أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الاثنين 02 أكتوبر 2023 على اجتماع مكتب المجلس.
وتداول المكتب خلال هذا الاجتماع بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص (عدد 2023/25) وقرّر إحالة مشروع هذا القانون إلى لجنة المالية والميزانية، مع طلب استعجال النظر وفق مقتضيات الفصل 73 من النظام الداخلي للمجلس.