عقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 30 جويلية 2024 جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيدة ليلى جفّال وزيرة العدل والوفد المرافق لها، وذلك للنظر في النقطة الاولى من جدول الاعمال والتي تتضمّن مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها (عدد 60/2024).
وقدّم بمناسبة هذه الذكرى المجيدة التهنئة الى رئيس الجمهورية والى أعضاء الحكومة وكافة أفراد الشعب التونسي، و ترّحم على الأرواح الطاهرة لكلّ من ساهم على مر الأجيال في الذود عن حمى الوطن وكرامة شعبه.
كما ذكّر رئيس المجلس بإنخراط البرلمان في مسار 25 جويلية 2021 وإلتزامه بما تحمله هذه المحطات الفارقة في تاريخ البلاد من دلالات وأبعاد إصلاحية عميقة، وجدّد تاكيد إصرار المجلس وعزمه على تحمّل مسؤوليته وإضطلاعه بمهامه التي أوكلها له دستور تونس الجديد، مبيّنا ان الغاية الفضلى في ذلك الاستجابة لتطلعات الشعب وانتظاراته.
كما أكّد التمسّك بكلّ ثبات بالمنهج الذي لا حياد عنه وهو خدمة الصالح العام وإعلاء المصلحة العليا للوطن.
ثم شرع المجلس في النظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها ، الذي يهدف إلى مراجعة أحكام المجلة التجارية وخاصة الفصل 411 منها المتعلق بتجريم إصدار شيك دون رصيد بما يضمن التوازن بين كل الأطراف من الدائن المستفيد والمدين الساحب والمؤسسات المصرفية والمالية، ويقطع نهائيا مع النظام القانوني الحالي وما ترتّب عنه من تداعيات اجتماعية واقتصادية على العديد من الأطراف وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وصغار الحرفيين. كما يندرج في إطار مراجعة التشريعات المتعلقة بدعم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني في ظلّ الاكراهات المالية والاجتماعية للمتعاملين الاقتصاديين و المستثمرين باعتماد منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك بالنظر لأهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي . وهو يهدف كذلك إلى تحسين مناخ الأعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات الاقتصادية، وتعزيز أمان وموثوقية التعامل بالشيك وتحسين الممارسات المصرفية وتدعيم الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات البنكية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تسوية وضعية من صدرت ضدهم أحكاما قضائية باتة أو من كانوا محل تتبعات قضائية جارية من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد بما يساهم في تحقيق التوزان بين الحفاظ على حرية المدين وحماية الحقوق المالية للدائن.
ثمّ تولّت لجنة التشريع العام عرض تقريرها حول مشروع القانون المعروض.
الجلسة العامة في ارقام
-انطلاق الجلسة : الساعة 09 و 12دقيقة
رفع الجلسة : الساعة العاشرة ليلا و47 دقيقة
مدة الجلسة العامة : 13 ساعة و35 دقيقة
الحضور بداية الجلسة:113
تقديم الجلسة من قبل رئيس المجلس : 08 دقائق
مدّة عرض تقرير اللجنة المتعهّدة : ساعة و 32 دقيقة
- مدة النقاش العام
-عدد المداخلات 40
-مدة المداخلات حسب الكتل :
- الوطنية المستقلة: 43 دقيقة
- الأحرار:38 دقيقة
غير منتمين إلى كتل: 26 دقيقة
- صوت الجمهورية: 23 دقيقة
-لينتصر الشعب : 23 دقيقة
-الأمانة والعمل: 21 دقيقة
- الخط الوطني السيادي: 8 دقائق
- مدة إجابة الوزيرة: 21 دقيقة
عدد الفصول المصادق عليها:6
الفصول المعدّلة: 3
الفصول في صيغتها الأصليّة:3
مقترحات التعديل :16
التعديلات المقبولة: 7
التعديلات المرفوضة:4
التعديلات المسحوبة: 5
أهم المواضيع التي طرحها النواب خلال النقاش العام:
- تأكيد أهمية هذا التنقيح الذي يعد مطلبا شعبيا، وتثمين التعديلات المقترحة من النواب على الصيغة الاصلية.
- المطالبة بتسريع إصدار النصوص الترتيبية
-المطالبة بإلغاء العقوبة السجنية .
- الدعوة الى الغاء الخطايا بأثر رجعي و ارساء آليات لحفظ حقوق الدائن والمدين.
-المطالبة بحماية صغار الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
- المطالبة بوضع بدائل مصرفية للتعامل بالشيك.
- المطالبة بالتصدّي للكرتالات البنكية وسياساتها للكسب المالي المفرط.
-المطالبة باعتماد التكنولوجيات الرقمية في التحويلات المالية و التسريع في تفعيل المنصة الالكترونية والتبادل الالكتروني بين البنوك .
- اقتراح الترفيع في المدة المحددة لخلاص قيمة الشيك دون رصيد الى سنتين او ثلاث سنوات أو التقليص في نسبة القسط الاول من مبلغ التسوية.
وتفاعلا مع تدخّلات النواب بيّنت وزيرة العدل أن صياغة مشروع هذا القانون تندرج ضمن رؤية شاملة ومتكاملة ترتكز على دراسة الإحصائيات والأرقام لإصلاح المنظومة المصرفية بسعي من رئيس الجمهورية وموافقته. وأكّدت أنه تمّ اعتماد مبدأ الموازنة بين حق الدائن وحرية المدين لتجاوز الإخلالات والثغرات الموجودة في القانون السابق، بهدف معالجة المعاملات المصرفية وتحسينها لتفادي إعتماد شيك دون رصيد كآلية خلاص.
كما بيّنت أن التنقيحات على الفصول المتعلقة بالشيك ارتكزت على مقاربة تراعي المصلحة العليا للوطن ومصلحة المواطن وتتجاوز المصالح القطاعية والفئوية.
وبيّنت الوزيرة ان الشيك له طبيعة قانونية خاصة باعتباره وسيلة دفع حينية ولا يمكن إقترانه بالفاتورة. وأكّدت أنّ مخالفة تجريم الشيك دون رصيد لا تتضارب مع الاتفاقيات الدولية.
وبيّنت من ناحية أخرى أنه تمّ إعداد مشروع هذا القانون إعتمادا على بيانات واحصائيات دقيقة تخص تداول الشيك في تونس . واشارت في هذا الاطار الى أنّ الاحصائيات بيّنت ان 83 بالمائة من الشيكات دون رصيد لا تتجاوز قيمتها 5000 دينار و 50 بالمائة منها لا تتجاوز 1000 دينار وعلى هذا الاساس تم تجريم الشيكات دون رصيد التي تتجاوز قيمتها 5000 دينار. وأوضحت انه خلافا لما يتمّ تداوله فإنّ عدد المساجين في قضايا الشيك دون رصيد يبلغ 542 بين موقوف ومحكوم سنة 2024 .
ثم واصلت الجلسة العامة أشغالها بمناقشة فصول مشروع القانون والمصادقة عليها فصلا فصلا ، ثمّ تمّ التصويت على القانون المتعّلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها (عدد 60/2024) بــرمّته بـ127 نعم،02 إحتفاظ و01 رفض.