نظم مجلس نواب الشعب صباح اليوم الأربعاء 29 مارس 2023 ببادرة من الاكاديمية البرلمانية ملتقى برلمانيا تمهيديا للعمل البرلماني ووسائله.
واثر الكلمة الافتتاحية للسيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب تواصلت اشغال الملتقى، في حصة أولى خّصصت للتطرق لدور النائب ومهامه.
وقدّم السيد خليفة الوريمي المدير العام بمجلس نواب الشعب عرضا عن الوظيفة التشريعية ومسار الإجراءات التشريعية استعرض من خلاله أصناف القوانين ومجالات التشريع والجهات المخولة دستوريا بتقديم مبادرة تشريعية.
ثمّ تطرّق إلى المسار الإجرائي العادي والمسار الإجرائي الاستثنائي، مبرزا الإجراءات المتّبعة من قبل البرلمان في حالة الطعن في دستورية مشروع أو بعض أحكامه وفي صورة ممارسة حق الرد وكذلك في حالة العرض على الاستفتاء وحالات اتخاذ المراسيم. كما قدّم مقترحات وتوصيات عملية تهدف إلى تطوير الأداء النيابي والارتقاء بالمردودية على المستوى الإداري.
من جهتها قدّمت السيّدة كلثوم الحزامي بوزيان المديرة العامة لوحدة متابعة العمل الرقابي بمجلس نواب الشعب عرضا عن الدور الرقابي للمجلس ومختلف الآليات التي يمارس من خلالها النواب مهمّتهم الرقابية سواء بصفة جماعية من خلال اللجان والجلسات العامة أو بصفة فردية من خلال الأسئلة الكتابية والشفاهية التي توجّه لأعضاء الحكومة.
كما اشارت الى بعض الاشكاليات التي طرحت في السابق في علاقة بالأسئلة الشفاهية، واعتبرت أن الرقابة الفعالة هي التي تضع الشعب واحتياجاته في لب العمل السياسي، مبيّنة ان هذه الرقابة تسعى بالخصوص إلى تحسين الأداء الحكومي في جميع المجالات، وتكريس الحوكمة وضمان تلبية الحكومة لاحتياجات الشعب، اضافة الى تصحيح السياسات العمومية التي لا تؤدي إلى تحقيق النتائج المرجوة سواء من خلال إعادة النظر فيها بصياغة التشريعات أو من خلال إعادة النظر في الموارد المخصصة لها لتحقيقها.
وأثار النواب في تدخلاتهم عديد المسائل المتصلة خاصة بضرورة رقمنة ادارة مجلس نواب الشعب وارساء نظام معلوماتي لاضفاء النجاعة على العمل التشريعي.
كما دعوا الى ارساء ادارة التقويم والجودة لوضع مؤشرات تتيح تقييم عمل المجلس بطريقة تقنية وعلمية وتمكّن من بلوغ الجودة وضمان نجاعة العمل التشريعي.
وتناولت التدخلات كذلك أهمية وضع مخطط تكوين بصفة تشاركية بين النواب والاكاديمية البرلمانية لتعزيز قدرات النواب وتنمية مهارتهم.
وأشار بعض المتدخلين الى الدور التشريعي للنائب في علاقة بسن القوانين تحت قبة المجلس ودوره النيابي في علاقة بناخبيه والانصات الى مشاغل ابناء جهته وخدمة مصالحهم.
وتمحورت الحصة الثانية حول هياكل الدعم والمساندة، وقدّم في بدايتها السيدان المنصف منيسي وأحمد العلوش المديران بالهيئة العامة للمصالح المشتركة، عرضا حول دائرة شؤون النوّاب التي تعتبر إحدى أهم هياكل الدعم والمساندة للعمل البرلماني. وبيّنا أن هذه الدائرة أحدثت بغاية تيسير الخدمات لنواب الشعب، وتضطلع بمهام إدارية ومالية واجتماعية بالإضافة إلى الخدمات الصحية و خدمات التنقّل.
ثم قدّمت السيّدة هدى العياري المديرة العامة للعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب لمحة عن هيكلة ومهام هذه الوحدة التي تتكوّن من دائرتين اثنتين تعنى الأولى بالعلاقات الخارجية الثنائية فيما تعنى الثانية بالعلاقات الخارجية متعددة الأطراف. وبيّنت أنّ النشاط الخارجي لمجلس نواب الشعب يخضع إلى جملة من الضوابط تجعله في تكامل مع الدبلوماسية الرسمية للدولة التونسية.
كما قدّمت معطيات عن الهيئــات البرلمانية الدوليـة والاقليمية وطبيعة المشاركة التونسية فيها.
ثم قدّم السيد هشام صميدة المدير العام للمصالح المشتركة عرضا عن النظام المعلوماتي الذي يعتمده مجلس نواب الشعب وجملة التطبيقات الرقمية والبرمجيات الخاصة بمعالجة المعلومات على غرار الصادرات والواردات والموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب والمراسلات الالكترونية لأعضاء المجلس وموظفيه.
كما تطرق الى منظومة التصرف الإلكتروني في الوثائق والارشيف، متقدما بعديد المقترحات الهادفة الى تطوير البنية التحتية الرقمية للبرلمان.
من جهته، تولى السيد خالد المجاهد المدير العام للإعلام والاتصال تقديم عرض عن المهام المنوطة بعهدة هذه الادارة ودورها في إبراز نشاط المؤسسة البرلمانية ووظائفها والتعريف به على مختلف المستويات. وبيّن أن عمل هذا الهيكل الإداري يهدف الى تدعيم شفافية المجلس والترويج لنشاطه باستخدام كل قنوات الاتصال، وتعزيز العلاقة مع الصحافة إضافة الى متابعة ما ينشر في وسائل الإعلام عن المؤسسة البرلمانية.
وبعد استعراض مختلف الاليات والوسائل المعتمدة في العمل الاعلامي والاتصالي، بيّن أن المركز الإعلامي لمجلس نواب الشعب يعدّ همزة الوصل بين المؤسسة البرلمانية والإعلاميين، مشيرا الى العمل على دعم المجهودات المبذولة من حيث مزيد تنظيم العلاقة مع الصحافة انطلاقا مما سيضبطه النظام الداخلي للمجلس.
واعتبر ان الاعلام المؤسساتي والخطط الاتصالية المتبعة تظل عنصرا أساسيا في تقديم الوجه الحقيقي للمؤسسة البرلمانية والتعريف بنشاطها ومنجزاتها على أوسع نطاق.
وقدّمت السيدة عايدة بزراتي مديرة الأرشيف والمكتبة مداخلة للتعريف بدائرة المكتبة والتوثيق بمجلس نواب الشعب، وبيّنت أنها تعدّ مصدرا هاما للمعلومات وتعمل على تلبية حاجيات النواب حتى يتسنى لهم القيام بمهامهم التشريعية في أحسن الظروف.
كما أفادت أن مكتبة مجلس نواب الشعب تعمل على توفير خدمات وحاجيات المستفيدين من النواب ومستشاري اللجان وكافة العاملين بالمجلس إلى جانب المستفيدين من خارج المجلس كالباحثين والأساتذة والطلبة.
من جهته قدّم السيد خالد عز الدين المدير العام بمجلس نواب الشعب عرضا عن أرشيف المجلس بقسميه التشريعي والاداري وطرق معالجته وحفظه. واستعرض بالخصوص التّصرف الالكتروني في الوثائق والأرشيف عبر " منظومة ابن رشد "، مبيّنا أنها تمثّل بيئة الكترونيّة للعمل على جميع أنواع وثائق مجلس نواب الشعب، وتمكّن من تقاسم العمل بطريقة تشاركية عن بعد. وتراعي شروط الأمان والسلامة المعلوماتية.
واكّد من جهة أخرى ان هذه المنظومة تيسّر عملية النفاذ للمعلومات والوثائق واسترجاعها، وتؤمّن ديمومة البيانات والمعطيات ومقروؤيتها، وتحقّق آليات الربط الشبكي وتيسر عملية نشر المحتوى الرقمي للمجلس على مختلف المنصات الرقمية.
واعتبر السيد محسن بنّور، المدير العام بمجلس نواب الشعب أن علاقة البرلمان مع المجتمع المدني تندرج في إطار الدور التمثيلي للنائب، وهو أساس مشروعيته التي يستمدها من ثقة ناخبيه الذين مكنوه من أصواتهم لينوبهم ويدافع عن مصالحهم والاستجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم.
كما أشار الى أهداف إرساء تعاون مع المجتمع المدني والياته مشيرا الى التجارب المقارنة في هذا الصدد والى أهمية تأطير وتنظيم التعامل مع المجتمع المدني.
من جهتها تولّت السيدة هدى علي المديرة بالأكاديمية البرلمانية تقديم هذا الهيكل الذي انطلق نشاطه منذ سنة 2016 . وبينت ان الاكاديمية البرلمانية تهدف إلى تطوير الكفاءات وترسيخ ثقافة التميز في العمل البرلماني. وتعمل على تعزيز قدرات أعضاء مجلس نواب الشعب بصفة فردية من خلال الإحاطة بهم منذ الفترة الأولى بالمجلس وتوفير التكوين القاعدي الأساسي والضروري للعمل البرلماني ومواكبتهم على مدى الفترة النيابية،
كما أشارت الى تعزيز قدرات اللجان من خلال معاضدة أعمال اللجان البرلمانية المختصة على امتداد كامل المسار التشريعي وكذلك في العمل الرقابي.
ثم تولى السيد وسيم النجار المدير بمجلس نواب الشعب تقديم عرض عن مركز الموارد والاستشارات البرلمانية التابع للاكاديمية البرلمانية مبرزا دوره في مساندة النواب والمساهمة في مزيد الارتقاء بجودة أدائهم للوظائف المناطة بعهدتهم، الى جانب تقديم خدمات علمية وتحاليل متوازنة تستجيب لطلبات البرلمانيين