عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة بعد ظهر اليوم الإثنين 10 جوان 2024 خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن المجمع المهني لصناعة المكملات الغذائية ومواد التجميل الجلدية التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، حول مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية.
و في تدخله أكّد السيد هيثم ناصف رئيس المجمع أن صناعة المكملات الغذائية ومواد التجميل الجلدية قطاع واعد في تونس. وبين انه يضم حاليّا قرابة 70 مؤسسة تنشط في هذا المجال منها 45 مؤسسة منضوية تحت المجمع المهني لصناعة المكمّلات الغذائية ومواد التجميل الجلدية وتوفر حوالي 70 بالمائة من حاجيات البلاد التونسية وتساهم في دعم الاقتصاد التونسي. واضاف انه يتم تصدير جزء من المنتوج إلى عديد الدول منها بلدان المغرب العربي وبعض البلدان الغربية والخليجية، مبينا أن هذا القطاع، رغم أهميته الاقتصادية والاجتماعية، يعاني من غياب قانون ينظّمه أو هياكل مؤهلة لمراقبة الجودة على عكس عديد الدول التي ضبطت الإطار القانوني لهذا النوع من المنتوجات بكل دقة.
واكد ممثلو المجمع أن النص المعروض يمثل فرصة لكسب رهان صناعة المكملات الغذائية التي يتمّ استخراجها من عديد النباتات الطبية المهمة التي يقع تصديرها بأثمان زهيدة ثم تقوم تونس باستيراد المكملات الغذائية التي يقع تحويلها وتصنيعها في الخارج بالعملة الصعبة. وشددوا على ضرورة تجاوز هذا الأمر في المستقبل خاصة مع وجود الكفاءات الوطنية القادرة على تطوير مثل هذه الصناعة.
وقد اكد رئيس اللجنة أهمية مقترح القانون المعروض باعتباره يهدف إلى سد فراغ تشريعي في مجال صناعة المكملات الغذائية التي تتزايد أهميتها الاقتصادية يوما بعد يوم خاصة منذ جائحة كوفيد 19 بالإضافة إلى علاقتها المباشرة بصحة المواطن.
كما تفاعل أعضاء اللجنة والنواب الحاضرون مع مجمل التوضيحات التي قدمها ممثلو المجمع في انتظار أن تقع موافاة اللجنة بعرض شامل حول مدى تطور هذه الصناعة في تونس والاشكاليات التي يتعرض لها هذا القطاع في علاقة بصناعة المواد الصيدلية، مع ملاحظات المجمع حول مقترح القانون المعروض في أقرب الآجال الممكنة، على أن تتم برمجة اجتماع آخر لمناقشة مختلف الجوانب القانونية والاقتصادية المرتبطة بصناعة المكملات الغذائية بأكثر دقة وتعمّق