عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة يوم الثلاثاء 28 ماي 2024 خصّصتها للمصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، ولضبط برنامج عملها وأولوياته للفترة القادمة.
ثم تداول أعضاء اللجنة حول مضامين التقرير، واستحسنوا المنهجية المعتمدة في صياغته وما جاء فيه من تفصيل مدقّق لكافة مجريات النقاش. كما تداولوا حول تعديل بعض الجوانب الشكلية. ثمّ صادقوا على هذا التقرير بإجماع الحاضرين.
ثم تطرّقت اللجنة إلى برنامج عملها وأولوياته خلال الفترة القادمة . وأكّد عدد من النواب ضرورة إعطاء الأولوية لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بسن قانون استثنائي لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية، وقررت اللجنة عقد جلسة خلال الأسبوع القادم للنظر في هذا المقترح.
وفي سياق آخر، تطرق أعضاء اللجنة إلى أهمية العمل على إيجاد الحلول الكفيلة للنهوض بقطاع النقل على غرار مراجعة القانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري، الذي سيمكّن من حل عديد الإشكاليات خاصة وأنّه تمت برمجة اعتمادات مالية لهذا الغرض في ميزانية سنة 2024.
وتم في هذا الصدد، اقتراح عقد جلسة للنظر في الإشكاليات المطروحة في قطاع النقل، والاشارة إلى ضرورة سن مبادرات تشريعية في هذا الجانب وفق رؤية تشاركية مع النواب، مع العمل على إرساء منظومة جديدة للنقل تأخذ بعين الاعتبار الحد من ظاهرة التلوث وما له من تداعيات على صحة المواطن وذلك في ظل التوجه العالمي نحو منظومة "نقل صديق للبيئة".
كما اقترحوا في ذات السياق تنظيم يوم دراسي يتعلق بواقع وآفاق قطاع النقل في تونس