عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة جلسة يوم الأربعاء 26 جويلية 2023، خصصت للاستماع إلى ممثلين عن وزارة العدل وذلك في إطار مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وأشاروا الى أن أهم إضافة وردت بهذه الاتفاقية هي ادخال آليات جديدة في التخاطب والتراسل عن بعد واضفاء الصبغة القانونية اجرائيا عليها والتداول السريع بين الطرفين وإدخال إجراءات خاصة في القضايا الإرهابية واسترداد الأموال المنهوبة والمجمدة بالخارج.
وفي ردهم على تساؤلات النواب بين ممثلو وزارة العدل أن الاشكال بالنسبة للجرائم السياسية يتمثل في غياب تعريف دقيق متفق عليه على مستوى القانون الدولي، وهو ما يفسح المجال للمجرمين لتكييف جرائمهم على انها جرائم سياسية حتى ينتفعوا بإيقاف إجراءات التسليم تحت مظلة حقوق الانسان وضمانات حرية الرأي والتفكير.
وأضافوا أنه للحد من التعلل بالتكييف السياسي للجرائم قصد إيقاف إجراءات التسليم فقد ضبطت الاتفاقية التمتع بالدفع من أجل جريمة سياسية بشروط وإجراءات محددة.
وبينوا من جهة أخرى انه بالنسبة للمجرمين من ذوي الجنسية المزدوجة فإن القانون الدولي ينص على أن الدول لا تسلم مواطنيها لدولة أجنبية وفي صورة القاء القبض عليه في دولة أجنبية تطبق عليه أحكام هذه الاتفاقية الثنائية الى جانب الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة كما يمكن التنسيق بين الدول على الصعيد الديبلوماسي.
بالنسبة للتعلل بأسباب صحية لتعطيل إجراءات التسليم، بيّنوا أن هذه القاعدة معمول بها ومنصوص عليها في العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية باعتبارها تتنزل في اطار حقوق الانسان، واكّدوا انه تم مع ذلك ضبطها وتحديدها بشروط دقيقة ضمن هذه الاتفاقية.
واستعرض ممثلو وزارة العدل في سياق آخر الضمانات الممنوحة للمجرمين عند تسليمهم والمضمنة بهذه الاتفاقية.
في ختام الجلسة قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وعلى تقريرها بخصوصه