لجنة التربية تعقد جلسة استماع حول مهمة التشغيل والتكوين المهني

عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة اليوم الاربعاء 8 نوفمبر 2023 جلسة خصصتها للاستماع إلى رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني حول مهمة التشغيل والتكوين المهني من مشروع ميزانية الدّولة لسنة 2024.
وفي مستهل الجلسة بيّن رئيس الديوان أن ميزانية المهمة لسنة 2024 تقدر بـــ 999,589م د مقابل 990,612 م د سنة 2023 أي بنسبة تطور تقدر بـــ1 %. معتبرا ان مهمة التشغيل والتكوين المهني من المكونات الأساسية للمنظومة الوطنية لتنمية الرأس المال البشري، وتساهم في الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية وطنيا وإقليميا ودوليا. واضاف انها تهدف الى تطوير وتأهيل منظومة التكوين المهني والرفع من أدائها، والى تحسين التشغيلية وتنشيط سوق الشغل لتيسير الإدماج المهني لكافة أصناف الباحثين عن شغل وخاصة منهم حاملي الشهادات العليا والنساء، إضافة الى المساهمة في دفع نسق إحداث المشاريع والمؤسسات الصغرى والمؤسسات الجماعية، وفي التمكين الاقتصادي لدى كافة الفئات خاصة الضعيفة ومحدودة الدخل والنساء في المناطق الريفية.
كما تطرق الى التقسيم البرامجي للمهمة والمتمثلة في برنامج التكوين المهني وبرنامج التشغيل وبرنامج تنمية المبادرة الخاصة وبرنامج القيادة والمساندة. وبين ان كل من ميزانية برنامج التكوين المهني وبرنامج التشغيل عرفت زيادة، في حين تراجعت ميزانية برنامج تنمية المبادرة الخاصة بــ -2,5 % ويعزى هذا الانخفاض أساسا إلى التخفيض في الاعتمادات الممولة عن طريق القروض الخارجية والمخصصة لمشروع "مبادرون" بما يقارب 3 م د.
وافاد ان الوزارة تعمل على تحقيق الإدماج المهني وتطوير الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تحديث أجهزة وأنماط التكوين ودعم تكافؤ الفرص والرفع من مردودية المؤسسات الاقتصادية وترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة، إضافة الى دعم البعد الدولي في السياسة الوطنية للتشغيل وتحسين الإدماج بسوق الشغل .
واعتبر من جهة أخرى ان المساهمة في نسق إحداث المشاريع الفردية والجماعية ونشر ثقافة المبادرة خيار استراتيجي تعمل الوزارة على دعمه من خلال تأمين مسار مرافقة متكامل لفائدة الأفراد والمؤسسات وتيسير النفاذ إلى مصادر التمويل.
وخلال النقاش أكد أعضاء اللجنة ان وزارة التشغيل والتكوين المهني تمثل محورا افقيا لكل البرامج والاستراتيجيات الوطنية من خلال تطوير فرص التشغيل والتمكين الاقتصادي والرفع من القدرة التشغيلية للمؤسسات وتنمية ثقافة المبادرة بما يدعم جملة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا. وبينوا ان ضعف الاعتمادات المرصودة لهذه المهمة لا يمكّن من الاستجابة للأهداف المبرمجة. وتمحورت التدخلات حول برامج الوزارة كالتالي:
-مهمة التشغيل:
اكد المتدخلون ان التشغيل يعتبر اهم التحديات التنموية لاقتصاد بلادنا في هذه المرحلة وان تقلص نسبة البطالة الى مستوى 15.6 % خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023 مقارنة بنسبة 16.1% خلال الثلاثي الأول من نفس السنة يعكس مجهودات الوزارة رغم ضعف التحسن النسبي، وتساءلوا عن برامج واستراتيجيات الوزارة في مجال تدارك النسق البطيء في تقليص نسبة البطالة والحد من الهجرة غير النظامية .
كما اعتبروا ان ارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب من الفئة العمرية 15-24 سنة خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 والتي بلغت 40.2 % يعكس عدم ملاءمة سياسات التشغيل مع متطلبات سوق الشغل والاستجابة الى حاجيات المؤسسات الاقتصادية في مختلف القطاعات من الموارد البشرية خاصة منها حاملي شهادات التعليم العالي. ودعوا الى ضرورة العمل على استشراف حاجيات سوق الشغل من الكفاءات والمهن الجديدة.
كما دعا أعضاء اللجنة الى ضرورة اصلاح مناهج التعليم حتى تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل داخليا وخارجيا، ودعم المبادرة الخاصة، وضرورة العمل على تقديم المساندة الكفيلة بالنهوض بالمنشئات الصغرى والمتوسطة.
- برنامج التكوين المهني:
أكد المتدخلون ضرورة اعتماد جغرافيا تكوينية تراعي خصوصية وحاجيات الجهات والقطاعات وتحسين قائمة اختصاصات التكوين وكذلك احداث وحدات تكوين مهني متنقلة نحو المناطق الداخلية باعتماد التكوين السريع والانخراط في استراتيجية التحول الرقمي في شتى المجالات.
كما دعا أعضاء اللجنة الى ضرورة العمل على تجاوز نقاط الضعف في المجال وخاصة إعادة هيكلة مراكز التكوين المهني وتلافي نقص الموارد البشرية في إدارة المشاريع وتأمين الحد الأدنى لوظائف الارشاد والرقابة والمتابعة البيداغوجية في مجالي التكوين الأساسي والمستمر. وفي ذات السياق تمت الدعوة الى ترسيخ ثقافة التكوين المهني في المجال الفلاحي.
- برنامج تنمية المبادرة الخاصة:
اعتبر أعضاء اللجنة ان المبادرة الخاصة ركيزة أساسية لإحداث مواطن الشغل ولاحظوا ضعف الميزانية المخصصة لها. واكدوا انها تشكو عديد الصعوبات أهمها صعوبة النفاذ الى مصادر التمويل، مطالبين بمراجعة شروط تمويل المشاريع واحداث مصادر تمويل جديدة تهتم بتمويل المشاريع الشبابية وخاصة في مجالات التكنولوجيات الحديثة وتسهيل النفاذ الى الأسواق الخارجية. وشدّد أعضاء اللجنة على ضرورة التسريع في تنقيح مجلة الصرف بما يمكن من فتح باب المبادرة.
وفي تفاعله مع مختلف التساؤلات والمقترحات قدم رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني والاطارات المرافقة له اهم الأنشطة والاعتمادات الخاصة بكل برنامج وتوزيع تقديرات ميزانية الوزارة لسنة 2024 المتعلقة بها

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى