رئيس مجلس نواب الشعب يشارك في المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي بالجزائر

• تحية لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وتأكيد تضامن تونس قيادة وشعبا معه ودعمها لنضاله المشروع من أجل إقرار حقوقه الوطنية الثابتة وتقرير مصيره
• تجديد الدعوة إلى كافّة البرلمانات والمجالس الاقليمية والدولية لمواصلة التحرك الفاعل وممارسة كل أشكال الضّغط قصد وضع حدّ لحرب الإبادة المتواصلة ضدّ الأبرياء العزّل في غزة والضفة
ضرورة إيجاد حلول فعلية وناجعة لصياغة خطة عمل متكاملة، وتكثيف التعاون الثنائي ومتعدّد الأطراف بين الدول العربية والتنسيق فيما بينها، وخلق فرص تمويل دائمة لضمان تفعيل فكرة التحوّل الأخضر، واستخدام الطاقة المتجددة
• تونس لم تدّخر جهدًا لإيجاد حلول جذرية لمعالجة الأسباب العميقة لظاهرة الهجرة غير النظامية في إطار مقاربة إقليمية شاملة تَضمن تحقيق الاستقرار والدّفع بديناميكية التّنمية وخلق فرص الشغل للشباب وحشد المزيد من الدعم المشترك
يشارك السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في أشغال المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي التي تنعقد بالجزائر يومي 26 و 27 ماي 2024 ، على رأس وفد يضمّ السيد عز الدين التايب النائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة، والسيد فخري عبد الخالق، عضو لجنة الحقوق والحريات والسيد صالح الصيادي عضو لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.
وخلال أشغال المؤتمر التي انعقدت اليوم الاحد 26 ماي 2024 برئاسة السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، وبحضور عدد هام من رؤساء المجالس والوفود العربية ، والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي.
وألقى السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب كلمة أعرب في مستهلها عن سعادته بالمشاركة في أشغال هذا المؤتمر الذي يُعقد للتباحث في القضايا العربية الراهنة وفي مقدمتها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتقدّم بأحرّ التهاني الى السيد ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، ورئيس الاتحاد البرلماني العربي بمناسبة تولّيه رئاسة الإتحاد، راجيا له التوفيق في هذه المهمة خدمة لقضايا الأمّة العربية وقضيتها المركزية قضية الشعب الفلسطيني الصّامد.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب أن الإتحاد البرلماني العربي جاء تكريسا للتضامن والعمل العربي المشترك، ومنبرا لممارسة التمثيلية الشعبية للتّعبير عن تطلّعات وانتظارات المواطن العربي ودعم التنسيق والتعاون بين البرلمانات والمجالس في مواجهة الأخطار والتّحديات التي تهدّد الأمن القومي العربي بمختلف أبعاده.
وتساءل عن مدى تحقيق الهدف القائم على الإيمان بأنّ إرساء الأمن والسّلام على أساس العدل والتعاون الدولي أمر حيوي لازدهار المجتمعات الإنسانية والحضارة البشرية، بعد مرور نصف قرن على نشأة الاتحاد البرلماني العربي، وكذلك عن مدى المضيّ في تجسيم الأهداف التي رسمها ميثاق الإتحاد عند تأسيسه. واعتبر أن مبعث هذه التساؤلات، هو عدم التوفّق في إيجاد حلّ لقضية الشعب الفلسطيني الذي يعاني ويكابد على مرّ سبع عقود غطرسة وجبروت الكيان الصهيوني الغاصب، الذي لم يتوان عن ارتكاب أبشع الجرائم ضدّ الإنسانية وحرب إبادة وتطهير عرقي في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وانتهاج سياسة التنكيل والتجويع ومحاولات التهجير بدعم غربي مفضوح ومدان ووسط صمت دولي مريب وغياب تحركات جدّية لوضع حدّ لهذه المأساة الإنسانية.
وحيّا السيد إبراهيم بودربالة صمود الشعب الفلسطيني الشقيق ومقاومته الباسلة، مؤكّدا تضامن تونس قيادة وشعبا معه ودعمها الكامل لنضاله المشروع من أجل إقرار حقوقه الوطنية الثابتة وتقرير مصيره، واستعادة أراضيه وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
واعرب عن عميق أسفه لعدم اعتماد مجلس الأمن لمشروع القرار الذي قدّمته الجزائر، باسم المجموعة العربية، بخصوص طلب دولة فلسطين الانضمام كعضو كامل في المنظمة الأممية، والذي يتنزّل في إطار حقّ الفلسطينيين في تقرير المصير. ورحّب في هذا الخصوص بقرار الجمعية العامة للأمم المتّحدة مؤخرا حول منح امتيازات جديدة لدولة فلسطين في المنظّمة الأممية بما يسمح لها بالمشاركة في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية، لتصبح دولة فلسطين مؤهّلة لعضوية الأمم المتّحدة.
كما أكّد أنّ دولة فلسطين تستحقّ مكانها الطبيعي وحقها في إبلاغ صوتها دون قيد أو شرط، مضيفا أنّ حصولها على العضوية الكاملة صلب المنتظم الاممي لا يمكن أن يقبل التشكيك أو الإنكار، باعتباره حقّا تاريخيا أصيلا وثابتا أقرّته المجموعة الدولية كأحد أهم أركان التقدّم نحو الحلّ العادل والشامل والدائم للقضية الفلسطينية. وأشاد في هذ السياق بمواقف عدد من الدول الصديقة التي أعلنت إعترافها رسميا بدولة فلسطين،معربا عن الامل في أن تنسج بقية الدول على منوال هذه الخطوة الهامة.
وجدّد رئيس مجلس نواب الشعب الدعوة إلى كافّة البرلمانات والمجالس الاقليمية والدولية لمواصلة التحرك الفاعل وممارسة كل أشكال الضّغط قصد وضع حدّ لحرب الإبادة المتواصلة ضدّ الأبرياء العزّل في غزة والضفة، وإنهاء الحصار على الشعب الفلسطيني وتسريع عمليات إيصال المساعدات الإغاثية واجلاء الجرحى والتخفيف من آلام ومعاناة المدنيين الفلسطينيين ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن.
وفي جانب اخر من كلمته، اعتبر السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب أنّ موضوع التغيرات المناخية المتواترة لا يقلُّ خطورةً عن الحروب والنزاعات، مبيّنا أنها بلغت مستويات مرتفعة تسببت في ظهور عديد الظواهر الطبيعية والبيئية السّلبية والضّارة على مختلف المجالات الاقتصادية والإجتماعية والصحية، وأدّت إلى انتشار أنواع جديدة من الأمراض والأوبئة المهدَّدة لحياة الإنسان ونقص في الماء والغذاء والأراضي الصالحة للزراعة وتزايد منسوب الهجرة والنزوح وعدم الاستقرار الاجتماعي وتنامي ظاهرة الصراعات على الموارد الطبيعية المشتركة.
وأكّد أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الدول من أجل الحدّ من التأثيرات السلبية للتغيّر المناخي، بات من الضروري إيجاد حلول فعلية وناجعة لصياغة خطة عمل متكاملة، وتكثيف التعاون الثنائي ومتعدّد الأطراف بين الدول العربية والتنسيق فيما بينها، وخلق فرص تمويل دائمة لضمان تفعيل فكرة التحوّل الأخضر، واستخدام الطاقة المتجددة وصياغة تشريعات وطنية لمواجهة هذه التغيّرات.
كما تطرّق الى موضوع الهجرة غير النظامية باعتبارها من التحديات التي تواجهها الأوطان العربية في السنوات الأخيرة، وأثّرت على أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية. وذكّر بالإستغلال السّيء لهذه الظاهرة وربطها بحقوق الإنسان من خلال ترويج الأخبار الزائفة والمغالطات حول معاملة المهاجرين غير النظاميين، خاصة في تونس، التي لم تدّخر جهدًا لإيجاد حلول جذرية لمعالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة في إطار مقاربة إقليمية شاملة ومتضامنة، تَضمن تحقيق الاستقرار والدّفع بديناميكية التّنمية وخلق فرص الشغل للشباب وحشد المزيد من الدعم المشترك في إطار التعاون الثنائي متعدد الأطراف ومكافحة الإتجار بالبشر ومتابعة شبكات تهريب المهاجرين والتصدي لها.
كما أشار إلى التحديات التي أفرزتها هذه الظاهرة ولا سيما منها عمليات الإنقاذ في عرض البحر للمهاجرين غير النظاميين وما تتطلبه من جهود مضنية وإمكانيات بشرية ومادية كبيرة، مجدّدا التأكيد في هذا السياق على موقف تونس الرافض لإقامة منصّات عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين على أراضيها، ورفضها كذلك أن تكون حارسة لحدود غير حدودها.
وتطرّق رئيس مجلس نواب الشعب من جهة أخرى الى ارتفاع فئة الشباب في المنطقة العربية ، مبيّنا أنها تواجه تحديات متنوّعة، أهمّها محدودية فرص العمل والإنقطاع المبكّر عن التعليم، وفقدان الثقة في قدراتها الذاتية وضبابية الأفق في المستقبل لتحقيق طموحاتها وأهدافها، مما تسبّب في انتشار عديد الظواهر السلبية كتعاطي المخدرات واللجوء إلى العنف والهجرة غير الشرعية وتنامي الشعور بالإحباط. وأكّد أنه بات من الضروري أمام هذا الواقع الصعب، الإنصات لشبابنا وتحصينه من الفكر المتطرف وتنمية وعيه بالقيم النبيلة والسّامية وتمكينه من فرصته للمشاركة الفاعلة في تنمية أوطاننا وتحقيق التطور والازدهار والتنمية المستدامة وترسيخ ثقته بذاته باعتباره عماد المستقبل.
وكان السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب حضر يوم امس السبت 25 ماي 2024 الاجتماع التشاوري الذي انعقد برئاسة السيد ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، ،وخصص للتداول حول المسائل الإجرائية المتعلقة بسير أشغال المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى