أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الخميس 27 جويلية 2023 على اجتماع مكتب المجلس.
ونظر المكتب في تقارير لجنة المالية والميزانية حول مشاريع القوانين التالية:
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب. (عدد 2023 / 20 )
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة. (عدد 2023/21)
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة. (عدد2023/22 )
وقرر المكتب بإجماع الحاضرين احالة هذه المشاريع على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم السبت 29 جويلية 2023 بداية من الساعة التاسعة صباحا.
كما نظر في تقريري لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة حول مشروعي القانونين التاليين :
مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم في مادة الضمان الاجتماعي المبرمة بين الجمهورية التونسية والكيبيك بتاريخ 20 نوفمبر 2022 . (عدد 2023/17)،
مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (عدد 2023/18 ).
وقرّر بإجماع الحاضرين إحالة مشروعي القانونين على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الاثنين 31 جويلية 2023، بداية من الساعة التاسعة صباحا.
واطّلع المكتب على مجموعة من الأسئلة الكتابية وعددها 15 سؤالا، وقرّر إحالتها إلى أعضاء الحكومة المعنيين.
هذا وترحّم أعضاء المكتب على روح المناضل الحقوقي والنائب السابق المرحوم السيد علي بن سالم الذي وافاه الأجل المحتوم اليوم