استأنفت الجلسة العامة أشغالها في حصّتها الصباحية برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نوّاب الشعب، وتضمّن جدول الأعمال مواصلة التصويت على فصول مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب فصلا فصلا.
واستهل رئيس مجلس نواب الشعب الجلسة بتوجيه كلمة شكر وتقدير إلى كل أعضاء المجلس على الجهد المبذول والانضباط الملحوظ في جلسة أمس حيث تمكّن النواب من المصادقة على 30 فصلا بصفة مسترسلة، كما أثنى على مجهودات الإدارة البرلمانية في مساندتها لعمل المجلس. ودعا الجميع إلى تسريع المصادقة على مشروع النظام الداخلي والتوجّه إلى المسائل الجوهرية المتعلقة بأولويات العمل التشريعي.
وتمّت في بداية الجلسة المصادقة على العنوان الثالث "مكتب المجلس" بـ 104 نعم،دون إحتفاظ أو رفض. ثم صادق النواب على جميع فصول العنوان المذكور من الفصل 42 إلى الفصل 47 تباعا كما يلي:
الفصل 42 في صيغته الأصلية بـ 116 نعم و05 إحتفاظ و10 رفض:
"يتكوّن مكتب المجلس من رئيس مجلس نواب الشعب رئيسا ومن نائبَيْه ومن عشرة نواب مساعدين للرئيس وهم:
- نائب مساعد للرئيس مُكلّف بشؤون التّشريع،
- نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع رئاسة الجمهورية والحكومة،
- نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية،
- نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم،
- نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة،
- نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني،
- نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالإعلام والاتصال،
- نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالتصرّف العام،
- نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالإصلاحات الكبرى،
- نائب مساعد للرئيس مُكلّف بشؤون النواب."
الفصل 43 في صيغته الأصلية بـ 91 نعم و11إحتفاظ و24 رفض:
"يتمتّع مكتب المجلس بالصلاحيات التالية:
- الإشراف على حُسن سير مختلف أعمال المجلس ودواليبه واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في الغرض،
- الإشراف على شؤون المجلس الإدارية والمالية،
- إعداد ميزانية المجلس والمصادقة عليها والإشراف على تنفيذها ومراقبتها،
- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير اضطلاع أعضاء المجلس بمهامهم،
- بحث الوسائل المتعلّقة بتأمين نشاط الكتل وغير المنتمين،
- وضع برنامج العمل التشريعي والنيابي عموما للمجلس خلال المدّة التي يضبطها على ألا تقل عن شهر بصفة مسبقة،
- إقرار جدول أعمال الجلسات العامة وضبط روزنامة عمل المجلس، ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر،
- تشكيل الوفود التي تُمثّل المجلس واختيار رؤسائها إلا إذا كان الرئيس أو أحد نائبيه من أعضائها فتكون له الرئاسة،
- وضع الهيكل التنظيمي لإدارة المجلس،
- ضبط الأنظمة الأساسية الخاصة لمُختلف الأسلاك التابعة له والتنظيم الهيكلي للمصالح الإدارية،
- مُعاينة كافة حالات الشغور بالمجلس والإذن بإعلانها أمام الجلسة العامة،
- اتخاذ الإجراءات المُستوجبة والمنصوص عليها بهذا النظام الداخلي والناتجة عن مخالفة أحكامه.
- تعيين هيئة استشارية في بداية المدّة النيابية تُسمّى لجنة الحُكماء تتكوّن من ثلاثة نواب يُعهد إليها مهام المُوفّق البرلماني في مجال حفظ النظام داخل هياكل المجلس وفق ما هو مُبيّن بهذا النظام الداخلي."
الفصل 44 في صيغته المعدّلة بـ 100 نعم، 02 احتفاظ و05 رفض:
"يتّخذ المكتب كلّ قراراته بأغلبيّة الحاضرين على ألا تقلّ عن الثُلث، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مُرجّحا. ويتمّ نشرها بالموقع الإلكتروني للمجلس في أجل ثلاثة أيام. "
الفصل 45 في صيغته الأصلية بـ 101 نعم، 02 إحتفاظ ودون رفض:
"يتولّى النواب المساعدون للرئيس تحت إشرافه، كلٌّ في حدود اختصاصه، مُساعدة الرئيس في أداء مهامه بناء على خطة عمل يُصادق عليها المكتب في أجل أقصاه شهر من تاريخ انعقاد أوّل جلسة للمكتب في بداية كل دورة عادية.
ولرئيس المجلس عند الاقتضاء تفويض أحد نوابه المساعدين لمهمة مُحدّدة."
الفصل 46 في صيغته الأصلية بـ 101 نعم، 02 احتفاظ و04 رفض:
"يعقد مكتب المجلس اجتماعاته بصفة دورية كلّ يوم خميس وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه. ولا يصّح اجتماعه إلا بحضور ثُلثي أعضائه، وينعقد صحيحا بعد نصف ساعة على ألا يقلّ عدد الحضور عن نصف أعضائه وبحضور رئيسه أو أحد نائبيْه."
الفصل 47 في صيغته الأصلية بـ 94 نعم، 04 إحتفاظ و02 رفض:
" اجتماعات المكتب مغلقة ولا يحضرها إلا الكاتب العام للمجلس ومن تقتضي ضرورة العمل حضوره ويتولّى الكاتب العام مسك محاضر الجلسات مُمضاة من رئيس مجلس نواب الشعب.
ولرئيس المجلس أن يدعو بصورة استثنائية من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محدّدة."
ثمّ صادقت الجلسة العامة على العنوان الرابع "ندوة الرؤساء" بـ 88 نعم، 02 إحتفاظ و06 رفض.
وواصل أعضاء المجلس التصويت على الفصول المضمنة بهذا العنوان من الفصل 48 حتى الفصل 50 تباعا في صيغها الاصلية كما يلي:
الفصل 48 بـ 93 نعم، 03 إحتفاظ و03 رفض:
"ندوة الرؤساء هيئة تنسيقيّة استشارية تلتئم بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب أو من ثلث أعضائها وجوبا مرّة كل ستة أشهر وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في جدول أعمال تضبطه الجهة الداعية."
الفصل 49 بـ 98 نعم، 01 إحتفاظ و01 رفض:
"تتولّى ندوة الرؤساء بالخصوص ما يلي:
- اقتراح برنامج العمل التشريعي والنيابي عموما خلال مدّة العمل التي يضبطها المكتب،
- إبداء الرأي في مشروع ميزانية المجلس،
- دراسة المواضيع التي يُحيلها عليها رئيس المجلس ومكتبه،
- مناقشة الوسائل المتعلّقة بتأمين نشاط الكتل والنواب غير المنتمين.
الفصل 50 بـ 98 نعم، 02 إحتفاظ و01 رفض:
"اجتماعات ندوة الرؤساء مغلقة ولا يحضرها إلاّ الكاتب العام للمجلس ومن تقتضي ضرورة العمل حضوره ويتولى الكاتب العام مسك محاضر الجلسات مُمضاة من رئيس مجلس نواب الشعب في سجل خاص.
ولرئيس المجلس أن يدعو من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محدّدة.
ويُصادق مكتب المجلس على مُلخص لمحضر جلسة ندوة الرؤساء ويأذن بنشره."
ثم صادقت الجلسة العامة على العنوان الخامس "اللجان القارّة واختصاصاتها وسير أعمالها" بـ 98 نعم، دون إحتفاظ ودون رفض، ليتم المرور مباشرة إلى التصويت على القسم الأوّل "اختصاصات اللجان القارة" بـ99 نعم، دون احتفاظ ودون رفض.
ورفعت الجلسة العامة على أن تستأنف عل الساعة الثالثة بعد الظهر.