استقبل السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 02 ماي 2023 بقصر باردو السيد الطيب الزهار رئيس الجامعة التونسية لمديري الصحف مرفوقا بالسيدة سحر المشري والسادة محمد العروسي بن صالح وحافظ الغريبي وقيس بن مراد.
واكّد السيد ابراهيم بودربالة أهمية حرية الاعلام التي تعدّ من أبرز المكاسب بعد الثورة والتي يجب العمل على صونها والحفاظ عليها من خلال التوظيف الامثل لحرية التعبير في خدمة المصلحة العليا للوطن واضطلاع الاعلام بالدور الموكول له في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها تونس وتتطلب اسهام كل الاطراف والقطاعات.
وبيّن من جهة اخرى تمسك المؤسسة البرلمانية بمبدإ الانفتاح على وسائل الاعلام، مشددا على ما ابداه كل النواب من حرص على مزيد تنظيم العلاقة بين المجلس ووسائل الاعلام وخاصة من خلال ارساء نظام الاعتماد ومزيد توفير الظروف الملائمة للعمل داخل المؤسسة البرلمانية بما يمكّن الاعلاميين من القيام بدورهم على الوجه الافضل واطلاع الراي العام على خصوصيات مشاريع القوانين التي ينظر فيها المجلس وعلى الدور الذي يقوم به النواب في اطار مناقشتها والمصادقة عليها.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب استعداد المجلس في اطار وظيفته التشريعية الى الاسهام الفاعل في تطوير قطاع الاعلام من خلال سنّ التشريعيات الملائمة وتحديثها بما يتماشى مع متطلبات المشهد الاعلامي وخصوصياته وتطوراته.
من جهته استعرض السيد الطيب الزهار مختلف الاشكالات التي يتعرض لها قطاع الاعلام في تونس لاسيما الصعوبات الاقتصادية، وفي مقّدمتها موضوع الاشهار العمومي وكيفية انتفاع مختلف المؤسسات الاعلامية منه. كما ابرز اهمية سن قانون متعلق بإحداث وكالة وطنية للتصرف في الاشهار العمومي لمزيد تنظيم هذه المسالة والتصرف فيها بكل شفافية. واشار من جهة اخرى الى موضوع الاشتراكات في الصحافة المكتوبة باعتبارها مصدرا من مصادر تمويل الصحافة المكتوبة الورقية وضمان استمراريتها وديمومتها.
واعرب رئيس الجامعة التونسية لمديري الصحف عن ارتياحه لما لمسه من قبل رئاسة مجلس نواب الشعب من انفتاح على الاعلام وحرص على تنظيم العلاقة بين الجانبين، مبرزا استعداد الجامعة لتقديم ما يلزم من مساعدة وتصوّرات في هذا الشأن ولا سيما في ما يتعلق بموضوع الاعتماد.
هذا واثار الحاضرون في تدخلاتهم عديد المسائل المتصلة بمشاغل الاعلاميين المادية والمعنوية الى جانب مسالة اعتماد المرسوم 54 وتداعياته على القطاع الاعلامي، كما ابرزوا الصعوبات التي تعترض عديد المؤسسات الاعلامية وتؤدّي الى توقفها عن العمل بسبب العجز عن الايفاء بالالتزامات المالية