عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة اليوم الخميس 27 جوان 2024 استمعت خلالها إلى ممثلين عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية حول مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات.
وفي بداية تدخّلهم قدّم ممثلو الهيئة بعض الملاحظات حول فصول مقترح القانون المتعلقة خاصة بضرورة توضيح عضوية الأشخاص المعنويين للجمعيات ، ومراجعة السن القانوني بالترفيع فيه لمؤسسي الجمعية تفاديا للاشكاليات القانونية فيما يخص أهلية من هو دون سن الثامنة عشر سنة للالتزام والتعاقد وتحديد مسؤولياته القانونية المدنية والجزائية في صورة مخالفة الاحكام القانونية.
كما تعرضوا الى ضرورة عدم اعتماد نظام أساسي موحد للجمعيات نظرا لمميّزات كل جمعية من حيث اختصاصها وهيكلتها، وكذلك لضمان حرية تنظيم هذه الجمعيات. وشددوا على ضرورة اعتماد الرقمنة في مسك الدفاتر المحاسبية للجمعيات لمزيد تكريس الشفافية المالية ولإحكام المراقبة .
واقترحوا تنزيل سقف 200 الف دينار الوارد ضمن الفصل 12 من مقترح القانون والمتعلق أساسا بتعيين مراجع حسابات خارجي للجمعية. وأشاروا الى اهمية تعويض مصطلح "مراجع الحسابات" بعبارة "مدقق الحسابات" باعتبار ان الجمعية تختلف عن المؤسسة العمومية وعن الشركة. واكدوا ضرورة خضوع الجمعيات للنظام الجبائي الجاري به العمل ، مع تحديد اجال قانونية لإعداد القوائم المالية وعرضها على المصادقة.
وبخصوص تصنيف الجمعيات الوارد بالمقترح ، دعوا الى مراجعته وتوضيحه والتنصيص صراحة على استثناء الجمعيات والجامعات الرياضية وبقية الجمعيات ذات الاطار القانوني الخاص .
وفي تفاعلهم ثمن النواب مقترحات الهيئة، واكدوا ضرورة التدقيق في التقريرين الادبي والمالي للجمعيات مشددين على أهمية مراقبة تمويلاتها الأجنبية . وتساءلوا حول مراقبة حسابات الجمعيات في صورة دمجها. وأشاروا الى أهمية تقرير الخبير المحاسبي عند المراقبة.
وفي تعقيبهم اقترح ممثلو الهيئة ادراج فصل إضافي بهدف مزيد ترشيد العمليات المالية الحاصلة نقدا صلب الجمعيات ، على ان تتم كل المعاملات المالية للجمعية صرفا بواسطة تحويلات او صكوك بنكية او بريدية اذا تجاوزت قيمتها الف دينار .
اما بالنسبة لمداخيل الجمعية التي تتجاوز قيمتها 200 الف دينار نقدا فإنه يتعين ايداعها بالحساب البنكي للجمعية وتضمينها بسجل محاسبي خاص. كما اعتبروا أن مدة سنة المنصوص عليها ضمن الاحكام الانتقالية للمقترح غير كافية بالنسبة لمهمات مدققي الحسابات التي هي في طور الإنجاز.
وفي ختام الجلسة قرّرت اللجنة مواصلة النظر