كلمة رئيس مجلس نواب الشعب في مفتتح الجلسة العامة المخصصة للحوار مع وزير الداخلية

◾ تقدير مجلس نواب الشعب للمؤسسة الأمنية بمختلف مكوناتها وأسلاكها ولما يبذلونه من جهود كبيرة في كلّ الأوقات دون انقطاع
◾ الجلسات العامة الحوارية تندرج في إطار المهام الرقابية للمجلس، وتكتسي أهمية بالغة في تنزيل فلسفة دستورنا الجديد
اعرب السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في كلمته في بداية الجلسة العامة اليوم الأربعاء 26 جويلية 2023 المخصصة للحوار مع وزير الداخلية عن تقدير مجلس نواب الشعب للمؤسسة الأمنية بمختلف مكوناتها وأسلاكها من الأمن الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية لما يبذلونه من جهود كبيرة في كلّ الأوقات دون انقطاع لاسيما في الحالات التي تتطلب جهدا مضاعفا ومخاطرة في سبيل انقاذ الأرواح البشرية.
كما توجه بأحرّ عبارات الشكر والامتنان إلى جميع الساهرين والقائمين على سلامة المواطن وعلى حماية الممتلكات الخاصة والعامة والذود عن الوطن والحفاظ على أمنه وعلى كرامة أبنائه وصون سيادته وتعزيز مقومات استقراره وازدهاره.
وذكر رئيس المجلس بترتيبات هذه الجلسة العامة الحوارية، التي تخضع لمقتضيات الفصل 114 من الدستور ولأحكام الفصل 131 من النظام الداخلي. ثم بين انّ مجلس نواب الشعب، المنتخب في إطار مسار 25 جويلية الذي قطع مع كلّ مخلّفات الحقبة السابقة وأسسّ لمرحلة جديدة من تاريخ بلادنا نحو ضمان كرامة المواطن التونسي وتكريس مقومات السيادة الوطنية الحقيقية، يعقد ثالث جلسة عامة للحوار مع الحكومة وفقا لمقتضيات دستور 25 جويلية 2022.
واكد أنّ هذه الجلسات العامة الحوارية، التي تندرج في إطار المهام الرقابية للمجلس، تكتسي أهمية بالغة في تنزيل فلسفة دستورنا الجديد وتأكيد التناغم والتعاون بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية خدمة للصالح العام وللمصلحة العليا للبلاد.
واضاف أن كلا من موقعه وممّا أتاحه له الدستور من مهام وصلاحيات مدعو إلى المساهمة الجادة والفاعلة في إيجاد الحلول للمشاكل اليومية للمواطن وفي وضع الخطط والاستراتيجيات التي تمكّن من تجاوز الصعاب ومختلف المشاكل الهيكلية الموروثة وتحسين مقومات عيش المواطن. وشدد على ضرورة أنّ تكون الرؤى والتصورات في هذا الإطار متلائمة مع الخيارات والتوجّهات الوطنية الخالصة التي انبنى عليها هذا المسار الذي جاء بدوره استجابة للمطالب الشعبية للقطع مع الحيف والفساد ولصدّ كل محاولات إضعاف الدولة.
واكد من جهة أخرى أن ما هو مناط بعهدتنا هو العمل في إطار متكامل يجمع مختلف مؤسسات الدولة على أهداف وطنية مشتركة ووفق رؤية استشرافية جامعة بوصلتها في ذلك إرجاع الثقة وزرع ثقافة التفاؤل وضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى