عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة يوم الأربعاء 01 نوفمبر 2023 لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بسن أحكام استثنائية لإدماج، بصفة خاصة، خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين سنة في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية، وللنظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 2018 المتعلّق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
وفي بداية الجلسة، أكّد أعضاء اللجنة الأهمية التي يكتسيها مقترح القانون المتعلق بسن أحكام استثنائية لتشغيل من طالت بطالتهم من أصحاب الشهائد العليا. ودعوا الى التعمّق في دراسته والى التنسيق المحكم مع مختلف الأطراف المتداخلة و الاستماع إليهم في شأنه، وقررت اللجنة مواصلة النظر في مقترح هذا القانون خلال جلسات لاحقة.
وتم التطرق إثر ذلك الى مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 2018 المتعلّق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
وأبرز ممثل جهة المبادرة في مداخلته الأسس التي تقوم عليها هذه المبادرة التشريعية وأهدافها، موضحا أن التوجّه الجديد من حيث التقسيم إلى أقاليم يستوجب تحيين النص القانوني الحالي بما يوسع مجال المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المنتصبة بمختلف ولايات الجمهورية ليشمل المستويين المحلي والإقليمي الى جانب المستوى الجهوي .
وفي تدخلاتهم، ثمن أعضاء اللجنة مقترح هذا القانون معتبرين أنه كان من المفروض تحقيق نتائج هامة بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 2018 على المستويين الاجتماعي والبيئي عبر المساهمات المستوجبة من جميع المؤسسات المنتصبة بعديد الجهات خاصة بالمناطق ذات المؤشرات التنموية المتدنية.
وأشار بعض النواب من جهة أخرى إلى عديد النقائص التي تضمنها قانون 2018 خاصة من حيث عدم تضمنه التعريف الدقيق لبعض المصطلحات المفاتيح حتى لا تكون محل تأويلات قد تمس بجوهره وأهدافه، ومن حيث غياب الصبغة الإلزامية للنص خاصة فيما يتعلق بما هو منتظر من المؤسسات من مساهمات على عديد المستويات من شأنها دفع التنمية بعديد الجهات.
و اقترح بعض النواب على هذا الأساس إدخال الإضافات والتعديلات اللازمة على مقترح هذا القانون، بما يمكن من تنقيح القانون المتعلّق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات بصفة جوهرية تجعله أكثر فاعلية ونجاعة، ويحقق الأهداف المنتظرة.
واتفق أعضاء اللجنة على مزيد التنسيق مع جهة المبادرة ودعوة من ترى فائدة في الاستنارة برأيه من جهات رسمية ومن خبراء في المجال.
وفيما يتعلق بموضوع التكوين بالتنسيق مع الأكاديمية البرلمانية، تم الاتفاق على المحاور التالية:
التفكير الاستراتيجي والتوجهات الاستراتيجية،
- منهجية إعداد المخطط التنموي ومتابعة تنفيذه،
- الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي،
- الاستراتيجية الوطنية للأمن الطاقي،
- الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي،
- المسؤولية المجتمعية للمؤسسات بين القانون التونسي والقوانين المقارنة،
- التنظيم الإداري الجديد في علاقة بالتنمية المحلية والجهوية والإقليمية.
وقررت اللجنة في ختام جلستها مواصلة النظر في الاستشارة المعروضة
على مجلس نواب الشعب من قبل الاتحاد البرلماني العربي المتعلقة بالنموذج الاسترشادي حول قانون الاستثمار، على أن يتم استكمال الملاحظات والمقترحات بخصوصه خلال جلسة قادمة.