عقدت لجنة التشريع العام جلسة اليوم الثلاثاء 07 نوفمبر 2023 خصّصت للاستماع إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حول مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
وفي مستهل كلمته أشار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى أنه سعيا الى معاضدة مجهود مختلف القطاعات في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حرصت الوزارة على تفعيل دور العقار الدولي ورفع الجمود عليه وذلك من خلال الانتهاء من إعداد مشروع مجلة أملاك الدولة. وبين انه تمّ تطوير صيغ التصرف فيه وتوظيفه بما يتيح مساهمته في تيسير إنجاز المشاريع والاستثمارات المستحدثة مع المحافظة على وظيفته الاجتماعية إلى جانب تدعيم دوره في تعبئة الموارد المالية للدولة في إطار مبادئ الحوكمة الرشيدة والنزاهة والشفافية والمساواة.
وأضاف الوزير أنه تمّ إحداث خارطة رقمية لأملاك الدولة العقارية بصنفيها الفلاحي وغير الفلاحي في إطار رقمنة الإدارة وتحسين جودة الخدمات بهدف المساهمة في تحسن مناخ الأعمال. واكد في هذا السياق أنّ هذه الخارطة ستتدعّم بإنجاز مشروع جرد وتقييم الأصول المالية المادية للدولة في إطار تركيز النظام المحاسبي الجديد للدولة وفقا لأحكام القانون الأساسي للميزانية لسنة 2019.
كما أوضح أنه تمّ التأكيد على ضبط خطة عمل لحوكمة الرصيد العقاري الفلاحي وغير الفلاحي المخصّص، إضافة إلى مزيد حوكمة التصرف في المقاطع الدولية من خلال التوفيق بين صرامة شروط الاستغلال وما لها من تداعيات اقتصادية وضرورة المساعدة على إنجاز المشاريع العمومية وديمومة السوق بالمواد الإنشائية.
وأكد أن الوزارة تعمل على أن يحقّق العقار الدولي أولويات التنمية الجهوية والمحلية العادلة والناجعة في إطار السياسة العامة للدولة وتوجهاتها الاستراتيجية الهادفة إلى توفير الآليات والصيغ الكفيلة باستحثاث مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية على غرار إحداث الشركات الأهلية وتجسيم المحاور التي تضمّنها برنامج الإصلاحات الكبرى ومخطط الإنعاش الاقتصادي.
وفي ما يتعلق بمهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية، بيّن الوزير أنها تتضمن برنامجين عمليين يعنى الأول بالتصرف في أملاك الدولة في حين يهتمّ الثاني بحمايتها إلى جانب برنامج ثالث يعنى بالقيادة والمساندة، مشيرا إلى أن الموارد المرسّمة في إطار هذه المهمة تعدّ متواضعة بالنسبة للوزارة.
واستعرض إثر ذلك أهم ملامح مشروع ميزانية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مقدّما البيانات التفصيلية لاستراتيجية مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية وبرامجها وأهدافها.
وثمّن أعضاء اللجنة في تدخلاتهم مجهود وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في إطار التكامل بين الوظيفة التشريعية والتنفيذية من أجل المصلحة العامة. وتقدّموا بجملة من التساؤلات تمحورت أساسا حول أسباب ارتفاع نفقات التأجير المرسمة بميزانية الوزارة مقارنة بضعف الاعتمادات المخصصة للاستثمار، والانتزاع من اجل المصلحة العامة وما يترتب عنه من إشكاليات تتعلق بالتعويض وطول الإجراءات، وتسوية وضعية بعض المساكن المقامة على أراض على ملك الدولة.
كما تناولت التدخلات آليات تيسير استغلال الأراضي الفلاحية الدولية الممنوحة لفائدة أصحاب الشهائد العليا من المعطلين عن العمل، وضرورة تخصيص رصيد عقاري تابع للمجالس الجهوية أو البلدية، إضافة الى رؤية الوزارة في ما يتعلق بالأراضي الاشتراكية،وإستراتيجيتها للحدّ من الاعتداء على أملاك الدولة العقارية.
واثار النواب من جهة اخرى بعض الإشكاليات العقارية العالقة في عديد الجهات