عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري اجتماعها الأوّل صباح اليوم الأربعاء 24 ماي 2023 لانتخاب مكتبها، وذلك بإشراف السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس وبمساعدة نائبيه السيدة سوسن المبروك والسيد الأنور المرزوقي، وحضور السيد لطفي البلعزي الكاتب العام للمجلس.
وبيّن السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب أن هذه اللجنة تعتبر من أهم اللجان القارة السيادية حيث تختص بالنظر في المشاريع والمقترحات المتعلقة بالفلاحة والصيد البحري والامن الغذائي والمائي، وبالغابات، وبالمياه والسدود.
واكّد أنه بالنظر الى ان مشمولات هذه اللجنة تغطي مختلف مجالات النشاط الفلاحي الذي يعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وباعتبار ما يعيشه القطاع الفلاحي من مصاعب نتيجة لتواتر سنوات الجفاف مما ادّى الى تراجع حاد في مؤشرات القطاع تمثّل خاصة في انخفاض كبير لمخزون السدود وتقلص مشط في الإنتاج، مما يستوجب من اللجنة عملا دؤوبا لوضع استراتيجيات عاجلة قصد تجاوز أزمة القطاع والنهوض به وإيجاد حلول لمعضلات العجز المائي والنقص الغذائي حتى يكون القطاع رافعة للاقتصاد الوطني وداعما للتنمية المستدامة.
وذكر رئيس المجلس بإجراءات عملية انتخاب أعضاء مكتب اللجنة وفق أحكام الفصل 55 من النظام الداخلي التي تنص على أن تعقد اللجان إثر انتخابها بثلاثة أيام على الأكثر أول اجتماع لها لانتخاب مكتبها بالتصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها، مع مراعاة الفقرة الاولى من الفصل 54 المتعلقة باعتماد التناصف بين الرئيس ونائبه إن وُجد.
وتم اثر ذلك انتخات أعضاء مكتب اللجنة حيث كانت الترشحات كالاتي :
▪️منصب رئيس: صلاح الفرشيشي
▪️منصب نائب رئيس: محمد الشعباني
▪️منصب مقرّر: محمد أمين المباركي
وبعد عمليات التصويت وإحصاء الأصوات، تمّ الإعلان عن اسم المترشح الفائز برئاسة اللجنة، وعن اسمي المترشحين الفائزين بمنصب نائب رئيس اللجنة والمقرّر، لتكون تركيبة مكتب لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري كالاتي :
▫️رئيس اللجنة : صلاح الفرشيشي
▫️نائب رئيس : محمد الشعباني
▫️مقرر : محمد أمين المباركي