لجنة التربية والتكوين المهني تنظر في مقترح قانون إحداث صندوق للإصلاح التربوي

اجتمعت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة يوم الاربعاء 14 جوان 2023 للنظر في مقترح قانون إحداث صندوق للإصلاح التربوي.
وتداولت اللجنة حول منهجية دراسته، وقدّم النواب مجموعة من الملاحظات حول مقترح القانون من حيث الشكل والمضمون.
وبيّن أغلب أعضاء اللجنة أهمية موضوع مقترح القانون باعتباره يوفّر موارد إضافية لوزارة التربية ستخصص لدعم الحوار الوطني للإصلاح التربوي والعناية بالمؤسسات التربوية وتطوير البنية التحتية. وشدّدوا على ضرورة تشريك الأطراف الاقتصادية الفاعلة في مجهود تمويل هذا الصندوق.
وقررت اللجنة مراسلة وزيرة المالية حول عدد من المسائل المتعلقة بتمويل ميزانية الصندوق المقترح وأوجه إنفاقها، و برمجة جلسة استماع إلى وزير التربية حول مقترح القانون وحول المنشور عدد27 الصادر في 16 ماي2001 المتعلق بصندوق دعم المؤسسات التربوية وصيانتها وتعهدها.
كما قرّرت مراسلة لجنة المالية والميزانية حول طلب إبداء الرأي في الجوانب الداخلة في اختصاصها ، وبرمجة جلسة استماع إلى جهة المبادرة التشريعية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى