واصل مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 أشغال جلسته العامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة وبحضور السيدة سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية والوفد المرافق لها،للنظر في النقطية الثانية من جدول الاعمال المتصلة بمشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة (عدد 83/2024).
ويتنزّل مشروع القانون في إطار تعبئة الموارد المتعلّقة بالاقتراض الخارجي المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2024، ويكرّس الاستقرار السياسي للدولة، ويحافظ على مبدإ التعويل على الذات بحكم صعوبة النفاذ إلى الأسواق المالية العالمية، إضافة إلى أنّه يجسّم إيفاء الدولة بتعهّداتها ويعتبر بمثابة رسالة طمأنة للمموّلين والمستثمرين، كما أنّه يندرج ضمن القروض التفاضلية وغير المرتبطة بشروط والتي توجّه للاستثمار والادّخار وتمكّن من ترفيع مخزون العملة.
وتولّت لجنة المالية والميزانية عرض تقريرها حول مشروع هذا القانون، ثم فُسح المجال للنقاش العام. و تمحورت تدخلات النواب حول المواضيع التالية :
-المطالبة بوضع حدّ لسياسة التداين وحوكمة استغلال موارد الدولة.
-المطالبة باصلاحات إستراتيجية شاملة في كل القطاعات.
- إشادة بالمؤشرات الإيجابية لتحسّن المالية العمومية واستقرارها أمام التغييرات الجيوسياسية.
-الدعوة إلى وضع سياسة ناجعة وفاعلة لدعم التشغيل.
-المطالبة بحوكمة الإدارة .
-المطالبة بوضع رؤية واضحة حول مآل صرف القروض وضرورة مراقبتها.
-المطالبة بوضع نموذج إقتصادي لتحقيق التنمية وتلبية حاجيات المواطنين
-المطالبة بالحسم في ملف الأملاك المصادرة.
وتولّت وزيرة المالية التعقيب على تدخّلات النواب حيث أبرزت في البداية ان برمجة الاقتراض الخارجي تمّ التنصيص عليه في قانون المالية لسنة 2024 وذلك لمجابهة كل المصاريف و الإيفاء بالتعهدات المالية المستوجبة على البلاد التونسية.
وأفادت الوزيرة ان تقاريرالدورية المتعلّقة بتنفيذ الميزانية يتمّ نشرها في بوابة الوزارة وعبّرت عن استعدادها لتقديم كل التوضيحات والتفسيرات التي يطلبها أعضاء مجلس نواب الشعب.
وأكّدت من جهة اخرى ان مبدأ التعويل على الذات هو وخيار يتم العمل على تكريسه من خلال التحكم في عجز الميزانية والاعتماد على الموارد الذاتية مع معاضذتها بالفرص المتاحة عبرالتداين الداخلي نظرا لضعف السوق المحلية، فضلا عن العمل على تقليص التداين الخارجي وتحسين المداخيل الجبائية وترشيد النفقات.
وبيّنت الوزيرة ان إبرام إتفاق مع البنك الافريقي للاستراد والتصدير يعزز الثقة في مناخ الاستثمار في تونس ويسهم في دعم مخزون العملة ويفي بتعهدات الدولة في خدمة الدين العمومي.
وأعلنت الوزيرة انه بحلول تاريخ 31 ديسمبر سيتم خلاص كل الديون المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2024 والإيفاء بتعهداتنا بنسة 100%.
وابرزت الوزيرة المجهودات التي تقوم بها الدولة في دعم التشغيل مشيرة بالخصوص إلى إقرار إنتداب 21.376 عونا في مختلف القطاعات إضافة إلى تسوية وضعيات الفئات الهشة وعمال الحضائر ودعم الصندوق الوطني للتشغيل و برامج التكوين ودعم أصحاب الشهائد العليا.
ثم تطرّقت إلى المجهودات المبذولة في مجال التصدّي للاقتصاد الموازي عبر عديد الاجراءات الواردة في قانون الماليىة لسنة 2025، ومنها برنامج المبادر الذاتي.
وبخصوص موضوع المؤسسات المصادرة بيّنت الوزيرة الاهمية التي توليها الدولة لهذا الموضوع مشيرة في هذا الصدد إلى عقد جلسة عمل إنبثقت عنها عدّة توصيات منها تكوين لجنة وزارية لصياغة نصتشريعي موحد حول الاملاك المصادرة وإجراء جرد شامل.
ثم صادقت الجلسة العامة على مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة (عدد 83/2024).بــرمّته بـ 70 نعم،16 إحتفاظ و07 رفض.
الجلسة العامة في ارقام
-انطلاق الجلسة : الساعة الثالثة و20 دقيقة
رفع الجلسة : الساعة الخامسة و 33 دقيقة
مدة الجلسة العامة : ساعتان و13 دقيقة
مدّة عرض تقرير اللجنة المتعهّدة : 12 دقيقة
-مدة النقاش العام: ساعة و5 دقائق
-عدد المداخلات: 10
-مدة المداخلات حسب الكتل :
-صوت الجمهورية: 20 دقيقة
-الخط الوطني السيادي: 12 دقيقة
-الأحرار: 10 دقائق
-الأمانة والعمل : 10 دقائق
-لينتصر الشعب :9 دقائق
-الوطنية المستقلّة: 9 دقائق
-مدة إجابة الوزيرة: 19 دقيقة