فعاليات الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 5ديسمبر 2023 المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 – المهمّة الخاصة للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء -

واصل مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 أشغال جلسته العامة المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس.
وتناول جدول الأعمال النظر في المهمّة الخاصة للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء من مشروع ميزانية 2024 بحضور السيد عبد السلام مهدي قريصيعة، النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى المؤقت للقضاء والوفد المرافق له.
وتمّ عرض تقرير لجنة التشريع العام حول المهمّة الخاصة للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024،
ثم فُسح المجال لتدخلات النواب التي تمحورت حول المواضيع التالية:
- المطالبة برقمنة المرفق العام القضائي بهدف تيسير إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا.
-الاستفسار عن الشغورات الحاصلة بتركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ونقص الأعوان.
- التساؤل عن سبب تخفيض ميزانية المجلس.
-المطالبة بضرورة سنّ قانون أساسي جديد للمجلس الأعلى للقضاء.
- تطبيق مبدا المساواة بين القضاء العدلي والقضاء الإداري.
- التساؤل عن المعايير المعتمدة في حركة القضاة.
وإثر ذلك تولّى النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى المؤقت للقضاء الإجابة على تساؤلات النوّاب ومداخلاتهم، وتطرّق إلى المواضيع التالية:
- للمجلس دور إصلاحي في المنظومة القضائية واستشاري في علاقة بتنقيح التشريعات.
-المجلس ملزم باحترام الصلاحيات الموكولة له بحكم المرسوم الذي ينظمه.
-المجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية ويشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي. ويمارس مهامه إلى غاية إرساء مجلس أعلى للقضاء.
- المجلس يعمل بحيادية ونزاهة واستقلالية في كل المسائل المتعلقة بمهامه.
-العمل على مواصلة رقمنة الإجراءات وتبسيطها وتقريبها من القضاة.
-تطوير وتحديث منظومة التصرف الالكتروني الخاصة بالحركة القضائية السنوية للقضاء العدلي.
-تطوير المرفق العام القضائي ويستوجب مراجعة عديد النصوص القانونية.
-إرساء مجلس أعلى للقضاء في ظل دستور 2022 يعتمد على رؤية تشاركية تنخرط فيها جميع الأطراف المتداخلة لدعم وتكريس استقلالية القضاء وتعصير المرفق العام القضائي.
ثم وقع التصويت على اعتمادات المهمّة الخاصة للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 كالآتي: 125نعم، 03 محتفظ، و 01 رفض.
الجلسة في ارقام:
افتتاح الجلسة: التاسعة صباحا و7 دقائق
رفع الجلسة: منتصف النهار و10 دقائق
مدة الجلسة: 3 ساعات و03 دقائق
كلمة رئيس مجلس نواب الشعب: 12 دقيقة
تلاوة تقرير اللجنة المتعهدة:14 دقيقة
مدة إجابة النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى المؤقت للقضاء: 28 دقيقة
مدة المداخلات: 57 دقيقة
عدد المداخلات: 14
مدّة المداخلات حسب الكتل:
الأحرار: 16 دقيقة
الخط الوطني السيادي: 16 دقيقة
صوت الجمهورية: 8 دقائق
غير منتمين إلى كتل: 7 دقائق
الأمانة والعمل: 6 دقائق
الوطنية المستقلة: 5 دقائق
ثم تولى المجلس التصويت على اعتمادات مهمة المحكمة الدستورية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، وذلك في إطار احترام الإجراءات والتدابير المنصوص عليها بالفصل 48 من القانون الأساسي للميزانية.
وبين رئيس مجلس نواب الشعب في هذا الإطار أنّه تمّ إدراج المحكمة الدستورية بقائمة المهمات صلب مشروع قانون المالية لسنة 2024 دون رصد اعتمادات مبدئيا وذلك إلى أن يتمّ رصدها حال إرسائها وتضمين ذلك في إطار قانون مالية تعديلي. وقد تمّت المصادقة على مهمة المحكمة الدستورية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بـ127نعم،و2احتفاظ ، و1رفض

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى