عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة يوم الجمعة 16 فيفري 2024 خصصتها للاستماع إلى السيد محمد علي البوغديري وزير التربية حول وضعية الأساتذة والمعلمين النواب والمرشدين التطبيقيين للتربية وأعوان التأطير إضافة الى ملف أساتذة الإنقليزية.
وبين وزير التربية أن موضوع الأساتذة والمعلمين النواب هو موضوع حارق وهو نتيجة تراكمات استمرت على مدى سنوات، مشيرا الى حرص الوزارة على إيجاد الحلول والقطع نهائيا مع كافة أشكال التشغيل الهش. وأكد أن وضعية المرشدين التطبيقيين للتربية والقيمين هي وضعية مقلقة ولن تدخر الوزارة جهدا للنظر في كافة الإمكانيات المتاحة لمعالجتها.
وبالنسبة للمنحة الشهرية التي يتمتع بها الأساتذة النواب بموجب الصيغة الجديدة للعقود التي قبلوا بها والتي تمتد على مدى 9 أشهر أفاد أنه تم الترفيع في المنحة المذكورة من 750 دينار إلى 1250 دينار على أن يتم الترفيع فيها مرة أخرى في سبتمبر القادم لتصبح مقدرة ب1500 دينار مع ضمان التغطية الاجتماعية لهم، وأكد أنه تمت تسوية وضعية 3 دفوعات بانتظار تسوية وضعية دفعة 2023 وأن الوزارة ماضية في تنفيذ تعهداتها بخصوص المعلمين النواب.
واعتبر أن إحداث ماجستير مهني بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هو حل من الحلول الممكنة لتخرج مربين أكفاء وتطوير صيغ وآليات انتداب مدرسي التعليم الإعدادي والثانوي في جميع الاختصاصات وتجويد الموارد البشرية.
ثم قدم ممثلو الوزارة عرضا عن وضعية النواب بالمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي واعوان التأطير والمرافقة من خلال تشخيص لوضع قاعدة البيانات الخاصة بنواب المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي 2008 – 2016 وذلك حسب مادة التدريس وفترة العمل. وتعرضوا الى بعض الإشكاليات على غرار محدودية عدد النواب في بعض الاختصاصات ببعض الجهات وخلو قاعدة البيانات من النواب في مادتي التربية التقنية والتربية المسرحية وتعذر الاتصال بالبعض منهم ورفض بعضهم الالتحاق.
وأفاد المدير العام للموارد البشرية بوزارة التربية أن العدد الجملي في كل الاختصاصات للنواب في التعليم الثانوي الذين قاموا بعملية التحيين يقدر ب5581 ، أما بالنسبة للمعلمين النواب فقد أفاد أن عددهم الجملي يبلغ 5632 من بينهم 2828 قاموا بعملية التحيين وأن آخر دفعة تم تسوية وضعيتها في سبتمبر 2022.
كما تعرض لتطور عدد أعوان التأطير والمرافقة بين سنوات 2019 و 2021 الذي بلغ في مجمله 712 عونا. وحول مناظرة المرشدين التطبيقيين للتربية والاعتراضات المقدمة حول نتائجها أفاد أن دائرة المحاسبات لاتزال تقوم بالتدقيق في المناظرة المذكورة.
كما اشار الى الجلسة التي عقدتها الوزارة مع الطرف الاجتماعي يوم 28 مارس 2023 والى ما توصلت إليه من اقتراحات.
وخلال النقاش أكد رئيس اللجنة ضرورة إيجاد آلية تضمن صرف رواتب ومستحقات الأساتذة والمعلمين النواب بانتظام مع ضرورة تمتيعهم بحقهم في التغطية الاجتماعية بما يكفل ويحفظ كرامتهم، هذا الى جانب العمل على انتداب اقصى عدد ممكن منهم مع مراعاة وضعية المالية العمومية.
وفيما يتعلق بأساتذة الانقليزية المعطلين أشار ان وضعيتهم مرتبطة بمخرجات الاستشارة الوطنية لإصلاح نظام التعليم وخاصة إذا ما تم اعتماد اللغة الانقليزية مما سيفتح افاق تشغيلية هامة لهم. و بالنسبة للمرشدين التطبيقيين تطرق الى وضعيتهم المرتبطة بعملية التدقيق في ملف الانتدابات.
وأشار النواب في تدخلاتهم الى أن تسوية وضعية ألف أستاذ نائب يبقى عددا غير كاف، مشددين في ذات السياق على ضرورة التعاطي الجدي مع هذا الملف وتطبيق الاتفاقيات الممضاة مع الشريك الاجتماعي وإيجاد الحلول الكفيلة بالقضاء على كافة أشكال التشغيل الهش وإنصاف ضحايا منظومة العشرية الفارطة.
وأثيرت عديد التساؤلات حول أسباب عدم تسوية وضعية الدفعة الرابعة التي تضم ألف أستاذ نائب وعدم تسوية وضعية 47 أستاذ نائب من المتخلين من دفعة الألف الأخيرة وتنزيل قاعدة البيانات التكميلية لنواب ما بعد سنة 2016 مع تفسير أسباب تأخر تفعيل اتفاقية 23 ماي 2023 من خلال تسوية عادلة وشاملة لجميع نواب 2008-2024 على دفعات، وتم التساؤل حول إمكانية مزاولة التدريس كأستاذ نائب والترسيم بالماجستير المهني في ذات الوقت، كما تمت الدعوة إلى إعادة النظر في القرار القاضي بإقصاء أصحاب الشهائد الجامعية والإجازات الجامعية التي لا تخضع للأمر 3123 وإدراجهم كأعوان صنف أ3 مثلما تم مع المعلمين النواب، وإيجاد حل جذري لاختصاص التدريس في الإنقليزية والإعلامية والتربية التشكيلية.
كما تم تأكيد ضرورة صرف المتخلدات المالية لعدد كبير من الأساتذة النواب منذ سنة 2019 وإيجاد صيغة واضحة لتسوية وضعية من تجاوزوا سن 50 سنة. ودعا عدد من النواب من جهة أخرى إلى الأخذ بعين الاعتبار عند تسوية وضعية الأساتذة النواب المعدل العمري والتنفيل العمري خاصة لمن تجاوزوا سن 50 و 45 سنة ووضع سقف زمني لتسوية نهائية لكامل الملف من خلال ضبط روزنامة دقيقة. واقترح أحد أعضاء اللجنة أن يتم العمل بهذه الروزنامة لمدة 3 سنوات إلى حين دخول الماجستير المهني المقترح حيز النفاذ.
وبخصوص بعض الإشكاليات المتعلقة بالتراجع عن منح النيابات لبعض الأساتذة النواب في بعض الاختصاصات لعدم تماشي الشهادة العلمية مع الاختصاص المطلوب تم اقتراح إعادة النظر في وضعية المعنيين وإعادة توظيفهم في التعليم الإبتدائي.
من جهة اخرة شدد المتدخلون على ضرورة مقاومة مظاهر التسيب والانفلات بالمؤسسات التربوية وفي محيطها الخارجي وتأمين وحدات أمنية قارة لحماية التلاميذ، داعين في ذات السياق إلى معالجة مشكل نقص أعوان الـتأطير وتم اقتراح النظر في إمكانية تكليف جزء من النواب المتخرجين في اختصاصات العلوم الإنسانية بمهام أعوان التأطير.
وبالنسبة للأساتذة النواب في اختصاص اللغة الإنقليزية دعا المتدخلون إلى احترام حق هذه الفئة في الشغل على غرار بقية الاختصاصات خاصة وأن مادة اللغة الإنقليزية تعتبر من المواد الهامة في التعليم الأساسي.
واعتبر النواب أن معالجة مشكل الأساتذة والمعلين النواب لا يجب أن يكون انطلاقا من خلفية اجتماعية وتشغيلية فقط بل يجب أن يراعي كذلك الجوانب البيداغوجية والتعليمية في مجملها ونبهوا إلى ضرورة التدقيق في منح النيابات بالمندوبيات الجهوية للتربية والتصدي لكافة أشكال المحاباة.
وتم التطرق إلى بعض الحلول الأخرى الممكنة على غرار ما يمكن أن توفره وكالة التعاون الفني من عروض شغل إضافة الى فرض نسبة قارة للإنتداب للتدريس بمؤسسات التعليم الخاصة لمن هم مسجلين بقاعدة البيانات.
وفي رده على مجمل التساؤلات والاقتراحات المقدمة من طرف النواب بين وزير التربية أنه يطمح لضمان منحة للأساتذة النواب على مدى 12 شهرا وتغطية اجتماعية طيلة السنة لهم. وأفاد ان الوزارة ستواصل العمل على رقمنة المؤسسات التربوية لضمان أكثر شفافية ونجاعة في التواصل وفي سد الشغورات ومتابعة سير المؤسسات ونتائج التلاميذ، موضحا أن المنصة الرقمية التي أطلقتها الوزارة لمواكبة التحول الرقمي والمتابعة المستمرة للأولياء لنتائج وحضور أبنائهم تقود المتصفح إلى منصة مدرستي للمدارس الابتدائية ومعهدي للمعاهد الثانوية والإعداديات ومرصد عين لرصد كل التجاوزات والعنف المدرسي وهي جميعا فضاءات للخدمات المدرسية الرقمية.
وأشار في معرض حديثه أن التخطيط المستقبلي يقتضي ضبط الحاجيات حسب تقديرات عدد الأقسام والاختصاصات وتعويض المعلمين والأساتذة المتقاعدين. وأشار الى وجود نقص كبير في الأخصائيين النفسانيين بالجهات والقيمين وأعوان الحراسة.كما أكد أن الماجستير المهني المقترح سيوفر تكوين بيداغوجي هام للمربين من أجل ضمان جودة العملية التعليمية.
وبخصوص وضعية أساتذة اللغة الإنقليزية بين أنه من بين الحلول التي يمكن ايجادها لتشغيل هذه الفئة تدريس مادة اللغة الإنقليزية بالمرحلة الإبتدائية. وذكر من جهة أخرى مجددا بحرص الوزارة على تنفيذ كافة الإتفاقيات مع الشريك الاجتماعي.
وأوضح ممثلو الوزارة أن المائة معترضين من الأساتذة النواب منذ سنة 2019 ملفاتهم سليمة لكن لاتزال هناك إجراءات تدقيق من طرف دائرة المحاسبات. وبخصوص نتائج التدقيق في الإنتدابات أفادوا أن لجان التدقيق تواصل أشغالها وستشمل النتائج المنتدبين من الأساتذة والمعلمين النواب