أدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة يوم الجمعة 17 ماي 2024 زيارة ميدانية إلى موقع انتاج امتياز الاستغلال "رحمورة" بولاية صفاقس، وذلك في إطار دراستها لمشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز استغلال "رحمورة".
وقد ضم الوفد البرلماني عددا من أعضاء اللجنة ونائبين عن جهة صفاقس، واستهل زيارته بالتحول إلى موقع "تانك باتري TPS" "Tank Battery" الذي تشرف عليه شركة طينة للخدمات البترولية، وكان في استقباله عدد من ممثلي وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، وإدارة شركة طينة للخدمات البترولية، وعدد من مهندسي ومسؤولي السلامة بالشركة.
وانعقدت جلسة عمل تم خلالها التعريف بالموقع ودوره المتمثل في معالجة النفط الخام وفصل مكوناته. كما تم تقديم بيانات حول كيفية الدخول إلى الموقع وشروط ووسائل السلامة.
وتساءل النواب بالخصوص حول مدى الالتزام بدراسة المؤثرات على المحيط وانعكاسات نشاط استخراج وتكرير النفط على البيئة.
كما تطرق النواب الى وضعية عمال المناولة بالموقع المذكور، وتساءلوا عن كيفية تعامل هذه الشركات مع وضعيتهم.
وقد بين مسؤول السلامة أن كل مشروع جديد يسبقه إعداد دراسة المخاطر من قبل إدارة السلامة التي تسهر على تطبيق مختلف إجراءات وقواعد السلامة وفق المعايير الدولية.
وقدم عرضا عن أنشطة الشركة والحقول التي تشرف عليها.
وعاين الوفد البرلماني موقع "تانك باتري TPS" "Tank Battery"، حيث اطلع على عملية جلب كميات النفط المنتجة من حقل سرسينة عبر رحمورة، وكيفية فصل مكونات الماء والغاز والنفط. وعاين وسائل حماية المحيط السكاني والبيئي، كما اطلع على وحدات خزن الانتاج وغرفة المراقبة والسلامة وتعرف على طرق العمل فيها.
وتنقل الوفد وإطارات وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة طينة للخدمات البترولية، إلى موقع حقل "رحمورة" لمعاينة الوضعية الحالية للحقل، وتعرفوا على مكوناته وخصوصياته وبرامج عمله. كما استفسروا حول برامج تطوير الانتاج المزمع إنجازها