أدّى وفد من لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب يترأسه السيد عزيز بن الأخضر رئيس اللجنة ، صباح اليوم الجمعة 19 جانفي 2024 زيارة ميدانية الى مقر الشباك الموحد للديوانة التونسية للوقوف على ظروف العمل به والاطلاع على الإشكاليات التي يواجهها.
ومكّنت الزيارة كذلك من التواصل مع المواطنين والتعرّف على مشاغلهم وعلى عديد الإشكاليات والصعوبات التي تعترضهم عند تسوية وضعيات سياراتهم.
وكما التقى النواب بعدد من إطارات الشباك الموحد الذين أطلعوهم على مختلف المراحل التي يمر بها ملف التسوية.
وتمّ التداول حول عدد من الاشكالات التي يواجهها أعوان الشباك ومنها كثافة الملفات خاصة خلال الفترة الصيفية وقلة الموارد البشرية، فضلا عن عدد من الصعوبات التقنية الدقيقة. كما أكّدوا ضرورة إيجاد حلول للقضاء على التلاعب بالامتياز الضريبي FCR ووضع حد لاستفادة الوسطاء منه بغير وجه حق وبشكل مخالف للقانون. واقترحوا من بين الحلول اعتماد دفع المعاليم الديوانية الموظفة على السيارات المنتفعة بهذا الامتياز الضريبي بالعملة الصعبة بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني