أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 23 جوان 2023 على افتتاح الملتقى الذي تنظمه محكمة المحاسبات بالتعاون مع المركز الوطني لمحاكم الولايات بالولايات المتحدة الامريكية حول الاجراءات أمام القضاء المالي وضمانات المحاكمة العادلة، وذلك بحضور السيد حاتم السليني وكيل الرئيس الأول بمحكمة المحاسبات، والسيد منير الفرشيشي، مدير عام مركز الدراسات القانونية والقضائية وممثل وزيرة العدل، والسيد نور الدين الزوالي وكيل الدولة العام بمحكمة المحاسبات، والسيد Matthew Bushell ممثل سفارة الولايات المتحدة الامريكية بتونس، إضافة الى عدد هام من القضاة ورجال القانون.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن تونس شهدت تطوّرات هامة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأن القضاء لعب منذ أن تكوّنت الدولة الحديثة دورا أساسيا في استقرار المجتمع وفي تنظيم علاقات الافراد فيما بينهم أو في علاقتهم بمختلف المؤسسات الرسمية.
وأضاف أن رفع شعار دولة القانون والمؤسسات لا يكفي بل يتطلّب رديفه المتمثّل في مجتمع القانون الذي يعني الانخراط التلقائي للمواطنين في احترام القانون. وأكّد الفرق بين الدول التي تحتضن فيها المجتمعات الدولة، وغيرها التي تؤطر فيها الدولة المجتمع. وبيّن في هذا الاطار ان احتكار الدولة لتأطير المجتمع يمكن ان ينتج عنه تجاوز واستبداد وخرق للقانون، مشيرا في المقابل انه في صورة احتضان المجتمع للدولة واعتقاده ان هذه الأخيرة ملك له فان الرقابة الفعلية تكون من طرف المجتمع ويقع التوازن بين الدولة والمجتمع ونصل في هذه المرحلة الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار رئيس مجلس نواب الشعب من جهة أخرى انه مثلما قال ابن خلدون ان العدل هو أساس العمران، فقد تطور مفهوم العدل والمحاكم من الاستقلال الى اليوم ومر بعدة مراحل، بدء بتأسيس المحاكم العدلية التي لعبت دورا هاما في بعث الطمأنينة في صفوف الافراد، ثم بعثت المحاكم الإدارية التي تنظر في القضايا التي يكون فيها المواطن والدولة أطرافا، وصولا اليوم الى مرحلة افضل من خلال محكمة المحاسبات التي سيكون لها دورا كبيرا في المستقبل من خلال العمل الرقابي الذي تقوم به في مراقبة المال العام وفي مرحلة ثانية في تنظيم العلاقات داخل المكوّنات السياسية والاجتماعية من خلال اشرافها على سلامة العمليات الانتخابية. وأكد أهمية هذا الامر بالنسبة لمستقبل الحياة السياسية ومستقبل الاستقرار داخل المجتمع.
واكّد ضرورة إرساء هذه الثقافة داخل المجتمع حتى يعرف كل فرد حقوقه وواجباته ونصل الى مجتمع الطمأنينة ومجتمع السّلام الذي يطمح اليه كل فرد