وبيّن أن هذا المجلس الذي يواصل اليوم النظر في مشروع نظامه الداخلي والمصادقة عليه، يأمل في تحقيق النقلة النوعية التي ينتظرها
الشعب التونسي خاصة من خلال اضطلاعه بوظيفته التشريعية في انتظار تكوين مجلس الجهات والاقاليم وتنظيم العلاقة بين المجلسين لخدمة المصلحة العليا للوطن والاعداد لمستقبل زاهر وأفضل لهذا البلد لكي تسوده الطمأنينة والامل الذي ينتظره الجميع.