أدّى أعضاء لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية يومي 28 و 29 جوان 2024 زيارة ميدانية الى كل من الموقع والمتحف الأثريين والقرية الحرفية بمكثر من ولاية سليانة. كما زاروا الموقع والمتحف الأثريين بسبيطلة والمركز الثقافي الجبلي والقرية الحرفية بالوسّاعيّة بجبل سمامة من ولاية القصرين. وقامت اللجنة في ختام زيارتها بمعاينة سور المدينة العتيقة وفسقية الأغالبة في ولاية القيروان.
وتندرج هذه الزيارة في إطار الدور الرقابي للّجنة عبر متابعة سير قطاعات النشاط الداخلة في دائرة اختصاصاتها وفقا لمقتضيات الفصل 68 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
واستهلت اللجنة نشاطها بزيارة المتحف الأثري الصغير بمدينة مكثر، ثم معاينة الموقع الأثري، الذي يمتد على مساحة45 هكتارا.
وعقد أعضاء اللّجنة جلسة عمل بحضور محافظة المتحف وعدد من المسؤولين، أشار النواب خلالها إلى ضرورة مزيد العناية بالموقع واستئناف الحفريات وعمليات الترميم والتصدّي لزحف البناء الفوضوي. وأفادت محافظة المتحف أن الموارد المالية المخصّصة من الميزانية لإعادة تهيئة الموقع لا تفي بالحاجة. وأضافت أن إدارة المتحف تسعى، رغم قلّة الامكانيات، الى المحافظة على المخزون التاريخي وتدعيم السور الخارجي، وقد تمكنت من القيام بجرد تحليلي شامل لوضع بنك معلومات تحفظ فيه جميع معطيات القطع الأثرية المتوفرة بالموقع والمتحف.
وفي تعليقه أفاد رئيس اللجنة ان الموقع في حاجة أكيدة لمزيد العناية والاهتمام، وانه يمكن المطالبة اثناء مناقشة مشروع ميزانية وزارة الثقافة بتخصيص اعتمادات أكبر لتهيئة الموقع وتثمين المعطيات الجيولوجية والاثرية التي يتضمنها.
ودعا أعضاء اللجنة في نفس السياق الى التسريع في حماية الموقع من الزحف العمراني وتشديد حراسته وإعادة الحفريات لاكتشاف مخزونه المعماري.
وتوجّه النواب في اليوم الثاني من الزيارة الميدانية الى الموقع الأثري بسبيطلة، كما زاروا المتحف الأثري المحاذي للموقع والمركز الثقافي الجبلي بالوساعيّة.
وانعقدت جلسة عمل بحضور والي القصرين بالمركز الثقافي الجبلي، أكد خلالها النواب ضرورة بذل أكثر عناية بالموقع وتهيئته، والتسريع في حلحلة الإشكاليات المتعلقة بتركيز المنطقة السياحية بمدينة سبيطلة وتفعيل المسلك السياحي الثقافي، وتشجيع الاستثمار السياحي، ودعم البنية التحتية للمركز الثقافي وتهيئته بما يتماشى وشروط المراكز الثقافية الدولية.
كما شدّد النواب على أهمية التسريع في إخراج الموقع الأثري بسبيطلة من لائحة الانتظار والقائمة التمهيدية وإدراجه ضمن قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو. وأكدوا أهمية مساعدة الحرفيات على ترويج منتوجهن، وتمكينهن من المنح المالية اللازمة لتشجيعهن على مواصلة نشاطهن الحرفي وحماية هذه الحرف الفنية الأصيلة من الاندثار.
وفي ختام الزيارة أكّد أعضاء اللجنة عزمهم على المضيّ في متابعة جملة المشاغل والمقترحات والتوصيات المسجّلة والتي تمخّضت عن اللقاءات والاجتماعات التي تم عقدها على هامش الزيارة .