عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة يوم الاربعاء 31 جانفي 2024 للاستماع إلى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وهيئة النفاذ إلى المعلومة حول مشروع القانون الأساسي عدد 56/2023 المتعلّق بتنقيح واتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية، ومشروع القانون الأساسي عدد 57/2023 المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر، وذلك بحضور لجنة الامن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح ولجنة تنظيم الادارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
واوضح ممثلو الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية خلال الاستماع اليهم في الحصة الصباحية، أن من أهم الواجبات المحمولة على الهيئة حماية المعطيات الشخصية وتأمينها وسريّتها.
وتطرّق النقاش إلى عدّة مسائل تقنية أهمّها طبيعة الشريحة، وانشاء وتأمين قاعدة البيانات والحماية الجزائية للمعطيات ودور الهيئة في ضمان سلامة المنظومة الجديدة.
وخلال الجلسة المسائية استمعت اللجنة إلى ممثلي هيئة النفاذ إلى المعلومة الذين قدّموا عرضا عن نشاط الهيئة ودورها في تكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة. وابرزوا في هذا الإطار أن مجال نظرها هو المعلومة التي تهم الشأن العام، أي المعلومات التي تنشئها هياكل الدولة وليس المعطيات الشخصية أو تلك المتصلة بالحياة الخاصة للأفراد والتي تدخل بطبيعتها ضمن استثناءات الحق في النفاذ إلى المعلومة.
وفي تساؤلاتهم تطرّق النواب إلى عدّة نقاط متعلقة بالضمانات التقنية لتخزين المعلومات لدى وزارة الداخلية ونوعية الشريحة ببطاقة التعريف والجواز البيومتريين ومخاطر الاختراق.
وفي أجوبتهم اعتبر أعضاء الهيئة أن هذين المشروعين يمكّنان من تدارك التأخر الذي تعرفه بلادنا في إنجاز التحول الرقمي وأن الوثائق البيومترية ستعين على تبسيط المعاملات وتيسير الإجراءات.
كما أبرزوا الأهمية الحمائية لبروتوكول التأمين الذي يتعين على المسؤول على المعالجة اتباعه بشكل دقيق.
وفي خاتمة الجلستين قررت اللجنة مواصلة النظر في مشروعي القانونين.
وكانت اللجنة نظرت خلال اجتماعها يوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 في إبداء الرأي في مشروع القانون الأساسي عدد 6/2024 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية لاتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23نوفمبر 2001 تبعا للطلب الذي أحالته عليها لجنة التشريع العام المتعهدة بالنظر، بناء على التوصية الواردة من مكتب المجلس بتاريخ 25 جانفي 2024.
واطلعت اللجنة على مضمون الاتفاقية الرامية إلى وضع إطار قانوني دولي لمكافحة الجرائم السيبرنية وإلى ملاءمة التشريعات الوطنية في المجال، بالنظر إلى طبيعتها المستجدة والمتحولة مقارنة بالجرائم التقليدية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتوحيد السياسة الجنائية للدول الأعضاء في مجال الجريمة المعلوماتية، لاسيما إرساء قواعد إجرائية في هذا المجال على نحو يضمن السرعة والفاعلية.
واكد الأعضاء أهمية الموافقة على هذه الاتفاقية باعتبارها ستحدّ من الجرائم الالكترونية التي من شأنها أن تهدّد أمن الدّولة التونسية، مبرزين في الآن ذاته ضرورة توفير الضمانات اللاّزمة لاحترام الحريات.
واتفقت اللجنة على تضمين تقريرها جملة من التوصيات تتعلّق بالشكل وبالمضمون.