عقدت لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح، يوم الأربعاء غرّة نوفمبر 2023 جلسة خصصتها للاستماع إلى وزير الدفاع الوطني والوفد المرافق له حول مهمة الدّفاع الوطني من مشروع ميزانية الدّولة لسنة 2024.
وافتتح رئيس اللّجنة الجلسة معبّرا باسمه وباسم كافة أعضائها عن التقدير الكبير للجهود غير المحدودة لجيشنا الوطني حتى يبقى وطننا العزيز آمنا مستقرا، وحتى تظل الراية التونسية مرفوعة في كل شبر من تراب بلادنا رمزا للسيادة والاستقلال. واشاد بدور المؤسسة العسكرية في تامين الحدود والذود عن حرمة الوطن، إضافة إلى تدخّلاتها في عديد الميادين لمعاضدة المجهودات المدنية.
وفي مستهلّ كلمته، أثنى وزير الدّفاع الوطني على مجهودات المؤسسة العسكرية والنجاحات التي مافتئت تحقّقها في مكافحة الإرهاب والجريمة والتهريب والهجرة غير الشرعية وتصدّيها لكل محاولات المسّ من سلامة وأمن الوطن وتضحياتها في سبيل ذلك في ظل المخاطر القائمة و توتر الأوضاع الإقليمية والدولية.
وفي علاقة بالرؤية الاستشرافية لوزارة الدفاع الوطني وسعيها الدائم للتصدي لكل أنواع المخاطر ودعم قدرات منتسبيها، بين وزير الدّفاع الوطني بصفة عامة أنّ الوزارة د ضبطت استراتيجية شاملة تمتدّ على عشر سنوات(2020-2030) وذلك في إطار مخطّط كامل اعتمد على تقييم موضوعي للواقع ويقوم على عدّة عناصر وهي تطوير المنظومة الإدارية والقانونية للمؤسسة العسكرية وتطوير القدرات القتالية للوحدات العسكرية والرّفع من جاهزيتها وحوكمة التصرّف في الموارد البشرية والنهوض بالبنية الأساسية العسكرية وتطوير حوكمة التصرف الإداري والمالي ورقمنته وتعزيز الدّور التنموي للمؤسسة العسكرية ودعم البحث العلمي والتصنيع العسكري وتعزيز انفتاح المؤسسة العسكرية على محيطها ودعم إشعاعها على المستوين الوطني والدولي. وفي علاقة بتنفيذ هذه الاستراتيجية، بيّن وزير الدفاع الوطني أنّ الوزارة شرعت في إنجاز عديد المشاريع منها ماتمّ الانتهاء منه ومنها ماهو بصدد الإنجاز في أقساطه الأخيرة.
وأكّد في نفس السياق أنّ المؤسسة العسكرية تقوم بدور تنموي كبير في أنحاء البلاد مستعرضا مشروع تنمية رجيم معتوق إضافة إلى إحداث آخر جديد يتمثل في منطقة المحدث مع ما سيوفّره ذلك من مواطن شغل بالجهة. واضاف أنّ للقوات المسلحة التونسية مهاما أخرى تتعلق بمشاركتها في مهام حفظ السلام بالعالم.
وبخصوص مشروع مهمة الدفاع الوطني لسنة 2024، وضّح السيد وزير الدفاع الوطني أن ميزانية مهمة الدفاع الوطني للسنة المقبلة شهدت تطورا بنسبة 9% مقارنة بميزانية 2023. ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى دعم المؤسسة العسكرية في مجهودها المتواصل لمكافحة الإرهاب سواء بالمناطق الجبلية الممتدّة على طول الحدود الغربية أو بالمناطق الصحراوية والجنوب الشرقي للبلاد خصوصا، وتدعيم منظومة الحدود، إضافة إلى مواصلة تنفيذ المشاريع المتعلقة أساسا بمزيد حماية حدود البلاد وباقتناء التجهيزات العسكرية الضرورية وبعمليات الصيانة للمحافظة على جاهزية القوات العسكرية. واضاف أنّ ميزانية مهمّة الدفاع الوطني لسنة 2024 تحتوي على اعتمادات مخصّصة للمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس وديوان الضيعات العسكرية الذين تمّ إحداثهما في 2023.
وإثر ذلك، استعرض مرافقو الوزير أهمّ ملامح مشروع ميزانية مهمة الدفاع الوطني والمشروع السنوي للآداء لسنة 2024 لبرامج مهمة الدفاع الوطني والتي تقوم على أساس تدعيم الجيش الوطني ليكون في أفق 2030، على درجة أعلى من الجاهزية ، بما يمكنه من استباق التهديدات وضمان النجاعة في توظيف مختلف الموارد لإنجاز المهام المناطة بعهدته قانونا عل اكمل وجه ، وفق مقاربة تضمن إحاطة أشمل بالعنصر البشري وتسعى إلى مزيد تطوير علاقة المؤسسة مع محيطها مع التذكير بالأهداف الإستراتيجية لوزارة الدفاع الوطني من خلال مخططها الاستشرافي لأفق 2030.
وفي ذات المجال، تم تقديم بيانات تفصيلية لجملة المحاور الاستراتيجية لمهمة الدفاع الوطني وبرامجها وأهدافها وانشطتها ومؤشرات آدائها، مشفوعة بإحصائيات تعكس تطور هذه البرامج مقارنة بإنجازات 2022 وقانون المالية 2023.
وفي معرض تفاعلاتهم مع المعطيات المقدّمة، تدخّل عدد من النواب مشيدين بدور المؤسسة العسكرية في الذود عن حرمة الوطن وحماية مياهه الإقليمية وأجوائه ومكافحة الإرهاب وتأمين الحدود بكلّ جاهزيّة وفاعليّة الى جانب دعم السّلطات المدنيّة. كما أكدوا ضرورة العمل على توفير كل الوسائل اللازمة لهذه المؤسسة العتيدة للقيام بدورها على اكمل وجه.
وتم تقديم عدّة مقترحات وطرح تساؤلات في علاقة بمشروع ميزانية مهمة الدفاع الوطني لسنة 2024 وباستراتيجية الوزارة بصفة عامة. وقد تعلّقت الاستفسارات والمقترحات بعدّة مواضيع على غرار نظام الخدمة الوطنية العسكرية ومؤسسة الموفّق العسكري ودور الجيش الوطني في معاضدة المجهود التنموي بالبلاد والصحة العسكرية كذلك مدى إمكانية انفتاح المؤسسة العسكرية على المدنيين والتصنيع العسكري والبحث العلمي والتطوير ورقمنة الإدارة وأوجه التعاون العسكري الدولى الثنائي ومتعدد الأطراف والمشاريع المستقبلية للوزارة. وللإجابة على جملة هذه التساؤلات، قدّم السيد وزير الدفاع الوطني والوفد المرافق له عدّة توضيحات ومعطيات حول جميع الأسئلة المقدمة من قبل النواب.