عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الاربعاء 31 جانفي 2024 اطلعت خلاها على رأي لجنة الحقوق والحريات بخصوص مشروع القانون الاساسي عدد 6/2024 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى اتفاقية مجلس اوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001، وقرّرت تضمينه بتقريرها.