أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الاثنين 3 جوان 2024 على الاجتماع الأوّل للجنة التشريع العام المخصّص للنظر في مشروع القانون المتعلّق بتنقيح احكام الفصل 411 من المجلّة التجارية، وذلك بحضور السيدة سوسن مبروك نائب رئيس المجلس، وعدد من أعضاء المكتب، وأعضاء اللجنة وعدد هام من النواب.
وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب الأهمية التي يكتسيها مشروع هذا القانون الذي طُلب استعجال النظر فيه ، اعتبارا لعلاقته الوثيقة بتطوير السياسة الجزائية في اتجاه دعم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني والأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المالية والاجتماعية للمتعاملين الاقتصاديين وخاصة المستثمرين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وقدّم رئيس مجلس نواب الشعب لمحة تاريخية عن الفصل 411 من المجلّة التجارية ومختلف التنقيحات التي شملته منذ صدوره وخاصة تنقيح 2 جويلية 1977 ، مستعرضا كيفية التعامل مع جرائم الشيك في مختلف الأطوار ، وما رافقها من إشكالات تتصل بمختلف الأطراف المتدخلة . وأشار من ناحية أخرى الى تطوّر عدد قضايا الصك دون رصيد وتأثيراتها المالية والاقتصادية والاجتماعية، التي تطلّبت مراجعة جذرية للتشريعات ذات العلاقة.
وبعد التطرّق لخصوصيات مشروع القانون المعروض، أكّد رئيس مجلس نواب الشعب أهمية إحكام توظيف الحلول القانونية والقضائية، مبيّنا أنّ المصلحة العامة تقتضي ضرورة سنّ تشريع ريادي وشجاع، يقوم على دراسة معمّقة للتنقيح من جوانبه القانونية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية للتوصّل الى سنّ تشريع يخدم مصلحة الجميع، وذلك بالنظر لمخلّفات جريمة الصك دون رصيد وتداعياتها على كل المستويات،
وتقدّم الحاضرون بعديد الملاحظات والاستفسارات بخصوص مشروع القانون المعروض ومدى استجابته للانتظارات والطموحات. كما أشاروا الى عديد الإشكاليات المطروحة في علاقة بهذا الموضوع ومختلف الأطراف المعنية به. وأبرزوا أهمية الاستئناس بالأعمال السابقة التي قامت بها اللجنة في علاقة بالفصل 411 من المجلة التجارية. وأبدوا استعدادهم لدراسة مشروع هذا القانون وتعميق النظر فيه مع تقديم الإضافات المستوجبة بما يتماشى مع الدور الموكول للوظيفة التشريعية.
وقد جدّد رئيس مجلس نواب الشعب التأكيد على أهمية دراسة مشروع هذا القانون بصورة موضوعية والتعاطي معه بكل رويّة واتّزان، مع مراعاة عديد الجوانب الهامة وخاصة منها ما يتعلق بمسألة اثارة الدعوى العمومية، وكيفية معالجة الوضعيات السابقة ، وكذلك الجرائم المستقبلية والعقوبات، معربا عن أمله في التوصّل الى نص قانوني يلبّي تطلّعات مختلف الأطراف.