عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية جلسة يوم الخميس30 ماي 2024، استمعت خلالها الى كل من الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمحترفي الفنون الدرامية، ورئيسة تعاونية الفنانين، والكاتبة العامة للنقابة الأساسية لمهن الفنون الدرامية والركحيّة، ورئيس اتحاد الفنانين التشكيليين حول مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية عدد 55/2023.
وأوضح الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمحترفي الفنون الدرامية أن الهدف من مقترح القانون هو القطع مع جميع اشكال تهميش الفنان والحفاظ على كرامته وضمان استدامة ابداعه وتأكيد أولويته في الدعم والمساندة باعتباره احد العناصر الفاعلة في الارتقاء بالذوق العام. ودعا الى ضرورة أخذ موسمية عمل الفنان بعين الاعتبار بالنظر الى انه قد يشتغل لفترة قصيرة ثم يتوقف عن العمل، وهو ما يجعله يواجه صعوبات مالية لها انعكاسات سلبية خاصة فيما يتعلق بالتغطية الاجتماعية.
من جهتها اكدت رئيسة تعاونية الفنانين ان مقترح القانون المعروض مقبول في مجمله وقد كان محلّ توافق من قبل طيف واسع من الطبقة الفنية في تونس. ودعت الى ضرورة تدقيق بعض المصطلحات والعبارات حتى تكون واضحة ولا تحتمل التأويل. كما أبرزت ضرورة تحديد شروط الحصول على البطاقة المهنية بالنسبة للفنان غير المتفرغ.
وأكّدت الكاتبة العامة للنقابة الأساسية لمهن الفنون الدرامية والركحيّة موافقتها على مقترح القانون، مبرزة أهمية دعم الفنان المحترف والمتفرّغ وحوكمة الدعم المقدّم لمختلف العروض الفنية، والتفكير في مسألة البطالة التي يعاني منها المتخرجون الجدد من المعاهد الفنية المختصة.
وأوضح رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين في مداخلته أهمية المصادقة على مقترح هذا القانون، الذي من شأنه أن يسهم في تنظيم مجال الفن والابداع ويرتقي بالأوضاع المالية والإدارية للفنانين، مشيرا الى ضرورة تنقيح بعض النصوص الأخرى حتى يتم تخليص المبدع من جميع القيود الادارية.
وأكّد أعضاء اللجنة في تدخلاتهم أهمية انهاء النظر في مقترح هذا القانون في أقرب الآجال، بالنظر الى أهميته والى حاجة الفنانين وأصحاب المهن الفنية إلى صدور هذه المبادرة التشريعية بعد طول انتظار. كما ابروزا ضرورة سن قانون يحمي الفنان ويضمن كرامته ، مشدّدين على أهمية مشاركة جميع المتدخلين في ضبط الصيغة النهائية للمقترح لتحقيق الفائدة المرجوّة