر.

▫️إجراءات لدعم تمويل المؤسسات وتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتمويل المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ودعم قدرتها التنافسية وإعادة هيكلتها المالية.

▫️إرساء نظام يهدف إلى إدماج الاقتصاد الموازي والتصدّي للتهرّب الجبائي وترشيد الامتيازات الجبائية وإحكام التصرّف فيها وتوجيهها لمستحقيها.

كما استعرض التقرير حصيلة أعمال اللجنتين اللتين تعهّدتا بالنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025 في جلستهما المشتركة المنعقدة بتاريخ 06 نوفمبر 2024 وخصّصت للاستماع  إلى وزيرة المالية لتقديم مشروع القانون والإجراءات المضمنة به. ثم عقدت اللجنتان تباعا 13 جلسة مشتركة بهدف تعميق النظر والاستماع إلى الأطراف المتدخلة في مشروع القانون على غرار المنظمات المهنية الوطنية وممثلين عن المجتمع المدني ومهنيين وتجار وصناعيين في عديد القطاعات.

كما تولت اللجنتان دراسة ومناقشة فصول مشروع القانون بحضور إطارات وزارة المالية. والاستئناس بآراء ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة والديوان التونسي للتجارة بخصوص عدد من الفصول في إطار إستراتيجية عمل ترمي أساسا إلى بلورة صيغة توافقية تترجم التفاعل الإيجابي بين  الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية والمنظمات والهيئات وكل الأطراف المعنية.

وإثر ذلك تمّ الشروع في النقاش العام حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 لأعضاء مجلس نواب الشعب ، وتمحورت التدخلات بالخصوص حول :  

- التعبير عن الاستياء من عدم إقرار  إجراءات لتحفيز قطاع الفلاحة والصيد البحري.

- المطالبة بمراجعة منظومة تربية الأبقار لإضفاء مزيد من النجاعة على إجراءات دعم الفلاحين.

- المطالبة بمراجعة هيكلية لمنظومة إنتاج الحليب.

- المطالبة بإصلاح زراعي واعتماد الزراعات المائية.

- التساؤل عن إجراءات دعم صغار الفلاحين المتضررين من الحشرة القرمزية.

- ضعف إجراءات التشغيل خاصة لأصحاب الشهائد العليا والذين طالت بطالتهم.

- إعادة النظر  في نظام تكريس الضريبة التصاعدية في مادة الضريبة على الدخل. 

- محدودية الإجراءات للتصدّي للتهرّب الجبائي والحدّ من الاقتصاد الموازي.

- ضعف اجراءات التحفيز على التصدير وتشجيع الصناعات المحلية.

- استياء من إقرار إجراءات تشجّع على التوريد. 

-  المطالبة بإبرام اتفاقيات مع الدول الأجنبية تمكّن من  تعقّب المتهربين الجبائيين خارج أرض الوطن.

- المطالبة بتنظيم حوار وطني حول الاقتصاد الوطني.

- صعف الإجراءات المحفّزة و محدودية ااتوجّهات العامة لدفع الاستثمار والنهوض بالتنمية الجهوية.

- عدم اعتماد قانون المالية مبدأ التعويل على الذات والتشجيع على خلق الثروة.

- المطالبة بتنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي.

- عدم إقرار إجراءات لفائدة القطاع البنكي بهدف إسهامه في النهوض الاقتصادي.

-غياب رؤية لإصلاح وإعادة هيكلة  المؤسسات العمومية.

- ضرورة إسترجاع استحقاقات الدولة من تكاليف تكوين الكفاءات الوطنية التي هاجرت الى الخارج.

- التصدّي لهجرة الكفاءات يكون عبر توفير أرضية وظروف ملاءمة للتشغيل.

- غياب إجراءات جريئة للحدّ من العجز الطاقي.

الجلسة العامة في ارقام  

الحضور  في بداية الجلسة: 139 

مدّة كلمة رئيس مجلس نواب الشعب: 6 دقائق

مدّة عرض تقرير اللجنة المتعهّدة : ساعة ودقيقة واحدة.

- مدة النقاش العام: 4 ساعات و05 دقائق

-عدد المداخلات: 54 

-مدة المداخلات حسب الكتل :

-غير منتمين إلى كتل: 44 دقيقة

- الأحرار:42 دقيقة.

-لينتصر الشعب :38 دقيقة

- الوطنية المستقلة: 38 دقيقة

-الأمانة والعمل: 37دقيقة

- صوت الجمهورية: 36 دقيقة

- الخط الوطني السيادي: 26 دقيقة

هذا ويستأنف المجلس أشغال جلسته العامة يوم غد الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا لمواصلة النظر في المواضيع المدرجة بجدول الاعمال.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى