عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي جلسة، اليوم الخميس 07 مارس 2024 لمواصلة النقاش حول مقترح قانون عدد 09 لسنة 2024 المتعلق بإتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية وذلك بحضور مجموعة من النواب ممثلين عن جهة المبادرة.
واتفق أعضاء اللجنة بالإجماع على قبول الصيغة الجديدة للمقترح عدد 09 لسنة 2024 المقدم من جهة المبادرة على ضوء بعض الملاحظات والمقترحات التي تقدم بها النواب خلال الاجتماع السابق الذي عقدته اللجنة بتاريخ 22 فيفري 2024.
ومن جهة اخرى تمسك النواب أصحاب المبادرة ببعض التصورات مثل أن تكون المشاريع السياحية غير مرتبطة بالنشاط الفلاحي خاصة بالنسبة للواحات المتواجدة داخل المناطق السقوية العمومية والخاصة والمصنفة مناطق تحجير، باعتبار أنّ هذا المقترح يهدف إلى إحياء هذه المناطق التي لم تعد قادرة على الإنتاج في المجال الفلاحي و العنل على تنشيطها سياحيا وإدماجها من جديد في الدورة الاقتصادية.
وقررت اللجنة مواصلة النظر في مقترح هذا القانون والاستماع إلى الوزارات المكلفة بالفلاحة والسياحة والبيئة والتجهيز.
وبخصوص مشروع القانون المقدم من البرلمان العربي، ثمن أعضاء اللجنة هذا المشروع باعتباره يهدف إلى مكافحة تبذير وإهدار بقايا الطعام الصالحة للاستهلاك في ظل الأزمة الغذائية العالمية وارتفاع أسعار المواد الأساسية كنتيجة للحرب الأوكرانية والتغيرات المناخية.
وتقدموا بجملة من التوصيات من حيث الشكل خاصة بالعمل على تجويد النص المقدم لغة وصياغة وتوحيد التصنيف داخل مواد المشروع باستعمال إما الترتيب "الألف بائي" أو "الأبجدي" وكذلك اجتناب تكرار نفس الفكرة داخل أكثر من مادة.
ومن حيث المضمون، أوصى أعضاء اللجنة بعدم استثناء المشاريع متناهية الصغر من الالتزامات المنصوص عليها ضمن هذا النص باعتبار أنها تمثل 80% من جملة المشاريع في الدول العربية. ودعوا إلى وضع خطة تتماشى وقدرتها على مزيد تعزيز الجانب التحسيسي والتوعوي عبر وضع خطط على المدى القريب على غرار الإشهار عبر وسائل الإعلام التقليدية والبديلة وعبر دور العبادة خاصة خلال شهر رمضان المعظم، كذلك على المدى المتوسط عبر غرس ثقافة المحافظة على الأطعمة من خلال المناهج التربوية في مختلف المستويات التعليمية.
وتم كذلك التأكيد على وضع الضمانات التشريعية لتجنب الإضرار بمستهلكي المواد الغذائية المتبرع بها وخاصة للمنتجات الطبية.
وفي نهاية الأشغال وافق أعضاء اللجنة بالإجماع على إحالة هذه التوصيات إلى البرلمان العربي.