ملخص فعاليات الجلسة العامة ليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 -مهمّة التشغيل والتكوين المهني -

استأنف مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الخميس أشغال جلسته العامة المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس.
وتناول جدول الأعمال النظر في مهمّة التشغيل والتكوين المهني بحضور السيد عبد القادر الجمالي رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني والوفد المرافق له.
وتمّ عرض تقرير لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة حول مهمة التشغيل والتكوين المهني من مشروع ميزانية الـدولة لسنة 2024، ثم فسح المجال لتدخلات النواب التي تمحورت حول المواضيع التالية:
-- المطالبة بتطوير استراتيجيات الوزارة وبرامجها في قطاع التكوين المهني.
-وضع خطة إتصالية للتعريف ببرامج الوزارة وخطط عملها.
-الدعوة إلى بعث مراكز تكوين مهني نموذجية.
- إستعراض النقائص المرصودة في عديد مراكز التكوين في مختلف جهات الجمهورية .
- اعتماد برامج مشتركة مع وزارة التربية في اطار إصلاح المنظومة التربوية.
-الانفتاح على المؤسسات الصناعية لضبط الحاجيات من التكوين حسب الاختصاصات.
- تقريب مراكز التكوين من المواطن وتعميمها على مختلف المعتمديات مع مراعاة خصوصيات الجهات وحاجياتها.
- وضع برنامج تكوين وتأهيل لفائدة المرأة الريفية وذوي الاحتياجات الخصوصية.
- التشجيع على التكوين المهني في المجال الفلاحي ودعمه.
- التساؤل عن برامج ومشاريع الوزارة في مجال الرقمنة .
- علاقة الوزارة ببرامج التعاون الدولي في مجال التكوين المهني.
- تدعيم آليات الرقابة على مراكز التكوين الخاصة.
- تكوين المعطلين عن العمل في البحث عن فرص الشغل عبر المنصات الرقمية.
-ضرورة مراجعة آليات التشغيل على غرار عقد الكرامة وتربص التاهيل للحياة المهنية لينتفع بها طالب الشغل ولا العكس.
--العمل على ايجاد الحلول الملائمة للمشاريع المعطلة.
-ضرورة العمل على استشراف حاجيات سوق الشغل من الكفاءات والمهن الجديدة.
- مراجعة شروط تمويل المشاريع والبحث عن مصادر تمويل المشاريع الحديثة.
وإثر ذلك تولّى رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني الإجابة على تساؤلات النواب ومداخلاتهم، وتطرّق إلى المواضيع التالية:
-تطوير وإصلاح البرامج النشيطة للتشغيل وخاصة برنامج التكوين التكميلي والتأهيل
-إحداث برنامج جديد "عقد إعادة الإدماج في الحياة المهنية"
-احداث بوابة وطنية للمبادرة الخاصة "مبادر" تجمع كل البيانات المتعلقة بالمبادرة الخاصة
-تعزيز المرافقة والإحاطة بباحثي الشغل لتحسين التشغيلية.
-أبرام عدّة اتفاقيات ثنائية بميزات تفاضلية لفائدة المترشحين التونسيين للعمل بالخارج.
- احتضان الفئة المنقطعة مبكرا عن التعليم وإدراجها ضمن مسلك خصوصي للتكوين المهني
-تامين جودة التكوين المهني عبر تكوين المكونيين وفق مناهج حديثة تتلاءم مع النسيج الاقتصادي.
- التكوين الخاص يخضع للرقابة القبلية باعتماد التكوين المنظّر
-تنظيم دورات قصيرة للتكوين في قطاع الخدمات والالياف البصرية وتكنولوجيات الاتصال تلبية لحاجيات سوق الشغل في الداخل والخارج .
- تنظيم ورشة حول الأنماط الجديدة للشغل مثل العمل الموسمي
- العمل على تحديث مراكز التكوين المهني وتهيئتها في كل الجهات والعمل على ترفيع طاقة إستعابها
- إعادة فتح مراكز التكوين في الجهات وتشجيع القطاع الخاص على إحداث مراكز في المناطق الداخلية لاحتواء الشباب وذلك عبر آلية صك التكوين.
--تنمية المبادرة الخاصة عبر توفير البرامج والآليات التحفيزية لريادة الأعمال.
- مساندة المؤسسات الضعيفة وتمويلها ضمن مشروع "مبادرون".
-إسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 5 ألاف دينار لتمويل مشاريع إقتصادية
ثم وقع التصويت على اعتمادات مهمّة التشغيل والتكوين المهني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 كالآتي: 124 نعم، 06محتفظ، و 05رفض.
الجلسة في ارقام:
افتتاح الجلسة: الثالثة و33 دقيقة
رفع الجلسة: التاسعة و 20 دقيقة
مدة الجلسة: 5 ساعات و50 دقيقة
كلمة رئيس مجلس نواب الشعب: دقيقتين
تلاوة تقرير اللجنة المتعهدة: 24 دقيقة
مدة إجابة رئيس الديوان: ساعة
مدة المداخلات: 3 ساعات و23 دقيقة
عدد المداخلات: 44
مدّة المداخلات حسب الكتل:
غير منتين إلى كتل: 40 دقيقة
صوت الجمهورية: 37 دقيقة
الأحرار: 36 دقيقة
الوطنية المستقلة: 25 دقيقة
الخط الوطني السيادي: 19 دقيقة
لينتصر الشعب: 19 دقيقة
الأمانة والعمل: 13 دقيقة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى