انعقدت صباح اليوم الجمعة 08 سبتمبر 2023 بقصر باردو جلسة عمل بين وفد من مجلس نواب الشعب برئاسة السيد عز الدين التايب نائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة، وبحضور السيدة هالة جاب الله رئيسة لجنة الحقوق والحريات، والسيد عزيز بن الأخضر رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، والسيدة بثينة الغانمي نائب رئيس لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة من جهة، ووفد من البرلمان الأوروبي ضمّ السيد Jordi Solé نائب رئيس مجموعة الخضر وعضو لجنة الشؤون الخارجية، والسيد François Alfonsi عضو مجموعة الخضر وعضو لجنة الشؤون الخارجية، من جهة أخرى.
وأكّد أعضاء الوفد التونسي خلال هذا اللقاء دعم الاتحاد الأوروبي لتونس في العديد من المجالات، مشدّدين على أهمية تعزيز وتكريس التعاون بما يخدم أهداف المسار الجديد الذي تسير عليه تونس.
كما استعرضوا تطوّرات الاوضاع في تونس وخصوصيات مسار البناء والإصلاح منذ 25 جويلية 2021 وما حققه من نتائج وفي مقدّمتها صياغة الدستور الجديد وتنظيم الاستفتاء وانتخابات شفّافة ونزيهة افضت الى مجلس نيابي يضطلع بدور إيجابي في مسار البناء. وأكّدوا في هذا السياق أن استرجاع ثقة الشعب في مؤسسات الدولة وخدمة مصلحة البلاد هي من أهم أهداف المؤسسة التشريعية.
و أبرزوا خصوصيات مجلس نواب الشعب، مشيرين الى تركيبته وصلاحياته التشريعية والرقابية ودوره في معاضدة مجهودات الحكومة لا سيما عبر سن التشريعات الضرورية التي تتطلبها المرحلة. واستعرضوا في ذات السياق حصيلة عمل المجلس منذ انطلاق اشغاله، مبرزين الجهود التي بذلت لتركيز هياكل المؤسسة التشريعية في ظرف وجيز.
واكّدوا أن تونس ماضية بثبات نحو استكمال مسار الإصلاح والبناء و تحقيق أبرز أهدافه وإرساء بقية المؤسسات الدستورية لا سيما عبر تركيز المجلس الوطني للجهات والاقاليم باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان.
من جانبه ثمّن وفد البرلمان الأوروبي العلاقات الاستراتيجية بين تونس وشريكها الأول الاتحاد الأوروبي، مؤكدين أهمية تعزيز هذه العلاقات بما يخدم مصالح الجانبين. كما جدّدوا استعداد مواصلة أوروبا دعم تونس في مختلف محطاتها لاستكمال إرساء البناء الديمقراطي و حلحلة الأوضاع الاقتصادية.
وأبدوا اهتمامهم بمستجدات المسار السياسي في تونس وبالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والدور الذي سيضطلع به البرلمان الحالي لاسترجاع ثقة التونسي في مؤسسات الدولة والنهوض بالوضع الراهن في اطار صلاحياته الدستورية.
من جهة أخرى تناول وفد البرلمان الأوروبي التحديات والمشاغل الإقليمية المشتركة لا سيما فيما يتعلق بموضوع محاربة الهجرة غير النظامية، مشيرين الى مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي. وعبروا في نفس الإطار عن اهتمامهم بموضوع الطاقات المتجدّدة واستراتيجية تونس في هذا المجال.
وفي تفاعلهم مع استفسارات وفد البرلمان الأوروبي، أبدى أعضاء الوفد التونسي ارتياحهم لتطابق الرؤى بخصوص المقاربة الشاملة للتصدي للهجرة غير النظامية والتي لا تقتصر على البعد الأمني بل تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتكثيف الجهود الإقليمية المشتركة لمواجهة هذا التحدّي. وأكّدوا ضرورة تكثيف التعاون لتجسيم الأهداف المرسومة في مذكّرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.