عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة بعد ظهر اليوم الاربعاء 14 نوفمبر 2023 خصصتها للاستماع الى الرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس حول تقريري الهيئة الوطنية للاتصالات لسنتي 2020 و2021.
وافاد ان الرئيس المدير العام أن الشركة تمتلك حوالي 6 مليون حريفا وان نسبة التغطية تبلغ نسبة 99% وهي اول مشغل قام بتجربة الجيل الخامس من الهواتف الذكية في السوق التونسية. وأضاف أن 90% من محطات الشركة مجهزة بالألياف البصرية وهو ما اكسبها ميزة تنافسية مقارنة مع باقي المشغلين. كما بيّن ان مجمّع اتصالات تونس حقّق قفزة نوعية على كل المستويات خلال السنتين الأخيرتين وان كل المؤشرات كانت إيجابية بما جعل الشركة تحتل الصدارة على المستوى الوطني والمرتبة الثانية افريقيا على امتداد 4 سنوات متتالية.
واعتبر أن مشروع تغطية المناطق البيضاء يعدّ من المشاريع النموذجية في تقريب الخدمات من المواطن، مؤكّدا حرص الشركة الدائم على أن تكون سباقة لتحديث خدماتها وتطويرها رغم الصعوبات المالية، مضيفا ان الشركة استطاعت الاستثمار في عدد من الدول الإفريقية.
واثار الرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس عددا من الإشكاليات التي تحول دون تطوير هذه الشركة وفي مقدّمتها الإطار القانوني الذي يعرقل مرونة التصرف بما يتماشى مع خصوصية القطاع، إضافة الى تنامي الاعتداءات على منشآت الشركة حيث ارتفعن من 67 عملية سرقة سنة 2018 الى 712 عملية سنة 2022 بقيمة خسائر قدرت ب 2235 ألف دينار. ودعا الى ضرورة إعادة النظر في العقوبات المسلطة على هذه الاعتداءات باعتبارها لا ترتقي حاليا الى صنف الجرائم الخطيرة.
وتساءل النواب في تدخلاتهم عن مدى صحّة خبر التفويت في أسهم اتصالات تونس، وعن اجراءات حماية المعطيات الشخصية خاصة مع تنامي ظاهرة بيع الشرائح في الأماكن العامة. كما طالبوا بتعزيز الخدمات في عدد من المناطق الداخلية لمرافقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على غرار منطقة عقارب من ولاية صفاقس.
وأكّدوا ضرورة العمل المتواصل لتوفير كل الطاقات الممكنة من أجل ريادة تونس كمركز اتصالات له اشعاع عربي وافريقي وإقليمي.