ملخص فعاليات الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 – حصة بعد الظهر - التصويت على اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة

واصل مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة المخصّصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025 برئاسة السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيدة سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية والوفد المرافق لها.

وخٔصًصت هذه الجلسة للشروع في تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب، في مرحلة أولى، على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بما في ذلك اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة، والفصول تباعا، وذلك عملا بأحكام الدستور والقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية، والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

وتمّ في البداية التصويت على عنوان مشروع قانون المالية لسنة 2025 معدّلا كالاتي:

- 125 نعم ودون احتفاظ و02 رفض.

ثم تواصلت أشغال الجلسة العامة بالتصويت على اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة، وذلك كالآتي :

* المهمة الخاصة مجلس نواب الشعب

 117 نعم و01 احتفاظ و08 رفض    

* المهمة الخاصة المجلس الوطني للجهات والأقاليم

110 نعم و07 احتفاظ و05 رفض    

* مهمة رئاسة الجمهورية 

123 نعم ودون احتفاظ و04 رفض    

* مهمة رئاسة الحكومة

119 نعم و02 احتفاظ و06 رفض    

* مهمة الداخلية

121 نعم و03 احتفاظ و04 رفض     

* مهمة العدل

117 نعم ودون احتفاظ و08 رفض     

* مهمة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

115 نعم و04 احتفاظ و07 رفض     

* مهمة الدفاع الوطني

116 نعم و04  احتفاظ و04 رفض     

* مهمة الشؤون الدينية 

112 نعم و03 احتفاظ و12 رفض   

* مهمة المالية

  109 نعم و06 احتفاظ و12 رفض 

* مهمة الاقتصاد والتخطيط

 107 نعم و06 احتفاظ و12 رفض 

* مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية

116 نعم 10 رفض و01 احتفاظ

* مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

 107 نعم  و15 رفض و06 احتفاظ

* مهمة الصناعة والمناجم والطاقة

107 نعم و17 رفض و04 احتفاظ

* مهمة التجارة وتنمية الصادرات

107 نعم  و13 رفض و08 احتفاظ

* مهمة تكنولوجيات الاتصال 

112 نعم و06 احتفاظ و10 رفض  

* مهمة السياحة

111 نعم و02 احتفاظ و14رفض

* مهمة التجهيز والإسكان 

102 نعم  و15 احتفاظ و10 رفض

* مهمة البيئة

100 نعم و05 احتفاظ و17 رفض

* مهمة النقل

85 نعم و15 احتفاظ و22 رفض

* مهمة الشؤون الثقافية

87 نعم و09 احتفاظ و26 رفض

* مهمة الشباب والرياضة

83 نعم و10 احتفاظ و26 رفض

* مهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن

102 نعم و09 إحتفاظ و11 رفض

* مهمة الصحة

82 نعم  و12 احتفاظ و31 رفض

* مهمة الشؤون الاجتماعية

108 نعم و04   احتفاظ و11 رفض

* مهمة التربية

79 نعم و31 احتفاظ و17 رفض

* مهمة التعليم العالي والبحث العلمي

97 نعم  و10 احتفاظ و19  رفض

* مهمة التشغيل والتكوين المهني

92 نعم  و09 إحتفاظ و25 رفض

* المهمة الخاصة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء

103 نعم  و08 احتفاظ و14 رفض

* المهمة الخاصة المحكمة الدستورية

94 نعم  و10 احتفاظ و18 رفض

* المهمة الخاصة محكمة المحاسبات

102 نعم و10 احتفاظ و12 رفض

* المهمة الخاصة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

93 نعم و03 احتفاظ و33 رفض

* المهمة الخاصة نفقات التمويل

63 نعم و25 احتفاظ و11 رفض

* المهمة الخاصة النفقات الطارئة وغير الموزعة

70 نعم و17 احتفاظ و40 رفض

هذا وتتواصل أشغال الجلسة العامة لمناقشة فصول مشروع قانون المالية والتصويت عليها تباعا من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب.


الملفات المرفقة :

مقالات أخرى