عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب، صباح اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023، جلسة عمل مع وفد نمساوي ترأسه سفيرة النمسا بتونس السيدة Ulla Krauss-Nussbaumer، ويضمّ أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانيّة النمسا-شمال افريقيا.
وقد افتتح الجلسة السيد عزالدّين التايب، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلّف بالعلاقات الخارجيّة، الذي رحّب بالوفد النمساوي وعبّر عن تطلّعه الى أن تحقّق هذه الزيارة مزيدا من التقارب بين البلدين.
كما أعلن عن استيفاء مجلس نواب الشعب تكوين مجموعات الصداقة خلال الأسبوع المنقضي، بما فيها مجموعة الصداقة البرلمانيّة تونس النمسا، معربا عن أمله في أن تكون اطارا يسهم في مزيد تدعيم التعاون بين الثنائي.
من جهته، تطرّق رئيس الجلسة السيّد عمار عيدودي، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجيّة، إلى عراقة العلاقة بين تونس والنمسا وأهميّة تعزيز علاقات التعاون بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني والمجلس الفيدرالي النمساويين.
ودعا النواب الحاضرون، خلال تدخّلاتهم، إلى تعزيز مستوى التعاون الثنائي في عديد المجالات على غرار المجال الاقتصادي لاسيما عبر دعم الاستثمار النمساوي في تونس.كما تمّ التّأكيد على الحاجة إلى تطوير التعاون في مجال الطاقات المتجدّدة باعتبار أن النمسا رائدة في هذا المجال. هذا وتطرّق أعضاء اللّجنة إلى أهميّة دعم برامج التبادل في مجالي التعليم العالي والتكوين المهني نظرا للمكانة المرموقة للتعليم الجامعي والتكوين المهني النمساويين.
كما أثار النواب مسألة الهجرة غير النظاميّة والتحديات التي تفرضها هذه القضيّة وما تستوجبه من مقاربة عالميّة متعدّدة الأبعاد تحترم الذات الانسانيّة.
واشاد أعضاء اللجنة بمختلف مكاسب تصحيح المسار الديمقراطي الذي بدأته تونس في 25 جويلية 2021.
وفي سياق آخر، تطرّق رئيس الجلسة ونائب رئيس لجنة العلاقات الخارجيّة إلى العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة المستمرّ منذ أكثر من أسبوعين، داعيا النمسا حكومة وشعبا إلى أن تكون إلى جانب القضايا العادلة وعلى رأسها القضيّة الفلسطينيّة. وفي هذا الصّدد، عبّر عدد من النواب الحاضرين عن تضامنهم مع الفلسطينيين في غزّة في ظلّ المجازر التي يتعرّضون إليها داعين إلى ضرورة العمل على إيقافها.
من جانبه أكّد السيد Nico Marchetti رئيس مجموعة الصداقة البرلمانيّة النمسا/شمال افريقيا أهميّة الديبلوماسيّة البرلمانيّة في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين تونس والنمسا، ومعتبرا أن هذا اللّقاء هو مناسبة لتبادل الآراء والأفكار في علاقة بمستقبل التعاون بين الطرفين. كما أكّد دعمه لمجموعة الصداقة تونس/النمسا، مشيرا في هذا الصدد إلى الزيارة المرتقبة خلال الأشهر القادمة لرئيس البرلمان النمساوي إلى تونس.
وتفاعلا مع تدخلات أعضاء لجنة العلاقات الخارجيّة، بيّن رئيس مجموعة الصداقة أن سياسة بلده في مجال الهجرة غير النظاميّة مشابهة لسياسات بقيّة دول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى التعاون المتواصل بين وزارتي الداخلية في كلا البلدين، كما أعلن عزم وزير الدّاخليّة النمساوي تأدية زيارة إلى تونس خلال الفترة المقبلة. في المقابل، بيّن أن النمسا تتيح الكثير من التسهيلات لاستقبال اليد العاملة المختصّة في إطار هجرة نظاميّة. كما أشار، في سياق متّصل، الى برنامج تبادل الطلبة والأساتذة الذي توفره النمسا عبر إحدى منظماتها، مبديا اهتمام النمسا بالتعاون بين جامعات البلدين.
وبيّن رئيس مجموعة الصداقة، في علاقة بالقضيّة الفلسطينيّة والعدوان المستمرّ على غزّة، أن موقف النمسا يساند حلّ الدولتين معبّرا عن حالة التأثّر العميقة بما يجري اليوم في غزّة ومؤكّدا قدسيّة حياة كلّ طفل وكلّ انسان بعيدا عن أي انتماء.
وأفادت عضوة المجلس الوطني النمساوي السيدة Elisabeth Götze، في علاقة بالتعاون في مجال الطاقة المتجدّدة، بأن النمسا على استعداد لفتح آفاق واسعة في هذا المجال لا سيما من خلال شراكة مباشرة مع مؤسسات تونسيّة وبعث مؤسسات مختلطة في مجال الطاقة البديلة، مؤكدة أهمية التوصّل إلى مذكرة تفاهم وتوفير الغطاء القانوني لذلك.
وتطرّق السيّد stefan Schennach، عضو المجلس الفدرالي، الغرفة الثانية في البرلمان النمساوي، إلى أهميّة الغرفة الثانية ودورها في دعم الديمقراطيّة. كما عبّر عن ترحاب النمسا بالعمال المكوّنين والمؤهّلين خاصة في ميادين الحرف الصغرى والمجال السياحي.