
نائب مساعد للرئيس مُكلّف بشؤون التّشريع: كتلة الأمانة والعمل، المترشح حسام محجوب.

نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع رئاسة الجمهورية والحكومة: الكتلة الوطنية المستقلة، المترشح سامي بن عبد العالي.

نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية: كتلة الخط الوطني السيادي، المترشح بدر الدين القمودي.

نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم: كتلة لينتصر الشعب، المترشح أيمن البوغديري.

نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة: كتلة صوت الجمهورية، المترشج عز الدين التايب.

نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني: كتلة صوت الجمهورية، المترشح محمد أمين الورغي.

نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالإعلام والاتصال: كتلة الأحرار، المترشحة سيرين المرابط.

نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالتصرّف العام: الكتلة الوطنية المستقلة، المترشح الفاضل بنتركية.
وبيّن ان الخطوات القادمة في اطار الاستعداد لتنظيم جلسة انتخاب اللجان تتمثل في:

اعداد قائمة أعضاء مكتب المجلس على اساس ترشيحات غير المنتمين،

اعداد جداول العضوية في اللجان باعتبار ترشيحات غير المنتمين حتى يتم اعتمادها في الجلسة الانتخابية في الغرض،

تنظيم اجتماع مكتب المجلس يوم الجمعة 19 ماي 2023 في الحصة المسائية للنظر في ترتيبات الجلسة العامة الانتخابية للجان وبرمجتها.

عقد جلسة انتخابية للجان يوم الثلاثاء 23 ماي 2023.

عقد الجلسات الأولى للجان بإشراف رئيس المجلس وبمساعدة نائبيه لانتخاب مكاتبها في أجل لا يتجاوز الثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الجلسة العامة المشار اليها.

لجنة التشريع العام : 4 مقاعد

لجنة المالية والميزانية: 4 مقاعد

لجنة الحقوق والحريات: 4 مقاعد

لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة : مقعدان

لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري: مقعد وحيد

لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة: مقعدان

لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدي: 3 مقاعد

لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة: مقعدان

لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة: مقعد وحيد

لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد : 4 مقاعد

لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح: 4 مقاعد

لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية: 4 مقاعد