عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية جلسة يوم الأربعاء 14 جوان 2023 صادقت خلالها بأغلبية أعضاء اللجنة على التقريرين المتعلقين بـــــمشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي (عدد 02 /2023)، وبمشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984( عدد 03/2023).
وفي إطار متابعة الموسم السياحي قرّرت اللجنة عقد جلسة استماع الى كافة المتدخلين في القطاع.
وتم من جهة أخرى اقتراح زيارة متحف باردو بحضور ممثل عن وزارة الإشراف، وذلك قصد التباحث حول إمكانية إعادة فتحه للعموم .