عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة يوم الأربعاء 24 جانفي 2024 استمعت خلالها إلى وزيرة التجارة وتنمية الصادرات حول مشروع قانون أساسي عدد 47/2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية استضافة بين حكومة الجمهورية التونسية والسوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي (الكوميسا) بشأن استضافة جميع اجتماعات وورشات العمل وأنشطة الكوميسا في الجمهورية التونسية.
وقدّمت الوزيرة عرضا تفصيليا حول مضامين الاتفاقية، موضّحة في البداية أن الكوميسا هي منظمة حكومية دولية تضم 21 بلدا تجمعهم منطقة تبادل حرّ وتمثّل إحدى المجموعات الاقتصادية الاقليمية الثمانية المعترف بها من قبل الاتحاد الإفريقي، وتقع أمانتها العامّة في عاصمة زمبيا "لوساكا"، وأنه تم توقيع المعاهدة المُنشئة للسوق المشتركة بتاريخ 05 نوفمبر 1993. وبيّنت أنّ الامتداد الجغرافي لدول المجموعة وإجمالي السكّان يوفّر فضاء اقتصاديا محفّزا للتبادل التجاري بين تونس والبلدن المنخرطة في هذه الاتفاقية.
كما أكّدت الوزيرة أن تونس تحتلّ المرتبة الخامسة في سلم ترتيب الدّول المصدّرة بنسبة 6,6% وترتكز أغلب صادراتها إلى القطرين الليبي والمصري، مبيّنة أنّ الدّول المنضوية تحت هذه الاتفاقية تتمتّع بتخفيضات جمركية إلى جانب عديد التّسهيلات الأخرى مثل تيسير المعاملات والإعفاء التّام من كافّة المعاليم الديوانية والرّسوم والضّرائب على السّلع المورّدة وخاصة منتوجات الصّيد البحري والصّناعات التقليدية.
وبيّنت أن أهمّ الصادرات التونسية في إطار الاتفاقية تتمثّل في موادّ البناء والزيّوت النباتية والحيوانية والموادّ الغذائية والمعدات الكهربائية.
وأضافت أن هذه الاتّفاقية تعدّ فرصة للاستثمار الخاص لفتح فضاءات جديدة لتعزيز تواجده وإشعاعه الخارجي ودعم الحضور التونسي في مختلف الأنشطة الاقتصادية ومزيد إشعاع بلادنا على مستوى القارة الإفريقية والعالم.
وأشارت الوزيرة الى تعزيز انخراط تونس في عديد البرامج المنبثقة عن الكوميسا مثل إنجاز ورشات وطنية قطاعية ودورات تكوينية بحضور ومشاركة خبراء الكوميسا، إلى جانب برمجة ورشتين قطاعيتين خلال سنة 2023 حول الحواجز غير الجمركية للكوميسا والنقل واللوجستيك والمشاركة المستمرة في اجتماعات الأمانة العامة والمؤسسات التابعة لها.
وقد ثمّن أغلب النواب جملة الإجراءات والتسهيلات التي تضمنتها هذه الاتفاقية للاقتصاد التونسي عامة وللقطاع الخاص خاصّة في باب الاستثمار ودعم التّجارة البينية في مختلف المنتجات الوطنية. وأكّد العديد منهم ضرورة التعجيل بالمصادقة على الاتفاقية وتفعيلها مع التركيز على توريد الموادّ الأساسية التي تحتاجها الصّناعة التونسية، داعين إلى مراجعة العديد من اتفاقيات التبادل التجاري.
وتطرّق عدد من النواب إلى ضرورة الاستعداد الجيّد من ناحية البنية التحتية المعتمدة في التّصدير من حيث الموانئ التّجارية والمعابر الحدودية والطرقات والسّكك الحديدية، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات والإجراءات الإدارية لإنجاح مثل هذه الاتفاقيات، وكسب معركة المنافسة وتطوير الصّادرات التونسية. وأكّدوا ضرورة تواجد البنوك التونسية في الأسواق الإفريقية المتعامل معها في إطار هذه الاتفاقية.
وقد أبرزت وزيرة التّجارة وتنمية الصّادرات في معرض أجوبتها عن تساؤلات النوّاب حجم التّحديات التي تواجهها الوزارة إزاء قلّة الموارد المالية، في ظلّ شحّ الموادّ الأساسية وانتشار ظاهرة التّهريب والاحتكار. كما أشارت الى وجود جهد مشترك مع بقية الوزارات لمراقبة مواقع الإنتاج ومسالك التوزيع وتزويد الأسواق عبر الرقمنة وتشبيك المعلومات.
كما بيّنت أنّ الاتفاقية تضمن عديد المزايا الاقتصادية خاصّة للقطاع الخاصّ فيما يتعلّق بتنويع الشركاء وتوسيع الأسواق وتعزيز فرص الاستثمار الخارجي، مؤكّدة أنّ تهيئة الموانيء والمعابر تدخل في اختصاص عديد الوزارات وتنضوي في إطار لجنة مشتركة تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات لحلحلة مثل هذه الإشكاليات.
هذا وقد وافقت اللجنة على مشروع القانون الأساسي عدد 47/2023 المعروض على أنظارها بإجماع الحاضرين