في اطار الزيارة الرسمية التي يؤديها الى الجزائر من 24 الى 27 اكتوبر الجاري، اجرى السيد ابراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب والوفد المرافق له صباح اليوم الاربعاء 25 اكتوبر 2023 محادثة مع السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري بمقر المجلس، وذلك بحضور عدد من اعضاء المجلس، والسيد رمضان الفايض سفير تونس بالجزائر.
واعرب السيد ابراهيم بودربالة في بداية اللقاء عن عميق ارتياحه لما وجده والوفد المرافق له من ترحاب وحفاوة استقبال تترجم عمق العلاقات الاخوية التي تربط بين الشعبين التونسي والجزائري والراسخة جذورها في التاريخ. واكد التطورات الإيجابية التي ما فتئت تشهدها والعزم المشترك على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف الميادين بحرص من قائدي البلدين الشقيقين.
وبين رئيس مجلس نواب الشعب ان هذه الزيارة تمثل منطلقا لعلاقات وثيقة بين البرلمانيين من تونس والجزائر وستفتح افاقا واعدة للتعاون الثنائي ولاسيما عبر تكثيف اللقاءات وتبادل التجارب والخبرات التشريعية، فضلا عن العمل على تنسيق المواقف وتكثيف التشاور في المحافل البرلمانية الاقليمية والدولية.
كما اكد دور الديبلوماسية البرلمانية ومساندتها للمساعي الحكومية الرامية الى توطيد التعاون الثنائي، وشدد في ذات السياق على المساعي المشتركة الهادفة إلى الارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى مستويات افضل ودفع المبادلات التجارية مع العمل المتواصل على تذليل مختلف الصعوبات وتبسيط الجوانب الإجرائية والإدارية والفنية، وبين أن هذه المساعي تهدف بدرجة أولى إلى فتح الافاق الواعدة للشباب، وتحقيق مزيد من التقارب بين الشعبين بما يضمن التعاون الأفقي المنشود.
وشدد السيد ابراهيم بودربالة على ضرورة مواصلة العمل الثنائي في إطار رؤية مشتركة تخدم مصلحة البلدين مؤكدا في هذا الشان أن أمن الجزائر من أمن تونس وأمن تونس من أمن الجزائر.
واعرب رئيس مجلس نواب الشعب من جهة اخرى عن تقديره للتطورات الإيجابية في الجزائر وما تشهده من إصلاحات هيكلية عميقة تعزز قدراتها ومكانتها إقليميا ودوليا.
وقدم في جانب آخر من هذه المحادثة عرضا عن التطورات السياسية في تونس ومختلف المحطات التي مرت بها، مبرزا خصوصيات الدستور الجديد ودور الوظيفة التشريعية وما تقوم به من عمل سواء على مستوى سن التشريعات او العمل الرقابي. مستعرضا صلاحيات مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي تجرى حاليا اولى مراحل تكوينه في اطار استكمال مكونات الوظيفة التشريعية، ومشيرا الى انه سيتم إصدار قانون ينظم العلاقة بين المجلسين.
من جانبه، جدد السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ترحابه برئيس مجلس نواب الشعب والوفد المرافق له، مبينا ان هذه الزيارة تترجم ما يجمع بين الشعبين التونسي والجزائري من اخوة متينة وروابط تاريخية وقيم حضارية تشكّل خير أرضية لمواصلة التعاون المثمر بين البلدين وتحقيق أهدافه المنشودة.
واستعرض التطورات الإيجابية التى عرفتها العلاقات الثنائية على مختلف الاصعدة وما شهدته من دفع جديد على أكثر من مستوى في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.
وأشار في هذا الإطار إلى حرص الجزائر على دعم تونس على مختلف الأصعدة واستعدادها للمواصلة على هذا الدرب الذي يترجم الشعور بأن تونس والجزائر شعب واحد تجمعه عديد القيم الحضارية والتاريخية.
كما شدد على ما يوليه المجلس الشعبي الوطني الجزائري من عناية للعلاقات مع مجلس نواب الشعب مبرزا دور مجموعات الاخوة واسهامها في تعزيز التعاون وتعميق العمل المشترك والتشاور.
هذا وكانت المحادثة مناسبة للتطرق الى عديد القضايا المطروحة على الساحة العربية والإقليمية والدولية، وتاكيد تقارب وجهات النظر في شأنها،وفي مقدمتها
تطورات الاوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واجمع الجانبان على تقاسم نفس المواقف تجاه هذه القضية العادلة للشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل استرداد حقوقه الكاملة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ونددا مجددا بالمجازر التي يتعرض لها اهالي غزة من قبل الاحتلال الصهيوني داعين إلى العمل من أجل وضع حدّ لنزيف الدّم والدّمار والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين وإعادة الحقوق لأصحابها.
وأشارا إلى تجاوب الشعبين التونسي والجزائري مع مواقف القيادة في البلدين والذي دعمته الهبات الشعبية المناصرة للقضية الفلسطينية العادلة.
وقد أشار رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري في هذا الإطار إلى طلب البرلمان الجزائري إدراج بند طارئ على جدول أعمال الدورة 147 للاتحاد البرلماني الدولي بعنوان وقف الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في غزة.
هذا ودعا السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب إلى إصدار بيان مشترك حول تطورات الوضع في فلسطين.
وعقب هذه المحادثة، تولى السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، والسيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري توقيع بروتوكول إطار للتعاون البرلماني بين المجلسين بما يسهم في تعميق التقارب والروابط العريقة بين البلدين في اطار الدور الموكول للديبلوماسية البرلمانية كآلية لتعزيز التشاور والتنسيق، بما يدعم تبادل الزيارات والتجارب والخبرات التشريعية، فضلا عن تنسيق المواقف حول القضايا المشتركة.