مجلس نواب الشعب ينظّم يوما حواريا برلمانيا

نظّمت الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب بمبادرة من لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، اليوم الإثنين 10 جوان 2024 يوما حواريا برلمانيا حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الإتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بإمتياز الإستغلال "عشتروت"، ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الإتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بإمتياز إستغلال المحروقات الذي يعرف بإمتياز الإستغلال"رحمورة"، أشرف عليه السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وحضرته السيدة فاطمة الثابت شيبوب وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، والسيد وائل شوشان كاتب الدولة المكلّف بالإنتقال الطاقي، ونائبي رئيس المجلس السيدة سوسن مبروك والسيد الانور المرزوقي ، والسيد محمد ماجدي رئيس لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، وعدد هام من النواب ومن إطارات وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
وأكّد السيد ابراهيم بودربالة في افتتاح الأشغال أهمية هذا اللقاء الحواري الذي يهدف الى تعميق النظر في المواضيع ومشاريع القوانين المعروضة على المجلس عبر الاستنارة بآراء الخبراء وإطارات الدولة والكفاءات الوطنية في مختلف الميادين حتى يكون النواب على بيّنة ودراية تامة من جزئيات مختلف مشاريع القوانين التي ستعرض على الجلسة العامة. وأشار في هذا الصدد الى مشروعي القانونين المعروضين والمتعلّقين بامتيازي الاستغلال " رحمورة " و" عشتروت"، موضوع هذا اللقاء لتعميق النظر فيهما عبر الحوار مع كفاءات واطارات وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
من جهته أكّد السيد محمد ماجدي رئيس لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة ما أولته اللجنة من عناية في دراستها لمشروعي القانونين، مذكّرا في هذا الصدد بمختلف الاجتماعات وجلسات الاستماع التي عقدتها للغرض، فضلا عن الزيارة الميدانية التي أدّتها الى موقع انتاج امتياز الاستغلال "رحمورة"، للاطّلاع عن قرب على مكوّناته وطرق عمله. وشدّد على ما تمّ تسجيله ومعاينته من صعوبات ومن ونقائص تتطلّب المعالجة . كما اثار عديد الإشكاليات المتّصلة باتفاقيتي الاستغلال وما تتطلّبه من دراسة معمّقة بالنظر الى الأهمية التي يكتسيها هذا القطاع الحيوي ودوره في دفع عجلة الاقتصاد وخدمة المصلحة الوطنية.
وأبرزت السيدة فاطمة الثابت شيبوب وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، أهمية هذه اللقاءات التي تندرج في سياق التعاون مع مجلس نواب الشعب وتبادل الرأي والحوار والاطلاع على مختلف الإشكاليات المتصلة بالقطاع الطاقي. وبيّنت أن هذا القطاع الاستراتيجي، هو محرّك أساسي للاقتصاد الوطني وللدورة الاقتصادية ويضطلع بدور هام في إنجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية. كما أبرزت أهميته كمكوّن من مكوّنات الأمن القومي بمفهومه الشامل، في ضوء التحوّلات التي يشهدها العالم، والرهانات الاجتماعية والاقتصادية.
وتطرّقت الى عمل الوزارة في قطاع المحروقات، بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية من منشآت عمومية وشركات خاصة وإطارات، فضلا عن الانفتاح على العالم الخارجي في نطاق التشاركية وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية في مختلف أوجهها. وأشارت الى الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مبيّنه أنّها تهدف الى ضمان استدامة موارد الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، علاوة على تدعيم أنشطة البحث والاستكشاف لتعزيز الإنتاج الوطني من المحروقات.
ونوّهت الوزيرة بدور لجنة الصناعة والتجارة بمجلس نواب الشعب في حوكمة القطاع ولاسيما من خلال تسريع النظر في المبادرات التشريعية ذات العلاقة والمصادقة عليها . ثم قدّمت معطيات عن واقع قطاع الطاقة في تونس، مشيرة الى ما يعترضه من صعوبات ولاسيما منها المتعلقة بتقلّبات أسعار النفط وتأثيراتها المباشرة على الاقتصاد الوطني، إضافة الى العجز الهيكلي المتواصل منذ سنة 2008 وما يتطلّبه من مجهودات لتوفير العملة الصعبة لتوريد مستحقّاتنا من الطاقة. وتطرّقت الى أهمية توفير الاعتمادات اللازمة لضمان مواكبة القطاع للمستجدّات والمتغيّرات الدولية، وتحسين إنتاجيته ومردوديته. وأكّدت من جهة أخرى ضرورة ان تكون الخيارات متوازنة بين المصلحة الوطنية والاقتصادية والبيئية بالنظر الى كلفة مختلف هذه التأثيرات.
وأبرزت الوزيرة مدى أهمية القطاع الطّاقي بالنسبة الى حياة المواطن، والى مختلف المؤسسات والقطاعات، فضلا عن إسهامه في جلب الاستثمار الأجنبي ودعمه، إذ يمثّل 50 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية.
و بعد أن أبرزت خصوصيات المراحل الثلاثة التي مرّت بها السياسة الطاقية في تونس، تطرّقت الوزيرة الى مختلف التحديات التي يشهدها القطاع مشيرة بالخصوص الى العجز الطاقي المتمثّل في العجز الهيكلي المتواصل، والى التقلّص الطبيعي لإنتاج الحقول البترولية، والى غياب الاكتشافات النفطية والغازية الكبرى على غرار " البرمة " و"عشتروت ". كما أشارت الى عدم استقرار أسعار النفط على المستوى الدولي والى الأزمة الاكرانية - الروسية ، إضافة الى التراجع التدريجي في استثمارات الاستكشاف والبحث والتنقيب عن النفط والغاز عالميا والتوجّه الى الانتقال الطاقي. وتطرّقت كذلك الى عزوف الشركات الكبرى عن الاستثمار في القطاع، وطول إجراءات إسناد الرخص بالنظر الى تداخل عديد الأطراف.
واستعرضت الوزيرة خصوصيات استراتيجية قطاع الطاقة في أفق 2035، مبيّنة أنّها تهدف الى ضمان توفّر خدمات ذات جودة متميّزة لجميع المواطنين التونسيين وكافة الأنشطة الاقتصادية. وقدّمت بعض الحلول لتطوير القطاع والنهوض به، مشيرة خاصة الى دعم الاستقلالية الطاقية، وزيادة النمو الاقتصادي بنسبة 2 بالمائة سنويا، وإحداث 70000 موطن شغل، وتخفيض كثافة الكربون بنسبة 4.6 بالمائة سنويا.
كما ابرزت أهمية رقمنة القطاع وحوكمته وتبسيط الإجراءات، ومزيد تطوير المنظومة المؤسساتية والتشريعية، فضلا عن استكمال المراجعة الجزئية لمجلة المحروقات، وإعداد مجلة الطاقات المتجددة، مع توخي منهجية تبسيط ورقمنة الأطر الترتيبية والاجراءات الإدارية لمشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددّة.
ثم تولّت السيدة رانيا مرزوقي مديرة الاستكشاف وإنتاج المحروقات، تقديم مداخلة بيّنت خلالها أن عدد الرخص سارية المفعول يبلغ حاليا 16 رخصة منها 15 رخصة بحث ورخصة واحدة للاستكشاف. وأضافت أن امتياز استغلال المحروقات يبلغ 56 امتيازا تتوزع بين 36 امتياز في طور الإنتاج، و5 امتيازات في طور التطوير والتقييم، و15 امتياز في حال توقّف. و أكّدت التراجع الملحوظ في عدد الآبار الاستكشافية والتطويرية من سنة 2010 الى سنة 2023 نتيجة عزوف عدد هام من المستثمرين في هذا القطاع.
كما قدّمت احصائيات تتعلق بتطوّر الإنتاج الوطني من المحروقات خلال الفترة الممتدة من 2010 الى 2022 وتوقعات سنة 2023-2024، مؤكّدة تسجيل بداية انتعاشه نتيجة دخول حقل "نوارة "الغازي وحقل "حلق المنزل" حيز الاستغلال ، متوقعة ان تشهد سنة 2025 استكشافات جديدة.
واستعرضت شروط مواصلة الاستغلال على الامتيازات التي انتهت مدّة صلاحيتها، موضّحة أن إسناد الرخص يخضع الى جملة من التراتيب والإجراءات الفنية والقانونية التي لا بد أن يمر عبرها المستثمر، والتي تنطلق من منح ترخيص الاستكشاف، ثم رخصة الاستكشاف، ثم رخصة بحث، وتنتهي بمنح امتياز الاستغلال مع تحمّل الشريك الأجنبي مصاريف الاستكشاف.
وبيّنت في نفس السياق أهمية الأنظمة القانونية المعتمدة في مسار منح رخص الاستغلال والتي تمتدّ من نظام الأوامر العليّة الى احكام مجلة المحروقات، داعية الى أهمية توحيد التشريعات في هذا المجال.
كما عدّدت الاعتبارات القانونية والفنية والواقعية التي تخوّل مواصلة الاستغلال والتمتّع بحق الأولوية لا سيما منها توفر القدرات الفنية والمالية للمستثمر الأجنبي، فضلا عن وجود احتياطي متبقي قابل للاستخراج.
وأشارت الى عائدات الدولة من هذه المشاريع لا سيما المتأتية من الاتاوة أي حصة الدولة من مردودية الحقل وتزويد السوق المحلية، وحصّة الشراكة ونسبة الضرائب على الأرباح، مؤكدة أن حصة الدولة تتراوح بين 75 و85 بالمائة من مجموع العائدات.
واستعرضت في جانب آخر من مداخلتها، أبرز المعطيات المتعلّقة بملف الاستغلال "عشتروت" وهو ثاني أكبر حقل بعد البرمة الذي انتهت مدة صلوحيته في 31 ديسمبر2023. وبيّنت خصوصيات الخطة المبرمجة لتطوير هذا الملف من صيانة عدد من الابار والقيام بأشغال استكشافية جديدة في إطار هذا الملف، ودراسة المردودية الاقتصادية.
وقدّمت المعطيات المتعلّقة بالسندات الراجعة للشريك الأجنبي "بيرنكو "، وذلك لمزيد توضيح بعض النقاط التي أثارتها لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بمجلس نواب الشعب خلال جلساتها السابقة.
وأشارت الى المعطيات المتعلّقة بإسناد الامتياز لملف "رحمورة " التي انتهت مدّة صلوحيتة منذ 14 جانفي 2023، مستعرضة جميع المراحل المتعلّقة بإعادة اسناد الامتياز ودراسة المردودية الاقتصادية لهذا المشروع.
ثمّ قدّمت السيدة دليلة بوعتور الرئيسة المديرة العامة للمؤسّسة التونسية للأنشطة البترولية، عرضا تضمّن مؤشرات عامة عن استراتيجية المؤسسة . وبيّنت أنها تتطابق مع الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة للبلاد التونسية في أفق 2035 . وأضافت انها ترتكز على أربعة محاور أساسية تتعلق بدفع قطاع الاستكشافات لتجديد الموارد الوطنية ومخزون المحروقات، وترفيع الإنتاج الوطني من المحروقات، وتحويل المؤسسة الى مشغل ورقمتنها تدريجيا والاستثمار في الطاقات النظيفة والمتجددة، فضلا عن التحكّم في تكاليف الاستغلال.
وأشارت الى الصعوبات الهيكلية التي تشهدها المؤسّسة منها عدم التلاؤم مع متطلّبات سوق الشغل، وما تقتضيه طبيعة نشاط المحروقات من سرعة ونجاعة في اتخاذ القرارات، فضلا عن المشاكل المالية الراجعة الى تخلّد ديون كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعات التكرير.
ودعت الى أهمية تمكين المؤسّسة من المرونة الضرورية للقيام بمهامها وملاءمة نشاطها مع خصوصيات القطاع . وأشارت الى إعداد مشروع قانون يتعلّق بإحداث شركة فرعية للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تقوم بممارسة دور المشغل في الامتيازات المذكورة و تخضع حصريا الى إحكام مجلة الشركات التجارية.
وأكّدت الرئيسة المديرة العامة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية أن الوضعية المالية التي تعيشها المؤسسة انعكست سلبا على الاستثمار في القطاع الطاقي.
كما أشارت الى امتيازات الاستغلال، مبرزة أن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تساهم ب 43 امتياز نفط وغاز منها 2 توقفا عن الإنتاج.
وأوضحت بخصوص ملف الرقابة على الامتيازات، أنّ المؤسّسة تقوم بعملية تدقيق الشراكات على الامتيازات عبر الرقابة اللاحقة التي تتمثّل في مهمات تدقيق عند المشغل والرقابة المسبّقة التي تخصّ مراقبة الصفقات على الامتيازات.
ثمّ قدم السيد وائل شوشان كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي عرضا عن ماهية الانتقال الطاقي والأهداف المرسومة و سبل تحقيقها. وشدّد على أنّ الوضعيّة الطاقية الحاليّة تؤكّد حتمية التوجّه نحو الطاقات المتجددة.
وأفاد بأن هدف الوزارة هو بلوغ 35% من الانتاج الطاقي في أفق 2030، مضيفا أنّه تمّ وضع ثلاثة أنظمة إنتاج لتحقيق هذا الهدف. وبيّن أن النظام الأوّل يتمثّل في نظام التراخيص، ويتعلّق بمشاريع ذات قدرة صغيرة أو متوسطة لحث الاستثمار التونسي بغاية خلق نسيج اقتصادي حول الطاقات المتجددة،مؤكّدا حرص مصالح الوزارة على تحسين هذا النظام لضمان أكثر جاذبية للاستثمار التونسي. وأضاف أن النظام الثاني هو نظام الإنتاج الذاتي، وهو جاهز منذ 2023، مشيرا الى النظام الثالث المتعلّق باللزمات الذي تهدف الوزارة من ورائه إلى توفير 4850 ميغاواط من الطاقات المتجدّدة.
وتطرّق كاتب الدولة إلى طلب العروض الذي بلغت الوزارة أشواطا متقدّمة في تنفيذ المشاريع الخاصة به بعد التعطيلات التي شهدها بسبب الظروف العالميّة المتعلّقة بجائحة كورونا والحرب الروسيّة الأكرانيّة. وبيّن أنه يهدف إلى توفير 500 ميغاواط من الطاقات المتجدّدة، مذكّرا بأنّه تمّ وضع حجر الأساس لمشروع القيروان وسيتم التقدّم في إنجاز بقية المشاريع. كما أشار الى إطلاق الوزارة لطلبات عروض أخرى، مفيدا بأن الهدف توفير هذه المشاريع لحوالي 3000 ميغاواط في حدود 2028.
وأكّد كاتب الدولة حرص الوزارة على تطوير مشروع التحكّم في الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء لتسريع إدماج مشاريع الانتقال الطاقي، بالإضافة إلى تطوير التكنولوجيات المتجددّة وخاصة سوق الهيدروجان الأخضر.
ثم تولّى عضو لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة،السيد شكري البحري تقديم تقرير اللجنة حول الزيارة الميدانية التي أدتها يوم 19 أفريل 2024 إلى موقع انتاج امتياز الاستغلال "عشتروت" . وقد تعرّض التقرير إلى جملة السلبيات التي وقعت معاينتها والمتعلقة خاصة بتعطل عديد الآليات وأدوات العمل الحيوية المتصلة بمختلف مراحل الإنتاج وغياب الصيانة، وتراجع عمليات التزويد والشراءات وتأثير ذلك على عملية الإنتاج.
كما سلط التقرير الضوء على الإشكاليات المتعلقة بالشركة المستغلة لحقل "عشتروت" على غرار الاقتصار على خطّ إنتاج واحد والتقليل من عدد العملة، بالإضافة الى غياب وسائل حماية العملة وظروف العمل والسكن الصعبة. كما تطرق إلى جلسة العمل التي جمعت الوفد البرلماني مع جميع الحاضرين في الحقل، والذين طرحوا العديد من التساؤلات و تقدموا بمقترحات لضمان ديمومة الإنتاج.
وخلال النقاش العام، قدّم النواب عديد الاستفسارات والملاحظات، حيث تساءلوا عن أسباب تأخر احالة مشروع القانون موضوع اليوم الحواري على مجلس نواب الشعب، مؤكّدين ضرورة تخصيص الوقت الكافي لدراسته بشكل معمّق نظرا لتعدد مواضع اللّبس. كما تمت الدعوة إلى إعادة النظر في استراتيجية الدولة للانتقال الطاقي بهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين.
وتساءل عديد النواب عن مدى أحقية الشركة المستغلة لحقل "عشتروت" بمواصلة نشاطها، مشيرين إلى التجاوزات التي تعلّقت بهذه الشركة والقضايا المنشورة ضدّها. كما تمّ التطرّق إلى عدم قدرة الشركة على توفير كثافة الانتاج باعتبار التراجع الذي تمّ تسجيله من 6000 برميل إلى 2600 برميل.
و دعا المتدخلون كذلك إلى إعادة نظر شاملة في الاتفاقيات والعقود واتخاذ قرارات حاسمة في هذا المجال، وذلك اعتمادا على خبرات وكفاءات تونسيّة، حفاظا على ثروات تونس وسيادتها الوطنيّة، مشيرين الى ضرورة وضع استراتيجية وطنيّة للاسترجاع التدريجي للثروات التونسية.
هذا وأكّد عدد من النواب أهمية تعديل مجلة المحروقات لاسيما الفصل 58 منها، وإعادة النظر في الوضعية القانونية للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية. كما أشار عدد من المتدخلين إلى ما اعتبروه تقصيرا من قبل الوزارة في متابعة استغلال حقول الانتاج في مختلف جوانبه.
هذا وتقرر مواصلة النظر في موضوع هذا اليوم الحواري في موعد لاحق

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى