لجنة الدفاع والأمن تنظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون احداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، وفي مشروع القانون المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب الخدمة الوطنية.

عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة كامل يوم الخميس 04 جانفي 2024 خصصتها في جلستها الصباحية للنظر في مشروع القانون عدد 50/2023 المتعلق بتنقيح القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق باحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والنقاش حول ماورد به من أحكام، فيما خصصت الجلسة المسائية للاستماع الى ممثلين عن الوظيفة التنفيذية من وزارة الدفاع الوطني بخصوص مشروعي القانونين عدد 50/2023 آنف الذكر ومشروع القانون عدد 40/2023 المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب الخدمة الوطنية.
وفي ما يتعلق بالجلسة الصباحية ناقش النواب الحاضرون مشروع القانون عدد 50/2023 الذي احتوى فصلين اثثنين تضمن الأول حذفا لعبارة " الخرائط البحرية " الواردة بالفقرة الفرعية 1 من الفصل 2 من القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988، المتعلق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد. فيما احتوى الفصل الثاني تنصيصا على مواصلة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، بصفة انتقالية، مهام نشر الخرائط البحرية والاتّجار فيها، إلى حين مباشرة هذه المهام من قبل مركز الهيدروغرفيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية، حيث تم التطرق في النقاش الى محتوى النص المعروض في علاقة بشرح الأسباب المصاحب انطلاقا من التعرض الى الاختصاصات المسندة للمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد بموجب القوانين المشار اليها انفا كمؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي ولمركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية المنظم بموجب النصوص الترتيبية كالامر عدد 1902 لسنة 2006 المؤرخ في 10 جويلية 2006 المتعلق بإحداثه والأمر المنقح له عدد 1516 لسنة 2013 المؤرخ في 8 ماي 2013.
اما في ما يتعلق بالجلسة المسائية فقد تم الاستماع الى ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني من الإطارات العسكرية والمدنية السامية الحاضرة عن الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة وعن جيش البحر والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد وعن الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية والنزاعات بالوزارة.
هذا، وتداول النواب اجمالا خلال هذه الحصة المسائية في علاقة بمشروع القانون عدد 40/2023 المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب الخدمة الوطنية، وبعد تثمينهم لهذه المبادرة بالنظر الى الأهداف التي ضُمنت في شرح الأسباب المصاحب لها، الى جملة من النقاط ذات الصلة بالمشروع على غرار أهمية تثمين دور الخدمة الوطنية كواجب دستوري واهمية الوقوف على ظاهرة العزوف لدى الشباب لاداء الخدمة الوطنية وضرورة معالجتها والبحث عن اسبابها مع التأكيد على التسريع في المراجعة الشاملة للقانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في14 جانفي 2004 و المتعلق بالخدمة الوطنية. هذا بالإضافة الى التأكيد على الدور التنموي المهم للمؤسسة العسكرية وضرورة دعمه.
وفي اجاباتهم اكد ممثلو الوزارة عموما ان تسوية الوضعية القانونية للشبان المتخلفين من خلال إعفاءهم بمقتضى هذا النص الخاص من أداء واجب الخدمة يهدف إلى تجاوز الإشكاليات القانونية المرتبطة بعدم تسوية وضعياتهم مما يعرقل ممارستهم لبعض حقوقهم وحرياتهم المضمونة دستوريا على غرار حرية التنقل والحق في العمل وغيرها، وهو كذلك يكتسب بالأساس بعدا اقتصاديا من خلال تحريك الدورة الاقتصادية عبر تسهيل انخراط المعنيين بأحكامه في الحياة المهنية والبحث عن مواطن شغل. مع التأكيد أن الإعفاء لا يشمل المواطنين المدعوّين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني. كما تم التأكيد على ان هذا الاجراء سبق ان تم اللجوء اليه في ثلاث مرات سابقة. كما تمت الاشارة كذلك الى أن الوزارة بصدد العمل على مشروع متكامل وشامل لمراجعة قانون الخدمة الوطنية لسنة 2004. وللتذكير فان المشروع المعروض على اللجنة حاليا تضمن فصل وحيد ينص على أن يتم اعفاء بصفة استثنائية من واجب الخدمة الوطنية، المواطنين مواليد ما قبل غرة جانفي 2000 ممّن لم يُسوُّوا وضعيتهم إزاء واجب الخدمة الوطنية ولا يشمل الإعفاء المواطنين المدعوّين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومُقتضيات التضامن الوطني.
كما تم الاستماع كذلك وفي مرحلة لاحقة من الجلسة الى الضيوف حول مشروع القانون عدد 50/2023 المتعلق بتنقيح القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1998 المتعلق باحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد كما تم تنقيحه بموجب القانون عدد 24 لسنة 2009المؤرخ في 11 ماي 2009 حيث تم التأكيد بصفة عامة ان هذا القانون يأتي في اطار مراجعة الاختصاص الوظيفي للمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد من خلال حذف أحد مهامه المتعلقة بإعداد الخرائط البحرية ونشرها والاتجار فيها في اتجاه اسنادها الى مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية وذلك تكريسا لمبدا الاختصاص الوظيفي لكلتا المؤسستين الخاضعتين لاشراف وزارة الدفاع الوطني واعتبارا للخصوصية التي تميز إنجاز الخرائط البحرية الذي يتطلب عدة إمكانيات بحرية ولوجستية أهمها سفن هيدروغرافية مجهزة بمعدات هيدروغرافية وأوسيانوغرافية متطورة وأفراد مختصون في الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا طبقا للمعايير الدولية وخبرة فنية دولية في هاته الميادين مما يجعل مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية الهيكل الوحيد على الصعيد الوطني المؤهل لتحمل مسؤوليات الدولة في هذا المجال. وتبعا لذلك تم اقتراح بموجب هذا النص تمكين مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية من القيام بمهمة إنجاز الخرائط البحرية ووثائق الملاحة البحرية وتحيينها وتوزيعها وتسويقها بما يسمح للمركز بالإيفاء بالتعهدات الوطنية والدولية في المجال على أفضل وجه ضمانا لسلامة الملاحة البحرية وحفاظا على مصالح الدولة.
وفي ختام الجلسة تم التصويت على فصول مشروعي القانونين المعروضين على أن يتم اعداد مشروعي تقريري اللجنة بخصوصهما وعرضهما على اللجنة في جلسة قادمة للمصادقة عليهما.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى