عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلستها الأولى يوم الثلاثاء 06 جوان 2023 خصصتها لضبط برنامج عملها للفترة القادمة.
وتمّ التداول حول اختصاصات اللجنة وفقا للفصل 49 من النظام الداخلي وحول الأطر القانونية المنظمة للمواد موضوع نظرها.
وأجمع النواب على أهمية هذه اللجنة في المجالين التشريعي والرقابي بالنظر الى الاختصاصات الموكلة لها وما يمكن أن تقدّمه من إضافات لمساندة عمل الوظيفة التنفيذية واقتراح البدائل الممكنة.
وبخصوص منهجية العمل، تقرّر تقسيم اختصاصات اللجنة الى ثلاثة محاور رئيسية يتمّ تناولها صلب ثلاثة فرق عمل.
هذا وسيتولّى كل فريق دراسة المحور المتعهد به واعداد ملف حوله يعرض بداية من الأسبوع المقبل على أنظار اللجنة لتحديد أولويات المتابعة بعد تشخيص الإشكاليات المطروحة والاطلاع على النصوص القانونية ذات العلاقة.
كما تداولت اللجنة حول كيفية مشاركتها في مشروع تعميم رقمنة رخص البناء الصادرة عن البلديات بناء على مراسلة في الغرض. وارتأت التواصل مع الجهة صاحبة الطلب لمزيد من الالمام بالموضوع قبل إتخاذ القرار المناسب.