عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة يوم الخميس 18 جانفي 2024 للنظر في مشروع قانون أساسي عدد 47/2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية استضافة بين حكومة الجمهورية التونسية والسوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي (الكوميسا) بشأن استضافة جميع اجتماعات وورشات العمل وأنشطة الكوميسا في الجمهورية التونسية، وفي مشروع قانون عدد 53/2023 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصّة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "سيدي الكيلاني".
وخلال النّظر في مشروع القانون الأساسي عدد 47/2023، أوضح بعض النوّاب أنّ تونس انضمّت في جويلية 2018 إلي اتفاقية التّجارة بين الجمهورية التونسية والسّوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي التي تضمّ 21 دولة . ودخلت هذه الاتفاقية حيّز النّفاذ على المستوى القانوني في جوان 2019، بينما يتعلّق مشروع القانون الأساسي المعروض على أنظار اللجنة بشأن استضافة جميع اجتماعات وورشات العمل وأنشطة الكوميسا في الجمهورية التونسية.
واعتبر اعضاء اللجنة أنّ هذه الاتفاقية تندرج في إطار الوحدة الاقتصادية والتّجارية والتكامل الإقليمي بين الدّول الموقّعة عليها، خاصّة أنها تعتبر من بين أكبر التجمّعات الاقتصادية لامتدادها الجغرافي وعدد سكانها وارتفاع الناتج الداخلي الخام، ومن شأنها أن تسهم في تثمين المنتوجات التونسية والاستفادة خاصّة من التّسهيلات الدّيوانية والإعفاءات الجمركية، معولين على الإمكانيات الواعدة التي يمكن أن تنهض بها هذه الاتفاقية على المستوى التّشغيلي للكفاءات والإطارات التونسية في شتّى الاختصاصات.
واكد النواب ضرورة تقييم مردودية هذه الاتفاقية وجدواها فيما يتعلّق بالمبادلات التّجارية البينيّة والامتيازات الممنوحة للمنتوجات التونسية. ودعوا الى مراجعتها للوقوف على حدودها وإيجابياتها ومدى استجابتها للانتظارات والتطلّعات.
أما فيما يتعلق بمشروع القانون عدد 53 /2023 الذي يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلّقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "سيدي الكيلاني" في فصله الوحيد، فقد اعتبرت اللجنة أنّ الموافقة ستخوّل للمؤسسة التونسية للأنشطة البيترولية الجهة الممثلة للدّولة التونسية استغلال هذه البئر البيترولية التي يعتبرها البعض قد شارفت على استنفاذ طاقتها الإنتاجية لذلك لم تعمل الشركة الكويتية على تجديد عقد الاستغلال وتخليها عن حقّ الأولوية.
كما تبيّن أن الشركة الصينية cnpc intrnational (Tunisia) لم تتحمّس هي الأخرى لمواصلة الاستغلال وبالتالي أرادت التّفويت في أسهمها لفائدة شركة ZENITH.
وقد أكد أغلب أعضاء اللجنة ضرورة الاستماع إلى المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية للوقوف على حقيقة ما يشاع فيما يخصّ الاستكشافات ومستوى الإنتاج والاستغلال. وشددوا كذلك على اهمية المراجعة المعمّقة والشاملة لمجلة المحروقات.
كما تساءلوا عن مدى استجابة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية للشروط المثلى لاستغلال هذه البئر.
ودعا عدد من النوّاب إلى ضرورة الاستثمار في الطّاقات البديلة والمتجدّدة في ظل تراجع المخزونات البترولية وارتفاع كلفة استخراجها وإضرارها بالمناخ والمحيط البيئي.
وقد ارتأت اللجنة مواصلة النظر في مشروعي القانونين وعقد جلسات استماع إلى الجهات والأطراف المعنية لمزيد التعمق في دراستهما والتمعن فيهما