عقد السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الأربعاء 21 جوان 2023 جلسة عمل مع أعضاء لجنة الميزانية والمالية، وذلك للتداول بخصوص الأولويّات التشريعيّة والرّقابيّة للّجنة ومنهجيّة العمل التي سيقع اتباعها، بالإضافة الى ضبط بعض المسائل التنسيقيّة والتنظيميّة.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب أهمية هذه اللجنة بالنظر الى المسائل المعروضة عليها، معتبرا ان أولوياتها تتمثل في الخوض في ما يهم المواطن مباشرة وكل ما له علاقة بالمسائل الاقتصادية واصلاح الوضعية والمالية.
وأشار الى مسار تركيز المجلس الوطني للجهات والاقاليم، والى تقدّم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في التحضير لانتخابات المجالس المحلية كخطوة اولى.
وأكد في هذا السياق أهمية استعداد مجلس نواب الشعب لسن القانون الأساسي للغرفة الثانية. وابرز أهمية العمل الاستباقي في العملية التشريعية من خلال المبادرة بالتداول حول اليات عمل مجلس الجهات والاقاليم و علاقته بمجلس نواب الشعب.
وبيّن تطوّر نسق العمل التشريعي مستقبلا خاصة مع الشروع في تركيز هذ الهيكل الهام، والنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، وغيرها من مشاريع القوانين ذات العلاقة بالبعد الاقتصادي.
وتطرق رئيس مجلس نواب الشعب من جهة أخرى الى أهمية العمل الرقابي للجان لا سيما المتصل بتوجيه الأسئلة الكتابية والشفاهية الى الحكومة من حيث الصياغة والمواضيع التي يمكن تناولها، والمسار الواجب اتباعه ضمانا لتحقيق الأهداف المرجوّة من هذه الالية الرقابية.
من جهتهم طرح أعضاء اللجنة مسائل تتعلق بالخصوص بأهميّة نشاط النواب في الجهات. وأشاروا الى البيروقراطية الإدارية والصعوبات التي تعترض عملهم لا سيما في التعامل مع السلطات الجهوية و المؤسسات الرسمية خلال تدخّلهم لفض بعض إشكاليات المواطنين العالقة.
ودعوا من جهة أخرى الى أهمية دعم النواب على الصعيد التكويني والمعرفي لاكتساب خبرات في المجال التشريعي حسب اختصاصات مختلف اللجان تسهيلا لعملهم التشريعي والرقابي.
وقد ابرز رئيس مجلس نواب الشعب مساعي الاكاديمية البرلمانية لتنفيذ برنامج تكوين ثري للنواب يؤمّنه خبراء في المجالات المالية والقانونية حتى يضطلع النائب بدوره على احسن وجه بما يساهم في إنجاح العمل البرلماني وفي تجديد ثقة المواطن في المؤسّسة البرلمانيّة.