لجنة التخطيط الاستراتيجي تواصل النظر في مقترح القانون المتعلق بسن أحكام استثنائية لإدماج خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في سوق الشغل

عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة اليوم الخميس 06 جوان 2024 لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بسن أحكام استثنائية لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين سنة في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية.
وفي بداية الجلسة، ذكّر ممثل جهة المبادرة بأسس هذا المقترح، وقدّم توضيحات بخصوص بعض التعديلات والتحسينات التي اقترحتها جهة المبادرة على مستوى النص بناء على المراجعات التي طلبتها اللجنة في جلسة سابقة.
وخلال النقاش، ثمّن أعضاء اللجنة هذا المقترح الذي يندرج في إطار ترجمة شعار "شغل، حرية، كرامة وطنية " الذي رفعه التونسيون إبان ثورة 17 ديسمبر 2010 وكذلك في إطار التأسيس لبناء الدولة الاجتماعية العادلة التي يطمح لها الجميع. وبيّنوا أنه سيمكّن من إنقاذ شريحة من التونسيين عانت التهميش والمصاعب الاجتماعية والنفسية، كما سيساهم في الحفاظ على ما تزخر به بلادنا من كفاءات .
وأكد المتدخّلون ضرورة الحرص على توفير الضمانات التي تجعل المقترح نصا قانونيا قابلا للتطبيق حتى يحقق الأهداف التي وُضع من أجلها. وتساءلوا في هذا السياق عن الأسباب الكامنة وراء عدم تفعيل القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي، مطالبين بعقد جلسات استماع إلى الجهات الحكومية المعنية لتقديم التوضيحات اللازمة حول هذا الموضوع.
كما قدّم النواب جملة من الملاحظات حول عدد من الفصول على غرار ما تعلّق بالفئة العمرية المعنية، وبالشروط الواجب توفّرها في الراغبين في تقديم الترشحات، مشيرين إلى الإجحاف في حق من يستثنيهم هذا النص من نفس الفئة العمرية.
وتطرّق عدد من النواب من جهة أخرى، إلى الانعكاس المالي المحتمل لهذه الأحكام الاستثنائية على ميزانية الدولة وكذلك على برامج الانتدابات للمتخرجين الجدد ممن التحقوا أو سيلتحقون بسوق الشغل، مؤكدين ضرورة التعامل مع هذا الموضوع وفق رؤية استشرافية تؤسس للمستقبل البعيد وذلك تجنبا للقوانين ذات الصبغة الظرفية أو الوقتية التي لا تقدم الحلول الجذرية المناسبة لمثل هذه الإشكاليات بكل أبعادها وآثارها الاجتماعية والاقتصادية.
كما تساءل بعض النواب عن أسباب اقتصار هذه المبادرة التشريعية على التشغيل في القطاع العام والوظيفة العمومية ، موضحين أن القطاع الخاص يعاني عديد المشاكل والصعوبات تستدعي العمل على إيجاد الحلول الممكنة للتشجيع على دفع التشغيل في هذا القطاع.
وأكدوا من جهة أخرى ضرورة معالجة التشغيل الهش ومزيد الانفتاح على القطاع الخاص عبر التشجيع على بعث المشاريع والإقبال على عديد المهن الحرة الواعدة التي تشكو نقصا في الكفاءات من أصحاب الشهائد العليا. كما أوصوا بمزيد تبسيط الإجراءات في مجال الاستثمار والتحفيز على بعث المشاريع، مع تأكيد ضرورة توخّي مقاربة جديدة للسياسة التشغيلية ببلادنا توفّق بين منظومتي التعليم والتكوين المهني من جهة وحاجيات سوق الشغل من جهة أخرى.
وأشار المتدخلون الى ضرورة عقد جملة من جلسات الاستماع إلى عديد الجهات المعنية، على غرار رئاسة الحكومة ووزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى