أشرف السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 04 جانفي 2024 على اجتماعين لكل من لجنة تنظيم الادارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، وذلك في إطار تقييم نشاط لجان المجلس وبحث سبل مزيد تطويره بالنظر الى ما يكتسيه عمل هذه الهياكل من أهمية في نشاط المؤسسة البرلمانية.
وأبرز من ناحية أخرى دور مجلس نواب الشعب في ظلّ نظام الغرفتين، مؤكّدا ضرورة حضور النواب على المستويات المحلّية والجهوية والإقليمية. ودعا في نفس الاطار الى الاستعداد الأمثل لدراسة مشروع القانون الأساسي المنظّم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لاسيما عبر الإطلاع على التجارب المقارنة.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب في سياق آخر مساهمة الأكاديميّة البرلمانيّة في تعميق النظر في المسائل المعروضة بالتعاون مع الخبراء والكفاءات في مختلف المجالات. ودعا النواب إلى الاضطلاع بدورهم كقوّة اقتراح من خلال تقديم المواضيع التي يمكن التداول بشأنها وبرمجتها في اطار ورشات تكوين وعمل وأيام دراسية. وأشار في هذا الصدد الى العمل المتواصل على تعزيز نشاط الاكاديمية وضمان فعاليته ولاسيما من خلال تكوين مجلس علمي يسهم في ضبط التصوّرات ومناهج العمل.
وتطرّق رئيس مجلس نواب الشعب لمساهمة النواب في العمل التشريعي من خلال تقديم مقترحات القوانين التي تتطلّب مزيدا من التدقيق لضمان الجدوى. وأشار كذلك الى أهمية ترشيد تقديم الاسئلة الكتابية شكلا ومحتوى لتحقيق الأهداف المرجوّة.
وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب ما تزخر به الإدارة البرلمانيّة من كفاءات في مختلف الميادين، وما أبدته من استعداد للتفاعل الإيجابي مع متطلبات العمل النيابي ومساندته خاصة من خلال تقديم الاستشارات اللازمة للجان.
كما أشار رئيس المجلس إلى النظام الداخلي وما يتطلّبه من تنقيحات في علاقة بمختلف هياكل المجلس في إطار مقاربة تشاركيّة ترمي الى ايجاد صيغ تحسين العمل البرلماني